مسائل أبي الوليد ابن رشد[98]- شرح مسألة الكفلاء الستة من المدونة.
أهل الأثرالأرشيف العلمي

[98]- شرح مسألة الكفلاء الستة من المدونة.

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وقال الفقيه الإمام الحافظ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد رضي الله عنه.
ان سأل سائل عن تفسير مسألة الستة الكفلاء، الواقعة في كتاب الكفالة من المدونة لغير ابن القاسم ومعرفة الحكم في رجوع من غرم

منهم جميع المال، أو أكثر مما عليه منه بسبب الحمالة على أصحابه إذا لقيهم مجتمعين أو مفترقين ووجه العمل في ذلك.
عندما يلقى الغارم الكفلاء مجتمعين.
فالجواب عنه: أن الحكم في ذلك هو أن يرجع من غرم المال شيئاً بسبب الحمالة على أصحابه بما غرم عنهم، على السواء ان لقيهم مجتمعين.
عندما يلقى الغارم الكفلاء متفرقين.
وان لقيهم متفرقين واحد بعد واحد، رجع على من لقي منهم بما ينوبه مما أدى عنه بسبب الحمالة وبنصف ما ينوب ما أدى عن صاحبه.
وان لقي منهم اثنين معا رجع على كل واحد منهما بما ينوبه مما أدى عنه بالحمالة وبثلثي ما ينوب ما أدى عن الباقين.
وان لقي منهم ثلاثة معا رجع على كل واحد منهم بما ينوبه من ذلك وبثلاثة ارباع ما ينوب ما أدى بالحمالة عمن غاب.
عندما يلقى غارمان بقية الكفلاء.
وان لقي اثنان منهم واحدا رجعا عليه بما أديا عنه من أصل الحق وبثلث ما أديا عن أصحابه بالحمالة.
وان كانوا ثلاثة فلقوا واحدا، رجعوا عليه بما أدوا عنه في خاصته وبربع ما ادوه عن أصحابه، بالحمالة، فاقتسموا ذلك بينهم بالسواء.

القاعدة: هي تسلسل التراجع بين الكفلاء إلى حد التعادل في الغرم وان لقي أحد منهم من أصحابه من قد غرم بسبب الحمالة شيئاً حاسبه بذلك ورجع عليه بنصف الباقي.
وان كان الذي قد لقي قد غرم بسبب الحمالة شيئاً وأغرم هو سواه حاسبه بالباقي على ما وصفناه.
وان لقي واحد ومنهم أحد أصحابه فرجع عليه ثم لقيه ثانية بعد أن رجع هو على غيره رجع عليه فساواه فيما رجع به ثم ان لقي المرجوع عليه الغير الذي كان رجع عليه ثانية بما انتقصه الأول إذا لقيه ثانية ثم ان لقيه الأول ثانية رجع عليه فلا يزال التراجع يتردد بينهم حتى يستووا ثلاثيهم ولا يزال يرجع بعضهم على بعض أبدا كلما التقى منهم أحد مع صاحبه وقد أدى أكثر منه حتى يرجع إلى كل واحد منهم ما غرم بسبب الحمالة فيكون قد أدى ما عليه من أصل الحق دون زيادة ولا نقصان.
أ - شرح ما فيه المدونة من صور التراجع.
ولا تنحصر وجوه التراجع بينهم إلى عدد؛ اذ قد يلتقون على رتب مختلفة وصور شتى غير متفقة، ولا ينقضي التراجع بينهم بأقل من خمس عشرة لقية على أي رتبة التقوا عليها، ما لم تلق منهم الجماعة الجماعة أو الواحد الجماعة أو الجماعة الواحد وتنقضي بخمس عشرة لقية إذا التقوا على رتبة ما سأذكرها فيما بعد مفسرة ان شاء الله

ووجه العمل في المسألة ما يتبين الا بتنزيلها وتصويرها، فأنا أنزلها وأذكر من وجوه التراجع فيها ما ذكره في الكتاب بتفسير ما أشكل منها ثم اتبع ذلك بما سكت عنه من بقية التراجع عن الرتبة التي بدأ بها حتى يصل إلى كل واحد منهم ما أدى بالحمالة ويعتدلوا فيما أدوه من أصل الحق، ثم أذكر، ان شاء الله حكم التراجع بينهم مفسرا، إذا التقوا على الرتبة التي ذكرنا: أن التراجع ينقضي بينهم بخمس عشرة لقية مع ألا يلتقي منهم أكثر من اثنين معا، ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله.
الغارم يلقى واحدا من الكفلاء: تقسيم الالتزام نصفين فصل في المسألة، وهى: رجل باع سلعة من ستة رجال، بست مائة درهم، على أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميعها وشرط ان يأخذ منهم من شاء بجميع حقه، فان وجد البائع احدهم، كان له ان يأخذ منه الست مائة كلها، لأن المائة / الواحدة منها واجبة عليه [86] من أصل الحق، والخمس مائة يأخذها منه بالحمالة عن أصحابه، الخمسة الباقون، فان اخذها منهم، ثم لقى الذى أخذت منه أحد الخمسة الباقين، فانه يرجع عليه بثلاث مائة، لأنه يقول له: أديت أنا ست مائة درهم منها مائة واجبة على، لا أرجع بها على أحد والخمس مائة الباقية أديتها عنك وعن أصحابك الاربعة الباقين، مائة مائة عن كل واحد منكم، فادفع إلى المائة التى عنك في خاصتك

ونصف ما أديت عن أصحابك بالحمالة وذلك مائتان لانك حميل معى بهم، فباخذ منه ثلاث مائة فيستويان فيما غرما أنفسهما، والحمالة عن اصحابها.
من تحمل نصف الالتزام يلقى، بدوره واحدا من الكفلاء فصل فان لقى الثانى المأخوذ منه الثلاث مائة الثانى من الخمسة الباقين، فانه يرجع عليه بمائة وخمسة وعشرين لأنه يقول له، أديت انا ثلاث مائة، المائة الواحدة منها عن نفسى، لا أرجع بها عن أحد، والمائتان الباقيتان عنك وعن أصحابك الثلاثة، الغيب الباقين، خمسون خمسون عن كل واحد منكم، فادفع إلى الخمسين التى ديت عن أصحابك بالحمالة، لأنك حميل معى بهم.
وهذا كله بين، لا اشكال فيه في الكتاب.
هذا الغارم للمائة والخمسة والعشرين يلقى واحدا من الكفلاء ثم قال فيه: «وكذلك إذا لقى الرابع، المأخوذ منه المال، الثالث من الباقين، فانه يلأخذه بما أدى عنه من أصل الدين، وبنصف ما أدى عن أصحابه».
وهو كلام فيه احتمال يفتقر إلى بيان، ومراده به: أن الثالث من الغارمين، المأخوذ منه مائة وخمسة وعشرون، لقى أحد الثلاثة الباقين، وسماه «رابعا» لأنه رابع للباقين، فرجع عليه بخمسين، لأنه يقول له: أديت انا مائة، وخمسة وعشرين، خمسون منها عن نفسى من المائة الواجبة على، من أصل الحق، لا أرجع على أحد، وخمسة وسبعين

بالحمالة عنك وعن صاحبك الغائبين، خمسة وعشرين عن كل واحد منكم، فادفع إلى الخمسة والعشرين، التى أديت عنكفى خاصتك، وخمسة وعشرين، نصف الخمسين التى أديت عن صاحبك بالحمالة، لأنك حميل معى بها، فيأخذ منه الخمسين.
التعادل بين الأول والثانى والثالث فيما أدوه عن أنفسهم، وحمالة عن الباقين فصل ثم قال في الكتاب: «فان لقى الرابع الآخر من الأولين لم يرجع على الرابع بشىء» يريد: أن الأول، الذى غرم الست مائة، ورجع منها على الثانى، بثلاث مائة، لقى الثالث، الذى رجع عليه الثانى، بمائة وخمسة وعشرين، ولم يرجع هو بعد، عليه بشىء، ويريد ان لقيه ان يرجع هو على الرابع بالخمسين، وسماه في الكتاب رابعا، لأن الباقين ثلاثة، فهو رابعهم، وهو ثالث الغارمين.
«فيرجع عليه بما أدى عنه من الدين، وذلك خمسون درهما، وينظر فيما بقى، مما أداة بالحمالة عنه فاذا هو خمسون درهما، وقد أدى الرابع بالخمالة خمسة وسبعين ومائة، بسبعة وثلاثين ونصف، حتى يعتد لا عشر ونصفا، «يريد: أن الأول والثالث، اللذين التقيا، هما اللذان اعتدلا فيما غرما بالحمالة: وأما الثانى فانما أدى بالحمالة خمسة وسبعين،

لأن الأول كان قد رجع عليه بثلاثة مائة، فيرجع هو منها على الثالث بمائة، وخمسة وعشرين، على ما بيناه، فبقى له مما أدى عن الثلاثة بالحمالة خمسة وسبعين، لأن المائة منها واجبة عليه في خاصته، لم يؤدها بالحمالة، فيرجع الأول والثالث على هذا الثانى بخمسة وعشرين اثنا عشر ونصف لكل واحد منهما، ان لقياه معا، فيصير الأول والثانى والثالث قد أدى كل واحد منهم بالحمالة عن الثلاثة الباقين، مائة، وعن أنفسهم مائة مائة، فاعتدلوا في ذلك، بمنزلة أن لو لقياه معا.
ألا ترى أن الأول والثانى اللذين غرما الثلاث مائة لو لقيا الثالث معا، لرجعا عليه بمائةلأنهما كانا يقولان له: قد أدينا ست مائة، منها عن أنفسنا مائتان في خاصتنا وأر بع مائة عنك، فادفع الينا المائة التى أديناعنك، وثلث الثلاث مائة، التى أديناها عن أصحابك الثلاثة، لأنك حميل معنا بهم، فعليك ثلثها، فيأخذان منه [87] المائتين ويقتسمانها بينهما بنصفين، وهذه الزيادة في هذا الوجه سكت / عنها في المدونة ولم يذكرها فيها، وبها تتم.
الأول يلقى الثالث، بعد أن رجع الثالث على الرابع بخمسين ويعادلهما فيما غرما بالحمالة فصل: فهذا ما ذكره في المدونة من وجوه هذه المسألة مشروحا مبينا.
ولو كان انما لقى الأول الثالث بعد أن رجع على الرابع بالخمسين، على ما نزلناه، لوجب أن يرجع عليه بمائة واثنى عشر، ونصف.
وتفسير ذلك: أنه كان يقول: غرمت أنا ثلاث مائة، لأنى رجعت،

من ست مائة التى غرمتها، بثلاث مائة، مائة منها على، من أصل الدين، لا أرجع بها على أحد، والمائتان غرمتها بالحمالة؛ خمسون عنك، ومائة وخمسون بالحمالة عن أصحابك إلى الخمسين التى غرمت عنك من أجل الدين، ونصف ما غرمت بالحمالة زائدا على ما غرمت أنت وذلك اثنان وستون ونصف؛ لأننى غرمت انا مائة وخمسين بالحمالة، وغرمت أنت بها خمسة وعشرين، لأن الخمسة والسبعين، التى غرمت بالحمالة للثانى، قد رجعت منها على الرابع بخمسين، فأتسقط الخمسة والعشرين، التى غرمت أنت من المائة والخمسين، التى غرمت أنا، تبقى اثنان وستون ونصف نصف فإذا دفع ذلك إليه اعتدلا بما غرما بالحمالة من أصل الدين.
الثانى يلقاه الأول والثالث، ويتعادلون فيما غرموا بالحمالة.
فصل.
فإن لقيا جميعا، الثانى، الذى أخذ منه الأول ثلاث مائة، ورجع هو على الثالث بمائة وخمسة وعشرين، رجعا عليه بأربعة، وسدس أربعة، وسدس، فيعتدلون، ثلاثتهم، فيما غرموا بالحمالة.
وذلك أن الأول والثالث غرما بالحمالة، على هذا، مائة وخمسة وسبعين، سبعة وثمانين ونصفا كل واحد منهما، وغرم الثانى بالحمالة خمسة وسبعين فذا رجعا عليه باربعة وسدس اربعة، وسدس، اعتدلوا ثلاثتهم فيما غرموا بالحمالة، وكان كل واحد منهم قد ادى بها ثلاثة وثلاثين وثلثا.
الكفيل الرابع يلقى واحدا من الاثنين الباقين.
فصل: لقى الرابع المأخوذ منه خمسون، أحد الاثنين الباقيين رجع عليه، على هذا الترتيب، بثمانية عشر وثلاثة أرباع، لأنه يقوله له:

غرمت أنا خمسين: خمسة وعشرون منها واجبة علىّ، لا أرجع بها على أحد وخمسة وعشرون بالحمالة عنك وعن صاحبك الغائب الباقي، اثني عشر ونصف عند كل واحد منكما، فادفع الي الاثني عشر ونصفا، التي أديت عن صاحبك الغائب بالحمالة لأنك حميل معي به، فيأخذ منه ثمانية عشرة وثلاث أرباع الباقي، على ما قلناه.
الخامس يلقى السادس فصل، وان لقي هذا الخامس المأخوذ منه ثمانية عشرة وثلاثة أرباع الباقي من الستة رجع عليه بستة وربع التي أدى عنه لا غير، لأن الاثنى عشر ونصفا انما أداها عن نفسه فلا يرجع بها على احد.
وهذه الثلاثة الأوجه لم يذكرها في الكتاب.
وعلى هذا القياس والعمل، يرجع الأول والثاني والثالث على الرابع وعلى الخامس وعلى السادس بما أدوا عنهم مما يجب عليهم في خاصتهم وبما يجب عليهم مما أدوا عن أصحابهم، بالحمالة، لقوهم مقترنين أو مجتمعين، حتى يستووا فيما أدوا، فيكون كل واحد منهم قد أدى مائة مائة، كما وجب عليه من أصل الدين.
الأول والثاني والثالث يلتقون بالرابع، وقد رجع الآخر على الخامس فصل فان لقي الأول والثاني والثالث معا، بعد ان استووا في الغرم، على ما رتبناه، الرابع الذي غرم خمسين ورجع منها على الخامس بثمانية عشر وثلاثة أرباع، فانهم يرجعون عليه بمائة وأربعة عشر ونصف ثمن، لأنهم يقولون له: أدينا نحن خمس مائة وخمسين، كل واحد منا مائة وثلاثة وثمانين وثلثا، وأديت أنت أحدا وثلاثين وربعا، والواجب عليك ربع الجميع، لأنك رابعنا، وذلك مائة وخمسة وأربعون، وثمنان ونصف ثمن،

أديت ذلك أحدا وثلاثين وربعا فبقي لنا عليك مائة وأربعة عشر ونصف ثمن يأخذونها منه، فيقتسمونها بينهم ثلاثيهم، فيجب لكل واحد منهم ثمانية وثلاثون وسدس ثمن كل واحد منهم قد أدى مائة وخمسة وأربعين وثمنين، ونصف ثمن / كما أدى هو.
ولو لقوه متفرقين، واحدا بعد واحد، لرجع كل واحد منهم عليه بما أدى عنه بالحمالة في خاصته، ونصف ما أدى عن صاحبيه الغائبين بها بعد أن يسقط من ذلك ما أدى هو، أيضا، بالحمالة على ما بيناه فيما تقدم.
فاذا التقوا ثلاثيهم، رجع بعضهم على بعض حتى يعتدلوا فيما أدوه بمنزلة أن لقوه ثلاثيهم معا، على ما فسرناه.
الأول والثاني والثالث والرابع يلقون الخامس.
فصل.
فان لقي الأول والثاني والثالث والرابع معا، بعد أن استووا في الغرم، فصار على كل واحد منهم مائة وخمسة وأربعون وثمنان ونصف ثمن، الخامس، الذي رجع عليه الرابع بثمانية عشر وثلاثة أرباع فرجع هو منها على السادس بستة وربع، فانهم يرجعون عليه بمائة وستة وخمس وربع خمس، يقسمون ذلك فيما بينهم أربعتهم، فيجب لكل واحد منهم ستة وعشرون وخمسان، وثلاثة أرباع الخمس، وربع ربع الخمس فيسقط ذلك من المائة والخمسة والأربعين والثمنين ونصف الثمن الذي أدى فيكون الباقي الذي أدى كل واحد منهم مائة وثمانية عشر وثلاثة أخماس وثلاثة أرباع الخمس، كما أدى هو، لأنه أدى اليهم مائة، وستة وخمسا وربع خمس، وكان قد أدى اثني عشر ونصفا للرابع كما وصفناه، فالجميع مائة وثمانية عشر، وثلاثة أخماس وثلاثة أرباع الخمس، كما أدى كل واحد منهم.
ولو لقوه متفرقين، واحدا بعد واحد، لرجع كل واحد منهم عليه

بما أدى عنه بالحمالة في خاصته، ونصف ما أدى عن صاحبه الغائب، لأنه حميل معه به، بعد ان يسقط من ذلك ما أدى هو ايضا بالحمالة على ما بيناه فيما تقدم.
فاذا التقوا أربعتهم، رجع بعضهم على بعض، حتى يعتدلوا فيما أدوه، بمنزلة أن لو لقوه أربعتهم معا على ما فسرناه.
الكفلاء الخمسة يلقون السادس فصل.
إذا لقي الأول والثاني والثالث، والرابع، والخامس، معا بعد أن استووا في الغرم، فصار على كل واحد منهم مائة، وثمانية عشر وثلاثة اخماس وثلاثة أرباع الخمس على ما وصفناه، السادس الذي رجع عليه الخامس بستة وربع، فانهم يرجعون عليه بثلاثة وتسعين وثلاثة أرباع، فيقتسمونها بينهم، خمستهم بالسواء، فيصير لكل واحد منهم ثمانية عشر، وثلاثة أخماس، وثلاثة أرباع الخمس وقد كان أدى مائة وثمانية عشر، وثلاثة أخماس وثلاثة أرباع الخمس، فيصير الذي أدى كل واحد منهم مائة مائة، كما وجب عليهم من أصل الدين، قد كان السادس أدى أيضا، إلى الخامس ستة وربعا، فصار ذلك بالثلاثة والتسعين والثلاثة أرباع التي أدى الان إلى جميعهم، كما وجب عليه من أصل الدين، فاعتدل جميعهم في الغرم.
ولو لقوه متفرقين واحدا واحدا، لرجع كل واحد منهم عليه بما أدى عنه من أصل الدين، وبنصف ما أدى عنه بالحمالة، فاذا التقوا خمستهم رجع بعضهم على بعض، حتى يعتدلوا فيما أدوه، فيكون كل واحد منهم، ايضا قد ادى مائة، كما وجب عليه من أصل الدين بمنزلة أن لو لقوه معا، على ما صورناه.

ب - ذكر ما سكتت عنه المدونة من صور التراجع.
فصل.
في تفسير المسألة، على الرتبة التي ذكرنا، وهي:

[1]- أن يلقى الأول، الذي غرم جميع المال، أو أكثر مما يجب عليه، الثاني ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس ثم السادس، فيستوفي بذلك ما أدى بالحمالة.
[2]- ثم يلقى الثاني، الذي رجع عليه الأول، الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم السادس فيستوفي بذلك، أيضا، جميع ما أداه بالحمالة.

[3]- ثم يلقى الثالث، الذي رجع عليه الأول والثاني، والرابع ثم الخامس، ثم السادس، فيستوفي بذلك، أيضا، جميع ما أداه بالحمالة.
[4]- ثم يلقى الرابع، الذي رجع عليه الأول والثاني والثالث، الخامس ثم السادس فيستوفي بذلك أيضا، ما أداه بالحمالة.

[5]- ثم يلقى الخامس، الذي رجع الأول والثاني والثالث والرابع السادس فيستوفي ايضا، ما أداه بالحمالة.
[1] الأول يلقى الثاني، فيقسم الالتزام نصفين ووجه العمل في ذلك إذا لقي المأخوذ منه الست /: مائة الثاني من [89] اصحابه أن يرجع عليه بثلاثة مائة، لانه يقول له: أديت أنا ست مائة منها مائة واجبة على من أصل الدين، والخمس مائة أديتها بالحمالة عنك وعن أصحابك الأربعة الغائبين، مائة مائة عن كل واحد منكم فادفع إلى المائة، التي أديت عنك ونصف الأربع مائة، التي أديتها عن أصحابك، لأنك حميل معي بهم، فاذا رجع عليه بذلك استويا فيما غرما عن أنفسهم وبالحمالة عن أصحابهما.

وهذا الوجه في المدونة مشروع مبين.
الأول يلقى الثالث.
فصل.
ثم ان لقي أيضا الثالث رجع عليه بمائة وخمسة وعشرين، لأنه يقول له: بقي لي، مما أديت، وثلاث مائة واجبة على من أصل الدين والمائتان أديتها عنك وعن أصحابك الثلاثة الغائبين، خمسين خمسين عن كل واحد منكم فادفع الي الخمسين التي أديت عنك، ونصف المائة والخمسين التي أديت عن أصحابك، لأنك حميل معي بهم فاذا رجع بذلك عليه بقي له مما أدى مائة وخمسة وسبعون.
الأول يلقي الرابع.
فصل.
ثم ان لقي، أيضا الرابع رجع عليه بخمسين، لأنه يقول له: بقي لي مما اديت بالحمالة خمسة وسبعون، وأديتها عنك وعن أصحابك الغائبين: وخمسة وعشرون عن كل واحد منكم، فادفع إلى الخمسة والعشرين التي أديت عنك ونصف الخمسين التي أديت عن اصحابك بالحمالة، ولأنك حميل معي بهما فاذا رجع عليه بذلك بقي له مما أدى بالحمالة خمسة وعشرون.
الأول يلقى الخامس ثم السادس.
فصل، فان لقي، أيضا الخامس رجع عليه بثمانية عشر، وثلاثة أرباع، لأنه يقول له بقي لي مما أديت بالحمالة خمسة وعشرون، أديتها عنك وعن صاحبك الغائب، اثنا عشر ونصف، اثنا عشر ونصف عن كل واحد منكما، فادفع الي الاثني عشر ونصفا التي أديت عنك في خاصتك ونصف الاثني عشر ونصف، التي أديت عن صاحبك الغائب،

لأنك حميل معي به، فاذا رجع بذلك بقي له مما أدى بالحمالة ستة وربع، يرجع بها على السادس إذا لقيه، فيستوفي بذلك جميع حقه، الذي بقي بالحمالة [2] الثاني، بعد تحمله نصف الالتزام، يلقى الثالث.
فصل.
فان لقي الثاني الذي رجع عليه الأول بثلاث مائة الثالث الذي رجع عليه الأول بمائة وخمسة وعشرين، رجع عليه بسبعة وثمانين ونصف، لأنه يقول له: أديت للأول ثلاث مائة، منها مائة واحدة على، لا أرجع بها على أحد، والمائتان اديتها اليه بالحمالة خمسون عنك ومائة وخمسون عن أصحابك الثلاثة الغيب، وقد أديت أنت بالحمالة إلى الأول خمسة وسبعين فادفع إلى الخمسين التي أديت عنك ونصف ما بقي من المائة والخمسين، والتي أديت عن أصحابك بالحمالة، بعد طرح الخمسة والسبعين التي أديتها انت بالحمالة من ذلك وذلك سبعة وثلاثون ونصف.
فاذا رجع عليه بذلك، بقي له مما أدى بالحمالة مائة وثلاثة عشر ونصف.
الثاني يلقي الرابع فصل، ثم ان لقي، أيضا الرابع الذي رجع الأول بالخمسين،

رجع عليه باثنين وستين، ونصف؛ لأنه يقول له: بقي لي، مما أديت بالحمالة، مائة واثنا عشر ونصف، أديتها عنك وعن صاحبيك الغائبين: سبعة وثلاثون ونصف عنك، وخمسة وسبعون عن صاحبيك الغائبين: وقد أديت أنت بالحمالة إلى الأول خمسة وعشرين، فادفع إلى السبعة والثلاثين ونصفا التي أديت عنك، ونصف ما بقي من الخمسة والسبعين التي أديت بالحمالة عن صاحبيك بعد طرح الخمسة والعشرين، التي أديتها أنت إلى الأول بالحمالة، وذلك خمسة وعشرون فجميع ذلك خمسة وستون ونصف، كما قلناه.
فاذا رجع عليه بذلك بقي له له مما أدى بالحمالة خمسون.
الثاني يلقى الخامس ثم السادس فصل، ثم ان لقي، أيضا الخامس، الذي رجع عليه الأول بثمانية عشر وثلاثة أرباع، رجع عليه بأربعة وثلاثين وثلاثة أثمان، لأنه يقول له: بقي لي مما أديت بالحمالة خمسون، أديت نصفها عنك، ونصفها عن صاحبك الغائب، بالحمالة وقد أديت أنت بالحمالة إلى الأول ستة وربعا، فادفع إلى الخمسة والعشرين، التي أديت عنك ونصف الخمسة والعشرين التي أديت عن صاحبك بعد طرح الستة وربع، التي أديتها أنت بالحمالة إلى الأول من ذلك، وذلك تسعة وثلاثة أثمان، فجميع ذلك أربعة وثلاثون وثلاثة أثمان، كما قلناه فاذا رجع عليك بذلك بقي له مما أدى بالحمالة خمسة عشر وخمسة أثمان، يرجع بها على السادس، الذي رجع عليه الأول بستة وربع، إذا لقيه، فيستوفي بذلك جميع حقوقه، التي أدى بالحمالة عنهم.

الثالث يلقي الرابع.
فصل.
فان لقي الثالث الذي رجع عليه الأول بمائة وخمسة وعشرين، ورجع عليه الثاني بسبعة وثمانين، ونصف الرابع الذي رجع عليه الأول بخمسين، والثاني وستين ونصف رجع عليه بخمسين لأنه يقول له: تحملت فيما أديت للأول والثاني مائتين، واثنى عشر ونصفا، منها مائة عن نفسي، لا أرجع بها على أحد، والمائة والاثني عشر ونصف أديتها عنك وعن صاحبيك الغائبين، سبعة وثلاثون ونصف عنك وخمسة وسبعون عن صاحبيك، وقد أديت أنت بالحمالة للأول خمسة وعشرين، وللثاني خمسة وعشرين، فادفع إلى السبعة والثلاثين، ونصفا، التي أديت عن صاحبك بالحمالة إذا طرحت منها الخمسين، التي أديتها أنت بالحمالة أيضا، وكذلك اثني عشر ونصف، فيصير ذلك خمسون، على ما قلناه.
فاذا رجع عليه بذلك بقي له مما أدى بالحمالة اثنان وستون ونصف.
الثالث يلقى الخامس ثم السادس.
فصل.
فان لقي الخامس، الذي رجع عليه الأول بثمانية عشر وثلاثة أرباع ورجع اليه الثاني بأربعة وثلاثين وثلاثة أثمان، رجع عليه بسبعة وثلاثين ونصف ثمن، لأنه يقول له: بقي لي مما اديت بالحمالة اثنان وستون ونصف أديتها عنك وعن صاحبك الغائب، أحدا وثلاثين وربعا عنك وأحدا وثلاثين وربعا عن صاحبك الغائب بالحمالة وقد أديت

بالحمالة للأول ستا وربعا وللثاني تسعة، وثلاثة أثمان، فادفع الي الأحد والثلاثين وربعا التي أديت عنك في خاصتك ونصف ما بقي من الأحد والثلاثين وربع التي أدين عن صاحبك بالحمالة، إذا طرحت منها الخمسة عشر والخمسة الاثمان التي تحملت فيما اديت بالحمالة للأول والثاني، وذلك تسعة وستة أثمان، ونصف ثمن، فيصير [217 - م] ذلك تسعة وثلاثين ونصف ثمن على ما قلناه.
واذا رجع عليه بذلك بقي له مما أدى بالحمالة ثلاثة وعشرون، وثلاثة أثمان ونصف ثمن، يرجع بها، على السادس، الذي رجع عليه الأول بستة وربع والثاني بخمسة عشر وخمسة أثمان إذا لقيه، فيستوفي بذلك جميع حقه، الذي أدى بالحمالة عنهم أجمعين.
[4] الرابع يلقى الخامس ثم السادس.
فصل.
فان لقي الرابع الذي رجع عليه الأول بخمسين ورجع عليه الثاني باثنين وستين ونصف والثالث بخمسين، الخامس الذي رجع عليه الأول بثمانية عشر وثلاثة أرباع والثاني بأربعة وثلاثين وثلاثة أثمان والثالث بتسعة وثلاثين ونصف ثمن رجع عليه بخمسة وثلاثين وثمن وربع ثمن، لأنه يقول له: تحملت فيما أديت للأول والثاني والثالث مائة واثنين وستين ونصفا منها مائة عن نفسي، لا

أرجع بها على أحد، والاثنان والستون ونصف أديتها بالحمالة عنك وعن صاحبك الغائب، أحدا وثلاثين وربعا عنك واحدا وثلاثين وربعا عن صاحبك بالحمالة وقد أديت أنت بها للأول ستة وربعا وللثاني تسعة وثلاثة أثمان وللثالث سبعة وستة اثمان ونصف ثمن تحملت في ذلك ثلاثة وعشرين وثلاثة أثمان ونصف ثمن فادفع الي الإحدى والثلاثين والربع التي أديت عنك في خاصتك، ونصف ما بقي مما أديت بالحمالة إذا طرحت منها الثلاثة والعشرين والثلاثة الاثمان ونصف الثمن التي أديت أنت بها وذلك ثلاثة وسبعة أثمان، وربع ثمن فيصير ذلك خمسة وثلاثين وثمنا وربع ثمن كما قلناه.
فاذا رجع عليه بذلك بقي له مما أدى بالحمالة سبعة وعشرون وثمنان وثلاثة أرباع الثمن يرجع بها على السادس، إذا لقيه فيستوفي جميع حقه، الذي أدى بالحمالة عنهم أجمعين.
[5] الخامس يلقى السادس.
فصل.
فان كان لقي الخامس - الذي رجع عليه الأول بثمانية عشر وثلاثة أرباع والثاني بأربعة وثلاثين وثلاثة أثمان والثالث بتسعة وثلاثين ونصف ثمن والرابع بخمسة وثلاثين وثمن وربع ثمن السادس الذي رجع عليه الأول بستة وربع والثاني بخمسة عشر وخمسة اثمان الثالث بثلاثة وعشرين وثلاثة أثمان ونصف الثمن، والرابع بسبعة وعشرين وثمنين وثلاثة أرباع ثمن، لأنه يقول: تحملت فيما

أديت للأول والثاني والثالث والرابع، مائة وسبعة وعشرين، وثمنين، وثلاثة أرباع ثمن، مائة منها واجبة علي، لا أرجع بها على أحد والسبعة والعشرون والثمنان والثلاثة أرباع الثمن أديتها بالحماية عنك فادفعها الي.
فاذا رجع عليه بذلك استوفى جميع حقه الذي أدى بالحمالة عنهم أجمعين وكان هذا السادس إذا رجع عليه بهذا العدد قد غرم مائة كاملة، كما وجب عليه من أصل الدين، وكما غرم كل واحد منهم، لأنه غرم للأول ستة وربعا، وللثاني خمسة عشر، وخمسة أثمان، وللثالث ثلاثة وعشرين وثلاثة أثمان ونصف ثمن، وللرابع سبعة وعشرين وثمنين، وثلاثة أرباع الثمن وللخامس سبعة وعشرين وثمنين وثلاثة ارباع الثمن، فصار جميع ذلك مائة، كما قلناه.
فقد أتينا على ما شرطنا من شرح المسألة على الوجهين المذكورين فمن فهم ذلك ووقف عليه، على معناه لم يلتبس عليه وجه العمل فيها، على أية رتبة التقوا عليها، وهي كثيرة يبعد احصاؤها؛ ويطول استقصاؤها.
وقد كان بعض الشيوخ، رحمه الله عليهم، لا يقرؤونها ويقولون اعتذارا في ترك قراءتها: انها مسألة حساب، فلا معنى للاشتغال بها وليس ذلك كما يقولون، انما انغلاقها من جهة الفقيه، لا من جهة الحساب، فمن فهمها من جهة الفقه، لم يلتبس عليه شيء منه عن طريق الحساب ولا من المسألتين الواقعتين في الباب بعدها وهما إذا اشترط صاحب الدين أن كل اثنين منهم حميلان بجميع المال، أو كل ثلاثة حملاء

بجميع المال فلهذا عنيت بشرحها وتفسيرها.

فصول الكتاب · 591 فصل · 1339 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل أبي الوليد ابن رشد · 1339 صفحة
[1]- هل تقضي الصلاة المتروكة عمدا؟.[2]- قسمة تركة بين ابن خنثى، وابن ابن خنثى، وعصبة[3]- جرور الولاء في الميراث[4]- مغارسة بأجر مجهول[5]- حبس معقب على البنت مع اشتراط المرجع[6]- هل تنتقض الحوالة بانتقاض البيع؟[7]- رجوع في عقد التدبير بدعوى الاحتياط ضد ممثل السلطة المرابطية[8]- ضرر الكشفة بين دارين مقابلتين[9]- ترجيح بين عقدين بالملكية واثبات مجرى نهر[10]- تكرار اليمين بالطلاق[11]- هل تلزم اليمين الناشئة عن اسباب مظنونة؟[12]- كيفية اعادة الصلاة، لنسيان مسح الرأس مرتين[13]- العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح[14]- شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل[15]- هل الصلح على ابقاء النكاح الأول - بعد طلاق - يعد عقدا جديدا؟[16]- هل يكون فسخا أو طلاقا عدم التزام الابن عند[17]- هل ينعزل «صاحب المناكح» يموت الذى ولاه؟[18]- دعوى على التركة بغلة حصة في الرحى المشتركة[19]- هل يصح للزوج عوض الخلع مع ثبوت الاعتراض؟[20]- هل التنازل عن فضل ماء السقى يكسب حق[21]- هل يورث الشوار المبتل عن المرأة إذا ماتت قبل الدخول؟[22]- تبعيض اليمين بتبعيض " الحوز " في الدعوى الجماعية بين الحارات[23]- شركة في الزراعة[24]- التداعي بين ملاكين مجاورين في أرض بينهما[25]- هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب، في المال المشترك بالغرس والبناء[26]- متى يعتبر عزل الوكيل؟[27]- القيام بالحسبة، على من تزوج مطلقته بالثلاث البته[28]- تداع في" سياقة" الأم وفي الميراث، لجهل تاريخ[29]- هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من فؤائد المال المشترك قبل الحجر؟[30]- ترجيح ابن رشد لعقد شراء على عقد حبس لعدم تحديد الفندق المحبس[31]- دور الحيازة في الصدقة[32]- شرح خلافات المدونة والنوادر والتقريب في اجتماع الصرف والبيع[33]- أخذ الأجرة على تعليم القرآن[34]- الاختلاف في اقامة الجمعة بين مسجدين: قديم وحديث[35]- اجنماع النكاح والاجارة في عقد واحد[36]- البيع في حالة الإكراه[37]- شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن الماجشون[38]- هل ترك الصلاة كفر؟[39]- بيع المال المغصوب، وهو حال البيع، بيد الغاصب.[40]- هل يجوز ان يستطلع الغيب بواسطة الخط؟.41]- نزع الملكية لتوسيع مسجد سبتة الجامع[42]- توجيه روايات حديث الموطأ: ((يا نساء المؤمنات))[43]- زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس[44]- بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح[45]- الصداق في الانكحة الفاسدة[46]- تقديم الخال على النكاح مع وجود ابن العم[47]- هل تستعمل " الحيل " في مضمون الايمان اللازمة؟[48]- هل تبطل العمرى حيازة الصدقة؟[49]- هل تنقل الملكية بشهادة السماع؟[50]- هل تكرى الاحباس للأمد الطويل؟[51]- أملاك باشبيلية وهبت ثم بيعت وهي في الحالتين بيد غاصب[52]- هل يصح نكاح اعترف الولي فيه، بعد الدخول انه لم يكن وليا؟[53]- هل تكتسب الام حق الحضانة بعد الزواج؟[54]- اختلاع امرأة على أساس اسقاط الكالئ وتحمل نفقة الحمل إلى الفطام[55]- طبيعة حق الشفعة[56]- دور الحيازة في الاثبات[57]- كيفية تنفيذ الوصية عندما لا يجيز الورثة ما زاد على الثلث[58]- صلح متكرر بين ورثة لا يحيطون بالتركة وبين[59]- اسغلال شريك لنفوذه بمحاولة الزام شركائه[60]- انفاق فضل غلات مسجد لاصلاح آخر[61]- على من علف الفرس المحبس للجهاد؟[62]- يتهم الوصى الحاضن في اقراره عند الموت لليتمية بدين؟[63]- قيام البائع فيما باع بدعوى الجهل بالمبيع والغبن في الثمن[64]- كيف يخاطب على العقود ببلد لا يوجد له قاض؟[65]- حصانة الأحباس ضد الحيازة والتقادم[66]- هل تعتبر هبة الشىء اسقاطا لحق العمرى عليه؟[67]- ترجيح عقد الشراء على عقد الحبس لفقدان تحديد الاملاك المحبسة[68]- مطالبة ببضاعة بعد إبراء في أمرها[69]- سبب آخر لضمان الغزل[70]- هل طلب القسمة يبطل حق الشفعة؟[71]- هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغصوب[72]- كيف ينفذ على أموال الغائب؟[73]- هل يقضي لوكيل الغائب في المال المتنازع فيه؟[74]- سقوط الحق في الحضانة[75]- رجوع البائع فيما باع بدعوى الاكراه والغبن[76]- عقوبة من سب الرسول عليه السلام[77]- قيام أبي العلاء ابن زهر بالحبس في ضيعة ببادية إشبيلية[78]- قيام أخت على أخيها في تركة الاب بعد مدة طويلة[79]- فساد البيع بالغر في الثمن[80]- صورة من العتق المؤجل بين اختيار ابن رشد وقول أشهب[81]- بين الحبس المطلق والحبس المقيد بصدقة ونحوها[82]- أحكام القاصر والسفيه[83]- شراء البائع لطعام باعه بأجل[84]- بطلان الحبس لعدم القبض في حياة المحبس.[85]- آل النبي عليه السلام، الذين لا تحل لهم الزكاة.[86]- ظهور حقوق على التركة بعد قسمتها.[87]- هل تنقلب ذات الخمر إذا الخمر تخللت؟[88]- بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر[89]- تبعيض طلاق البتة[90]- إعادة بناء فندق محبس بعد هدمه[91]- وفاة أحد الموصى لهم قبل الموصي، وبين الموصى لهم جنين.[92]- حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة.93]- التسعير في المواد الغذائية، وفي مواد العطارة[94]- مباراة مقابل الكالىء ورد السياقة[95]- خمس مسائل يجب فيها الحد، ويثبت النسب.[96]- رهان المسابقة بالخيل[97]- غضب قمح وشعير لمالكين، وخلطهما[98]- شرح مسألة الكفلاء الستة من المدونة.[99]- حول زكاة الحلي من المدونة.[100] الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال[101]- أحكام الميراث.[102]- تكميل مسألة المدونة في الرجوع بالعيب في بيع العبد.[103]- نقاش حول كيفية تلقي الوحي.[104]- ما فائدة الدعاء، وقد سبق القدر؟[105]- هل يسمح للمضطر أن يبيت في المسجد الجامع بظرف للبول؟[106]- بماذا تؤدى الديون عند استبدال العملة؟[107]- زق خمر وزق خل، اختلط ما فيهما بعد الانفتاق.[108]- ضمان ما يهترق من المائعات عند الكيل.[109]- حكم من أنكر ضرورة اللغة العربية للاسلام.[110]- شرح نص من تلقين القاضى عبد الوهاب، حول[111]- نص ثان للقاضى عبد الوهاب حول ازالة النجاسة.[112]- نص رابع للقاضي عبد الوهاب حول مفسدات الصلاة[113]- آيات تحريم الصيد هل تخاطب المحرمين أم غيرهم؟[114]- شرح نص من المدونة، حول بيع العرية.[115]- مراطلة دراهم ثلثيه بثمنيه.[116]- من دمي على رجل، وقد شهد عليه: أنه دمي على آخر قبل.[117]- تدمية متبادلة.[118]- هل تعتبر شهادة الواحد، غير العدل، لوثا يوجب القسامة؟[119]- هل كرامات الأولياء حق؟[120]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة.[1]- مصالحة المشتري لأحد الشفعاء في غيبة الباقين.[2]- يؤخذ العلج، لفك الأسير، بالأكثر من الثمن القيمة[3]- ضمان الزوج لشوار زوجته[4]- تحمل البائع بالثمن، عن الشفيع، لصالح المشتري[5]- إشهاد القاضي على نفسه أنه أجاز شهادة الشهود بعلمه[121]- أربع مسائل أخرى من نفس السائل.[1]- مراجعة السؤال في مصالحة أحد الشفعاء[2]- شهادة الوكيل في الحق الذى لم يشرع بعد في الخصام فيه[3]- للوكيل المباشر استلام ما قبض وكيله، هو، لصالح الموكل الأصلي؟[4]- هل يحمل العام الخاص في حبس المسجد؟[122]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة[1]- بيع أصول الغائب في نفقة الأبوين أو الزوجة[2]- إقامة الجمعة في جامع غير مسقوف[3]- مسجد حيطانه من الطين المعجون بماء نجس[4]- نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج[5]- بيع دار، وحصة من بئر مشتركة، ليهودي[6]- كيفية توزيع ما فدي به مركب[7]- هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته؟[8]- النكاح على عدد مسمى من أرض معينة[9]- تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد[10]- لا ترد الشهادة برؤيا النبي عليه السلام[11]- ما الموقف لو هدد العدو بمس حرمات النبي عليه السلام؟[12]- موصى عليه توفي وصية، فعقد نكاحه بنفسه، وتوفي قبل البناء[123]- طلب تقدير عقد الحبس.[124]- هل يدخل ابن الابن مع الابن في الحبس؟[125]- كراء أرض الحبس ممن يبني فيها دورا الي مدة معلومة.[126]- عقد تحبيس مؤبد على الابن مع شرط الرجوع127]- حول الحديث الأول من موطأ مالك[128]- زينب بنت رسول الله عليه السلام، وزوجها[129]- أموال الولاة المعتدين، والمربطين، والمرتشين.[130]- ما يولد عليه الأطفال، ومصيرهم في الأخرى[131]- تقسيم الأفعال.[132]- حبس معقب، مع شرط الرجوع على المحبس او على عقبه[133]- الاختلاف في ثمن الطعام بعد قبضه وأكله[134]- التزام نفقة ابن الزوجة[135]- الاختلاف في ثمن سلعة، رهن فيها المشترى سلعة أخرى[136]- أحكام الرعاف في الصلاة[137]- آيات العلم، في القرآن، بين المعتزلة وغيرهم.[138]- أحد الورثة يقر بوارث.139]- اختصاصات الوصي[140]- هل الخمر محرمة الذات أو محرمة لسبب؟[141]- أربع مسائل حول نصوص من المدونة.[1]- المرابحة في جزء مما اشترى صفقة واحدة.[2]- انهدام الدار المعوض بها من سكنى دار منحت عمرى.[3]- عيب يحدث بجارية في فترة الاستبراء بعد الإقالة.[4]- استحقاق المبيع، وقد فات الطعام أو العرض الذي دفع ثمنا.[142]- وضعية الأيتام في الغبن والشفعة.[143]- مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب[144]- شهادة مداينة بعقدين مختلفي المبلغ.[145]- اثنتا عشرة مسألة من سبتة[1]- مراجعة حول من نسى مسح رأسه في وضوء إحدى الصلوات الخمس[2]- حول حديث: ((من أتي البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة))[3]- حول العبارة السائرة: الحديث مضله الا للفقهاء[4]- حديث: «ان امرأتى لا ترد يد لامس»[5]- حول حديث: «تزوج بكرا فوجدها حاملا»[6]- حديثان حول فضل الجمعة والحج[7]- حول قول عمر بن عبد الغزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»[8]- حول التختم في اليمين أو في اليسار.[9]- حول حديث من حفظ ثلث القران أعطى ثلث النبوة.[10]- هل الأفضل عتق الأمة أو العبد؟[11]- افتتاح الخطبة بالحمد لله الصمد[12]- هل يجوز الدعاء بطلب شفاعة النبي عليه السلام؟[146]- حول تسعة أحاديث في الحث على استذكار القرآن[147]- عزل الموكل لوكيله المفوض دون عام الأخير.[148]- تنازع مسجدين جامعين على اقامة الجمعة[149]- زوجة أرادت أن تأخذ بخيار الغيبة بعد قدوم الزوج[150]- اليمين اللازمة المسبوقة بالتزام طلاق من يتزوجها[151]- استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات[152]- حول حديث بريرة في العتق والولاء[153]- سؤال امير المسلمين يوسف بن تاشفين حول الأشعرية.[154]- أحد الشريكين في رقيق يزوجه دون اذن الشريك الآخر[155]- الشهادة على الشهادة[156]- التزام الأب لولده، بعد عقد النكاح، بالسكنى والنفقة وخمس الغلة[157]- طبيعة النحلى[158]- سؤر الطير السباع159]- قصر الصلاة في السفر[160]- الغارمون الذين تجب لهم الزكاة161]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة1]- قسمة الأرض الشعراء بين أهل قرية2]- اعتداء على حصة شريك في أرض الزراعة3]- الحلف بالإيمان اللازمة على عدم تنفيذ عقد الزواج4]- حيازة بعض المتصدق به5]- شهادة الخاطب على النكاح[6]- شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاكم[7]- طلب أكثر من شاهدين في الابراء أو في البيع8]- مركب مشترك يسافر به من بر الأندلس إلى بر المغرب[9]- تنازع موطنين على تركة[10]- طلب رهن السلعة في دين حال[11]- الادعاء على قوم بافساد زرع[12]- رجوع الزوجة بما اغتل الزوج من املاك السياقة[162]- حول قول مالك في الموطأ: أدنى الوتر ثلاث[163]- محاسبة قاض عن أملاكه لوجود التهمة164]- من كتاب مشكل الآثار للطحاوي[165]- اتهام بالقتل ادخل المنزل166]- اختلاف شريكين في البقر[167]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة1]- من المدونة: عتق عبد اشتري من بيع فاسد، والمعتق لا مال له2]- من المدونة: مدى التناجز في بيع الطعام[3]- من يغفل عن رفع رأسه من الركوع مع الإمام[4]- من نام خلف الإمام في الركعة الأولى أو غيرها[5]- الفرق بين الحلف بالطلاق، والشفعة[168]- امام مجذوم تكره جماعته الائتمام به[169]- حيازة بعض الصدقة[170]- مصالحة أحد الورثة عن القسامة في التدمية171]- الوضوء بماء تغير أحد أوصافه[172]- الوضوء بماء متغير بالتراب[173]- حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان[174]- استعمال ماء بئر سقط فيها هر[175]- مستنكح بهبوط نقط البول بعد الوضوء.[176]- الوسوسة من نقطة بول قد تخرج بعد الوضوء.[177]- من احتلم أو جامع، ولم ينزل الا بعد الوضوء.[178]- المرور أمام من يقضي فائته بعد سلام الإمام[179]- من وجد الإمام في الظهر فتذكر أنه لم يصل الصبح[180]- يرخص لمتعاهد القرآن ألا يكون على وضوء.[181]- زكاة الدينار المشوب بالنحاس.[182]- تحويل دين على فقراء إلى زكاة[183]- مضطر للشرب في رمضان يجامع ويأكل[184]- صائم يسيل منه مذى لنظر أو تذكر، دون إنعاظ.[185]- هل يجب الصيام على من عمره ثلاثة عشر عاما؟.[186]- مضطر لوضع الدواء على ضرسه في رمضان[187]- نكاح السكران وطلاقه.[188]- من حلف بالايمان اللازمة اللازمة، ثم تبين أن ما حلف عليه كان حلما.189]- بيع السلعة مرابحة عدة مرات[190]- بيع بالمثقال العبادي، واقتضاء بالمثقال المرابطي[191]- بائع يبيع سلعة نقداً، ثم يشتريها نسيئة.[192]- بائع يبيع دارا نقدا ثم يشتريها، بزيادة نسيئة.[193]- بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجياً.[194]- بيع السلعة إلى اجل على أن يكون الثمن خدمة[195]- الغش في الثياب المحشية[196]- بيع المصاحف والكتب الملحونة.[197]- الغش في بيع الملابس البالية.[198]- بيع الطعام مع تأخير رد الصرف[199]- تسجيل العملة في عقد البيع، والقضاء بغيرها200]- حوالة بالدرهم عن الدينار[201]- بيع سلعة بالدينار، واقتضاء جزء من الثمن بالدرهم202]- بيع سلعة، مرابحة، بدينار، واقتضاء دراهم203]- بيع سلعة بالدرهم واقتضاء الثمن بالدينار[204]- شراء سلعتين صفقة واحدة[205]- مراطلة الدينار الخالص بالدينار المشوب[206]- شريك في التجارة يريد ان يعمل خارج الشركة207]- اقراض احد الشريكين للآخر للزيادة في رأس مال الشركة208] إجازة بطعام يريد المؤجر ان يدفع فيه القيمة[209]- الأخذ بالعرف في جعل الدلال[210]- جعل الدلال عندما يبيع سلعة له[211]- تخمير قدور الطعام ببيض غير نقي[212]- حول حديث " خفة الظهر أحد اليسارين ".[213]- دخل صور وملاعب النيروز[214]- الاخلال باحترام النبي صلى الله عليه وسلم[215]- من فارس: حول الأشعرية وخصومهم[216]- احوال النائم باعتبار إنقاض الوضوء[217]- جرة زيت تنهرق بسبب فتح صاحب الدار بابه[218]- ميراث الأتوام[219]- يتبع في ذبح الأضحية امام الصلاة[220]- ما يشبه التمليك في الطلاق221]- تعديل شروط عقد مباراة بعقد الاسترعاء على الضرب[222]- كيفية التحلل من ربابيع سلعة وشرائها بأقل من ثمن البيع[223]- هل تعتبر الكفاءة في المال بين الزوجين؟224]- مسألتان من الأشبونة225]- تقديم على قبض الكراء وصرفه حيث يشاء القابض226]- حكم ما عليه المرابطون من التلثيم227]- ما يدعو اليه المتطرفون من الأشاعرة[228]- حول كتاب التجارة إلى أرض العدو: من المدونة[229]- مياه آبار الصحراء عندما تتغير بما يلازمها[230]- القاضي أبو الفضل ابن عياض يسأل عن تسع مسائل[1]- تنازع الأولوية بين يمين الانكار واثبات البيع[2]- بيع زريعة لا تنبت[3]- إدخال الغير في الدعوى أو الحكم[4]- طلب المدعي عليه إدخال جميع الورثة في الدعوى[5]- هل يصبح حالا كراء الدار بالموت أو الفلس؟[6]- شرط المحظونة، في عقد النكاح، أن تزور حاضنتها[7]- تحجير قاض، على غير سفيه، بمنع بيع الرباع فقط[8]- الدعوى غير المحققة ويمين التهمة[9]- دعوى الاقالة ووجوب اليمين بها[231]- احد ولاة المرابطين يسأل عن كيفية التوبة من ظلم الرعية[232]- من أراد ان يصلي نوافل، وعليه فرائض فوائت[233]- عدد من تجب عليهم الجمعة234]- ثلاث مسائل مختلفة الموضوع1]- الشركة في الزرع2]- عتق المفلس3]- خرص الزرع في الزكاة235]- زنا يعقبه زواج دون استبراء[236]- تبعات الغضب المتبادل قبائل صحراء المغرب[237]- هل الجهاد أفضل لأهل الأندلس، أم الحج؟[238]- ثلاث مسائل من مدينة مراكش.[1]- تلفيق الشهادة في الطلاق[2]- أداء دين الدنانير بحلى الذهب[3]- المبلغ الذى تجب به اليمين في المسجد الجامع[239]- ضرر تعلية البناء بين جارين[240]- هل يدخل بنو البنين مع البنين في الحبس المعقب؟[241]- أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- شروط من يوجهه القاضتي في الإعذار أو التحليف[2]- المختار توجيه شاهدين في الحيازة[3]- هل يقدم الكفيل بطلب من الدائن، أو بحكم القضاء؟[4]- الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة[5]- بيع وصية بثلث أملاك، محملة بالعمرى[6] كراء الدابة واشتراط قبض الثمن بموقع انتهاء السفر[7]- الرجوع بنفقة الحمل بعد ثبوت انفشاشه[8]- هل تحبيس المبيع يفيت الرد بالعيب؟[9]- هل يقسم الحبس المعقب بالسواء، أو باعتبار الحاجة؟[10]- معارضة الزوج في إمتاع الزوجة أباها بسكنى[11]- حكم النحلى في وسط يجهلها[242]- حول الحديث: " ماله أهجر؟ استفهموه! "243]- هبة علج لفداء أسيرين بدار الحرب[244]- هل أئمة الأشعرية مالكيون؟[245]- هل يمنع المبروص من عقد الأشربة والمعاجن وبيعها؟[246]- لا تجوز الهبة المشروطة بالمرجع247]- عُذر المسح على العمامة أو التيمم[248]- متى تكون اليمين في الجامع؟[249]- رجوع الشاهد عن الشهادة بعد الحكم[250]- هل هيأت الصلاة واحدة، أم تتكون من فرائض وسنن ومستحبات؟[251]- ادعاء الأخوة التوليج على أخيهم الأكبر فيما صيره الأب له[252]- أخذ الحبس لتوسيع المسجد الجامع بمرسية[253]- المعاوضة في الحبس رفعا للضرر.[254]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- إثبات النسب[2]- إقرار الزوج في المرض، بدين لزوجته[3]- هل يعزل المشرف بخصامه مع اليتيم، أن بالريبة فقط؟[4]- هل ترد المرأة الصداق، إذا تزوجت قبل انقضاء العدة؟[5]- الصلح بين أصحاب جنات وأصحاب أرحاء، في ماء يستعملونه.[255]- إثبات العتق.[256]- إقرار الزوج، بعد مدة، أنه اشترى بمال زوجته[257]- هل يجوز التعامل في الحلي المشوب كما يجوز في الحلي الخالص؟.[258]- هل يعتبر الجهل في السياقة جهلا في الصداق؟[259]- أربع مسائل حول الموطأ، والمدونة، والقراءات1]- عبارات الافتتاح في الموطأ: سئل مالك، قال يحيى[2]- اختيار المدونة: " ربنا ولك الحمد " بالواو.[3]- حول نص من المدونة في كتاب الكفالة.[4]- وجه اختيار إحدى القراءتين المتواترتين.[260]- إلغاء جزء من إيصاء بإيصاء لاحق.[261]- ملكية ما ينبت في ساقية ماء تمر في أرض الغير.[262]- الحنث عن جهل في الأيمان اللازمة[263]- الاختلاف في نوع الحبات التي يؤدى بها الكراء.[264]- وَقْفُ المدَّعَى فيه بشهادة عدل واحد.[265]- دعوى تحبيس حقل بيد الغير.[266]- اعتبار البساط في الأيمان اللازمة[267]- مشمولات قطع الدعوى في الخلع.[268]- شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض.[269]- دار وهبت لبنتين، ثم قدمت نحلى، لإحداهما.[270]- هل يدخل ولد البنات، وولد بنات البنات في الحبس المعقب؟[271]- هل يرتبط ذبح الأُضْحِيَةِ بصلاة الإمام، أم بذبحه؟[272]- لا يجوز التحجير على المشتري فيما اشتراه.[273]- هل يلزم البكر ما أسقط أبوها عن زوجها من الصداق؟[274]- هل يدخل أولاد البنات في الحبس المعقب مرتين.[275]- هل يقسم السقي المشترك على الحصص أو باعتبار الأعلى؟[276]- ثمانية أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- دعوى العاصب بالتوليج فيما وهب الأب لابنته، وفيما أقر لها به.[2]- هل تتكرر اليمين مع الشاهد، في نفس المال؟[3]- هل يسقط التعزير القسامة؟.[4]- القصاص في إسقاط الثنايا.[5]- هل تعزل المرأة عن الوصاية لابنتها بمجرد الزَّواج؟[6]- هل تجوز شهادة المشرف والوصي لليتيم الذي تحت نظرهما؟[7]- هل يمضي بيع وارث لنصيبه من التركة، وعليها دين؟[8]- إقرار الزوج بدين لزوجته في المرض.[277]- هل تنقض قسمة المسارح المشتركة بين أهل القرى؟[278]- سبع مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- لا تثبت أولوية المرتهن على الرهن إلا بحيازته[2]- إنكار الزوج لما يطلبه الورثة من شوار الزوجة المتوفاة[3]- لا تجوز مصالحة الوكيل على الغائب إلا بتفويض[4]- هل تتكرر يمين الاستبراء إذا بَعُدَ مَا بَيْن اليمين والاقتضاء؟[5]- إقرار المفلس بدين وعليه ديون أخرى ثابتة بالبينة[6]- ادعاء أحد الغرماء أن ما بيده من متاع المفلس هو رهن عنده[7] دعوى الضرر بعد السكوت عنه خمسة أعوام[279]- أربع أسئلة من بطليوس.[1]- الصلاة أول الوقت[2]- استحسان مالك لكيفية من كيفيات الوضوء[3]- ربط نص في المدونة حول المذي[4]- حول نص المدونة: " الحائض تَقْعُدُ أيام لداتها ".[280]- خمس مسائل من بطليوس، أيضا.[1]- اليمين بالطلاق والظهار معا.[2]- واجب المقدم للمناكح.[3]- شريك يشرك الغير في حصة شريكه المفقود[4]- طهارة ذرق بالطير.[5]- حول كلمة من كتاب الرجم من المدونة.[281]- نكاح التحليل: حول نص من المدونة.[282]- بيع المرابحة مع تغير سعر الصرف.[283]- اشتراط القليب في كراء الأرض[284]- التبعية بين الشِّرْب وأصول "السياقة"[285]- الارتفاق بإرسال الماء من دار إلى عرصة مجاورة.[286]- أساس التراجع بين الركاب فيما طرح في البحر اضطرارًا.[287]- الشرط في البيع.[288]- هل يحتفظ بحق الصغار في التدمية إلى حين البلوغ؟289]- كراء رَحَى[290]- هل يدخل الأبناء مع الآباء، وبنو الأخ مع الأعمام، في الحبس المؤبد؟[291]- عقوبة من يسب الله عز وجل.[292]- التدمية على شخص بأوصافه دون عينه[293]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- إشهاد بمعرفة طريق عامة[2]- زوجة مدبرة تطالب تركة الزوج بالكالئ، وبالدين[3]- إلى من يعود حظ من مات في العمرى المشتركة؟[4]- اختلاف البينات على موقع البناء[5]- أنقاض الروضات والقبب في المقارب ليست حُبُسًا[294]- يمين حواء بنت تاشفين.[295]- خمسة عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- هبة وإقرار للوارث، في حال المرض.[2]- ادعاء عاصب أن بعض التركة ملكه، وأن يد المتوفى كانت يد مرتهن[3]- اختلاف بالزوجة والورثة في متاع البيت[4]- هل تقبل شهادة الأسرى لأسير بينهم، وهم غير معروفين بالعدالة؟[5]- هل يضمن السمسار ما يحدث في الثوب حين التناول؟[6]- لا يجوز توكيل عدو الخصم، ولا عدو وكيل الخصم.[7]- عند توجه اليمين على الغائب، الذي له وكيل[8]- اعتبار البساط والنية في اليمين بالطلاق.[9]- الالتزام بالنفقة لمدى الحياة يسقط بموت الملتزم[10]- أداء دين الدينار دراهم، مع التأخير[11]- هل يتدخل القضاء، إزاء المقدم المفوض، لتنفيذ وصية؟[12]- هدم من بيده الأمر للقبب والروضات في المقابر[13]- أنقاض ما يهدم من هذه الأضرحة ليست على حكم الحبس[14]- يجب هدم ما يبنى في المقابر[15]- منع ضرر الكشف على الجيران من صومعة الجامع[296]- أحكام الإقالة في كراء الرواحل والدواب من المدونة[297]- كراء الأرض لمدة طويلة يتوفى المكتري قبل تمامها[298]- ادعاء شريك على أحد شركائه أنه وهب نصيبه في معدن مشترك299]- بين المعتزلة وأهل السنة حول الآية: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: 49[300]- آثار الاستلحاق عندما يستلحق شخصان ولدا.[301]- الفرق بين نكاح المتعة والزنا.[302]- إجارة ملاح لنقل حمولة تين من اشبيلية إلى سبتة.[303]- شرح نص حول الكفالة من المدونة.[304]- اثنان وعشرون سؤالا من بطليوس.[1]- تعارض سجل وشهادة في إثبات ملك[2]- وصي سابق للأيتام يدعى دينا لنفسه على شريك الأيتام في الغنم[3]- آثار نكاح عقده من تحت الحجر، ولم يجزه الوصي والمشرف[4]- هل تعاد الشهادة عند قاض جديد، بعد أخذ نفس الشهادة لدى قاض سابق؟[5]- التزام منفذ الوصية بحصة الزوجة الطارئة من التركة[6]- لأي تكون الأسبقية في غلة المسجد: لأجرة الإمام، أم لإصلاح المسجد؟[7]- هل يلزم الضامن حاكم استلف من غلة مساجد أخرى لبناء مصاطب الجامع؟[8]- هل يوفر من غلة المسجد إذا كانت كثيرة؟[9]- هل يعتبر قدم الغَرْس عيبا في الكرم، يجب به الرد؟[10]- هل يوفق ما باعه أصحاب المواريث عندما يثبت مدع أن المبيع لقريبه الغائب[11]- هل لصاحب المواريث المخاصمة في حقوق بيت المال دون إذن له بذلك؟[12]- هل تقبل الشهادة بناءً على التزكية، أو بناء على علم القاضي؟[13]- ادعاء الوصي بعد عزله: أنه كان ينفق على الأيتام من ماله[14]- شروط الإفتاء في حالتي الاجتهاد والتقليد[15]- الرواية شرط في الانتصاب لتدريس الموطأ وأمهات الشريعة[16]- تسقط نفقة الابن عن الزورجة - بعد المراجعة - إذا سبق أن التزمت بها في الخلع[17]- امرأة تدعي الحمل، عندما يطالبها الزوج إن تخرج من الدار التي تعتد فيها[18]- هل يشمل " الإسكان " مدة العدة في طلاق المتبرَّع لها بالإسكان؟[19]- بيع أصول الكروم من النصارى[20]- الخيار الناتج عن جائحة الفنادق والأرحاء[21]- هل قلة التجر جائحة في كراء الحوانيت؟[22]- هل يسقط كراء الأرض الزراعية بما يصيب الزرع من صر وقحط؟[305]- أم تسقط حق الحضانة، بعوض، عند الطلاق[306]- مسؤولية الزوج عن شورة الزوجة، وقد التزم بضمانها.[307]- عشرة أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- كيف يقسم الماء بين أصحاب الأرحاء وأصحاب الجنات؟[2]- نصيب الشهادة الموجب للعقلة[3]- هل يمنع أصحاب الجنات من السقي، إذا ثبت أن مرور الماء إلى جناتهم يضر بالطريق العامة؟[4]- هل يحتج على المدعي بِوَثَائِقِه، التي بين يديه؟[5]- أخذ نسخ من حجج الخصوم ومن التسجيل[6]- هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء؟[7]- هل تطبق العقلة على ماء السقي؟[8]- تعطى الأولوية لشهادة التسجيل بالحكم على غيرها من الشهادات[9]- توزيع الماء بين أصحاب الجنات وأصحاب الأرحاء باعتبار الأعلين والأسفلين.[10]- هل للأسفلين حق في الماء إذا كان يصل إليهم رشحا بباطن الأرض؟[308]- الهبة للوارث مع شرط المرجع.[309]- ثلاثة عشر سؤالا من بعض فقهاء الأندلس[1]- من حلف بالطلاق ثلاثا: ألا يدخل - دار سكناه مع زوجته - أبواها[2]- مشتري الدار يبني فيها، بعدما تطوع للبائع بالإقالة متى ما أحضر الأخير الثمن[3]- بيع الغرس واشتراط أن يكون القبض بعد عام[4]- من باع حقلا له، وقد كان قدم للزوجة، " سياقة "، نصف أملاكه على الإشاعة.[5]- الاختلاف في عدد الغنم بين الراعي والمالك[6]- من يطالب بِشِرْب أرضه، ولم يزرعها[7]- المشتري يدعي السلف عند حلول أجل الأداء[8]- استلاف ماء السقي بين أهل القرى، أو شراؤه[9]- هل الفوت في العروض، وفي المكيل، والموزون سواء؟[10]- من اشترط بكرا، والبكر تعني، في العرف المحلي، العذراء؟[11]- هل يصدق الصانع في دعوى الرد، والسمسار في دعوى البيع؟[12]- هل يجوز بيع حقل شجر، مع استثناء الثمار، وهي لم تؤبر؟[13]- الشفعة لبيت المال[310]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- الإعذار إلى الغائب[2]- من أوصى بوصايا منها عتق جارية حاملة منه[3]- الغلط في توزيع الوصية على معين وغير معين[4]- من وضع كرسيا للحدث على ماء يجرى بجناته[5]- التحجير على الراشد بالمنع من بيع العقار[311]- ثلاث مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- ارتفاق المسيل بين دارين[2]- اختلاف الجارين في الارتفاق بمرور الرحاضة[3]- من أدخل طريقا عامة في حقله، واغتله[312]- تحبيس ما أصله أملاك عامة باعها ابن عباد، واسترجعها يوسف بن تاشفين[313]- الجمع بين أحاديث في الفقر والغنى تبدو متناقضة[314]- خمس مسائل من القاضي بسبتة أبي الفضل ابن عياض.[1]- النيابة عن القاضي داخل دائرة محكمته أو خارجها[2]- هل يلزم القاضي المحال عليه أن يحضر إلى بلد القضية المحالة؟[3]- وسائل إثبات الإنابة القضائية[4]- هل يَعْزِلُ القاضي المحالُ عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن على مال المحجور؟[5]- عزل القاضي للوصي، وعزل الوصي لنفسه[315]- ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغُه[1]- حول وثيقة إثبات ملك المتوفى[2]- تعارض الشهادات عند بيع عقار اليتيم أو الغائب[3]- من التزم، في عقد زواجه الثاني: أنه متى رد الأولى فهو طالق[4]- الدخول بالأمهات يحرم البنات[5]- شهود التسجيل بثبوت وثيقة[6]- حبس معقب، مع اشتراط المرجع على مسجد معين[7]- لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء[8]- هل يجب إفراغ الدار المشتركة من أجل القسمة؟[9]- مغارس يبيع ما أنجز من العمل قبل تمام المغارسة[10]- هل يجوز لحكام النواحي أن يُنيبوا عنهم دون إذن من قضاة المدن؟[11]- من ادعى عليه، ولم تجب القسامة، هل يضرب ويسجن؟[12]- هل يعتبر متسلم المال غاصبا، إذا كان يعرف أن السلطان غصبه؟[13]- هل تقبل شهادة من يستعمل " المخابرة " في استغلال الأرض؟[14]- هل ينوي من يلفظ الطلاق في حالة المشاجرة؟[15]- هل يجوز بيع خيط الناصية المفضض بالمثقال والدرهم؟[16]- هل تسقط الحضانة بالسفر؟[316]- هل تقديم المحجور عليه وصيا هو إطلاق من الحجران؟[317]- الشهادة على خَطِّ المقر بالعتق[318]- ثلاثة مسائل من كتاب الصلاة من المدونة[1]- حول الربط بين نصين من المدونة[2]- حول السلام من سجود السهو[3]- الاختلاف في ترك أم القرآن من الصلاة[319]- إعادة الشهادة لدى قاضي بلد، عندما ترفع إليه قضية من قاضي بلد آخر[320]- سؤالان من المرية[1]- اضطراب إشهادات بين الملك والعمارة[2]- عقدان بالملكية متعارضان[321]- وَعْد يطالب به المستفيد بعد مدة الملزم[322]- بناء المحبس في أرض حبسها للدفن[323]- ثمان مسائل من ناحية المرية[1]- رد المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة، وتجريح الشاهد[2]- تلفيق الشهادة بين الطلاق بالثلاث، والأيمان اللازمة[3]- عقوبة الشهود، والولي، والكاتب في المراجعة من الطلاق بالثلاث.[4]- الحلف بالثلاث في حال التشاجر[5]- اعتراف امرأة بالزنا، والولادة منه.[6]- هل الاضطراب في الشهادة جرحة في إمام الصلاة؟[7]- نساء المفقودين في معركة كتندة[8]- هل الجهل في " السياقة " جهل في الصداق؟[324]- وصايا واعترافات بالدين للزوجة في المرض[325]- هل ينبش قبر جديد من أجل حرمة قبر سابق؟[326]- مسألتان من كَورَةِ بَاغُه[1]- استئثار الأخ الأكبر بالتركة[2]- حول الحديث " داووا مرضاكم بالصدقة "[327]- التفاضل بين المعطي والسائل[328]- هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الأقارب؟[329]- مكتر زرع الأرض، ولم يف بشرط القليب[330]- القضاء بالشاهد واليمين.[331]- الزوج يطالب الأب أن يجهز ابنته بمستوى ما قدم الأول في " السياقة ".[332]- من كان أكثر احتراما للهدنة بين طليطلة والمسلمين.[333]- من قال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق[334]- عقوبة من سبَّ الرسول عليه السلام، واستهان بالقرآن ولغته[335]- يوقف حظ المفقود بكتندة من الإرث لمدة سنة[336]- تؤخر قسمة التركة بظهور حمل وارث.[337]- لا يجوز ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة لدى المالكية[338]- هل اعتقاد مذهب أهل الظاهر جرحة تسقط بها الشهادة؟[339]- حول الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.[340]- شرح القاعدة: " كل فذ بان، وكل مأمومٍ قاض ".[341]- ادعاء دين بسبب الإيصاء والتوكيل على القبض[342]- بيع براءات الطعام قبل قبضه.[343]- معارضة الورثة فيما زاد من الوصية على الثلث[344]- وسيط دفعت إليه سلعة ليبيعها نقدا، فباعها إلى أجل[345]- هل ينفذ طلاق من أخذت بشرط المغيب في بلد ليس به قاض؟[346]- هل يقام حد الزندقة بالقرائن؟[347]- الأسبقية بين الشركاء في حق الشفعة[348]- مسألتان من القاضتي أبي الفضل ابن عياض[1]- وسيط تجاري توفي خارج بلدته، ولم يترك إقرارا بما عليه[2]- الطعن في الشهادة[349]- تحديد الالتزام المحتمل بواسطة " البساط "[350]- هل يلزم التركة نفقة زوجة العبد التي تطوع بها السيد؟[351]- هل يجرَّح المبرَّز بزواجه من امرأة حلف بطلاقها ثلاثا؟[352]- هبة الشفيع حق الشفعة للمشترى.[353]- ست مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- هل للوارث المحتمل أن يطلب كشفا عما بيد الوصي من أموال المحجور؟[2]- هل يجوز للمالك تغيير مجرى الماء إذا كان التغيير يلحق ضررا بالغير؟[3]- هل يتأثر النكاح باشتراط الأخدام؟[4]- هل تجب اليمين على قريبة اتهمت بإخفاء مجوهرات من التركة؟[5]- هل تجوز اللنُّهْبَى فيما ينشر على التلاميذ في الحُذَّاق؟[6]- بين نية الصدقة وتبتيلها[354]- من طنجة: حول الفتوى، والاجتهاد[355]- دفع المال عوضا للخلع لا يسقط حق الشفعة بواسطته[356]- ما هو مدى ضرر البناء الممنوع بين الجيران؟[357]- ثلاث مسائل في الشهادات[1]- هل تبطل الشهادة بتأخير أدائها[2]- هل شهادة شاهدين على شاهد، بعدم معرفة المشهود عليه، تعتبر جرحة، مسقطة لشهادته؟.[3]- هل يعتبر تغيير النسب جرحة مسقطة للشهادة؟[358]- من التزم بعتق أية جارية يملكها، ما دامت زوجته فلانة حية.
جارٍ التحميل