مصنف عبد الرزاق الصنعانيصفحات 339-348

كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

صفحات 339-348
عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد الرزاق الصنعاني
الكتاب
المصنف
المؤلف
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ)
المحقق
حبيب الرحمن الأعظمي
الناشر
المجلس العلمي- الهنديطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة
الثانية، 1403
عدد الأجزاء
11 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

19295 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِي , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ؟ قَالَ: «فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» قُلْتُ: أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: «مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ» قُلْتُ: وَيَرِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ: «نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا»

19296 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ , قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا , فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَتَّ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا , ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ؟» قَالَ: لَا , قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ» , قَالَ: أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا , فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ , أَخْبَرَنَا

19297 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَا: بَلَغَنَا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ , قَالَ: فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ

19298 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , قَالَ قَتَادَةُ: «مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ»

19299 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ»

19300 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِي , عَنِ الثَّوْرِيِّ , قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيًّا: «وَرَّثَ وَرَثَةَ مُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ مَالَهُ»

أَخْبَرَنَا

19301 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنِ الْحَكَمِ , أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ»

أَخْبَرَنَا

19302 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: النَّاسُ فَرِيقَانِ , فَرِيقٌ يَقُولُ: «مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يُقْدَرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يَكْفُرُ مِنْهُمْ النَّخَعِيُّ , وَالشَّعْبِيُّ , وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ» وَفَرِيقٌ يَقُولُونَ لِأَهْلِ دِينِهِ

بَابُ: هَلْ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ؟

أَخْبَرَنَا

19303 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ لِي عَطَاءٌ: «لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا , وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا» , وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

أَخْبَرَنَا

19304 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ , وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»

أَخْبَرَنَا

19305 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»

قَالَ: " وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمُونَ وَالنَّصَارَى " وَأَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ

أَخْبَرَنَا

19306 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهُ الْعُرْسُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: شَيْخٌ كَبِيرٌ كَانَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْحِيرَةِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ مَاتَتْ عَمَّةٌ لَهُ يَهُودِيَّةٌ , فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِهَا يَطْلُبُهُ , «فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُورِّثَهُ إِيَّاهَا وَوَرَّثَهَا الْيَهُودَ»

أَخْبَرَنَا

19307 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ , أَنَّ عَمَّةً لَهُ تُوُفِّيَتْ يَهُودِيَّةٌ , فَذَكَرَ ذَلِكَ الْأَشْعَثُ لِعُمَرَ , فَقَالَ: «لَا يَرِثُهَا إِلَّا أَهْلُ دِينِهَا»

أَخْبَرَنَا

19308 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى»

أَخْبَرَنَا

19309 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , أَوْ غَيْرِهِ , أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «لَا يَرِثُ أَهْلُ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَ»

أَخْبَرَنَا

19310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , يَقُولُ: «لَا يَرِثُ الْيَهُودُ , وَلَا النَّصَارَى الْمُسْلِمِينَ , وَلَا يَرِثُونَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الرَّجُلِ أَوْ أَمَتَهُ»

أَخْبَرَنَا

19311 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مِنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا , فَمَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ مَالًا , قَالَ: «مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ»

أَخْبَرَنَا

19312 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا , فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ فَخُذْهَا , وَإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَلَا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ»

أَخْبَرَنَا

19313 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ: «أَنَّ أَبَا طَالِبٍ وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهِ عَلِي وَلَا جَعْفَرٌ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ»

أَخْبَرَنَا

19314 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى «النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ , مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ»

19315 - َحَّدَثَنَا الْكَشْوَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ التَّمَّارُ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى «النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ , مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ بِالْإِسْلَامِ»

بَابُ الْمِيرَاثِ لَا يُقْسَمُ حَتَّى يُسْلِمَ

أَخْبَرَنَا

19316 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ , وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: «إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدُ نَصَارَى فَلَمْ يُقْسَمْ مَالُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصَارَى فَلَا حَقَّ لَهُمْ , وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا» , قَالَ: «وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَمُوتُ أَبُوهُ الْحُرُّ فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ»

19317 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ , عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا

19318 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ , يَقُولُ: «إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ , وَرِثَهُ مَعَ الْمُؤْمِنِ وَرِثَا جَمِيعًا فَلَمْ يُعْجِبْنِي»

أَخْبَرَنَا

19319 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ , يَقُولُ: «إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ»

أَخْبَرَنَا

19320 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , أَمَّا بَعْدُ

فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ الْعَنَزِيَّ , وَإِنِّي سَأَلْتُهُ , فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةٌ وَأَنَا مُسْلِمٌ , وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً , وَمِائَتَيْ نَخْلَةٍ , فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «فَقَضَى أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ , وَلَمْ يُورِّثْنِي شَيْئًا» , فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ: تُوُفِّيَ جَدِّي وَهُو مُسْلِمٌ وَكَانَ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا وَتَرَكَ ابْنَتَهُ , فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ وَلَمْ يُورِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا , فَأَحْرَزْتُ الْمَالَ عَامًا - أَوْ عَامَيْنِ - , ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتَهُ , فَرَكِبْتُ إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي: «مِنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ , فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ نَصِيبَهَا مِنَ الْأَوَّلِ» , كُلُّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ

19321 - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ , فَقَالَ: «إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ , فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ , فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ , وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ» قُلْتُ: إِنَّهُمْ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ؟ قَالَ: " وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَلَقَدْ كَانَ , قَالَ لِي مَرَّةً: يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ , وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ , قَالَ: يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ , وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ , أَوْ يُفَرِّقَ " وَقَدْ ذَكَرْتُهُمَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قُلْتُ: أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ , قَالَ: «كُنْتُ مُعْطِيًا مَالَهُمَا وَلَدَهُمَا» قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؟ قَالَ: «فَلِمَ تُسْبَى إِذًا , أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةُ , وَهُمْ مُسْلِمُونَ؟» فَسَكَتُّ

أَخْبَرَنَا

19322 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى , يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ: «الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلَا نَشُكُّ فِيهِ وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ , أَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ , فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهِ بِكِتَابِ اللَّهِ , وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ , وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّيْنِ وَهُو صَغِيرٌ وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ أَوْ أُخْتُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ , ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ» , قَالَ: «وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصَارَى وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ , وَيَدْفِنُهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَكَانَتْ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصَارَى»

أَخْبَرَنَا

19323 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ , فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ فَمَاتَ أَبُوهُمْ؟ قَالَ: «يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ , وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْوَلَدِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ , وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ حِينَئِذٍ مِنْ أَبَوَيْهِ شَيْئًا»

أَخْبَرَنَا

19324 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الْحَسَنِ , وَعَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَا: «أوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا» أَخْبَرَنَا

19325 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , مِثْلَهُ

جارٍ التحميل