مسائل أبي الوليد ابن رشد[15]- هل يجوز بيع خيط الناصية المفضض بالمثقال والدرهم؟

[15]- هل يجوز بيع خيط الناصية المفضض بالمثقال والدرهم؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وأما السؤال الخامس عشر في خيط الناصية المفضض بالفضة، قيمة الخيط على حدة: الأربعة الدراهم أو الخمسة، وربما أكثر من ذلك، وقيمة الفضة: المثقال والمثقالان المرابطيان، هل يجوز أن يباع بالمثقال والمثقالين، وبقيمة الخيط دراهم، الأربعة، والخمسة، أم لا؟ الجواب عليه: لا يجوز ذلك؛ لأن الأربعة الدراهم أو الخمسة لا تختص بالخيط دون الفضة، كما أن المثقال أو المثقالين لا يختص بالفضة دون الخيط، لكون ذلك في صفقة واحدة، فيدخل التفاضل بين الفضتين.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

جارٍ التحميل