مسائل أبي الوليد ابن رشد[300]- آثار الاستلحاق عندما يستلحق شخصان ولدا.

[300]- آثار الاستلحاق عندما يستلحق شخصان ولدا.

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

مسألة نفقة من استلحقه رجلان.
انظر إذا كبر صغير، وقد استلحقه رجلان، وأنفقا عليه حتى كبر، فافتقر هذان الرجلان، هل عليه نفقتهما أم لا؟، أو افتقر أحدهما؟.
الظاهر أنه لا يخرج، إذا افتقرا، إلا نفقة رجُلٍ واحد، يقتسمانه بينهما، بعد أيمانهما، وإن افتقر الواحد فعليه نصف نفقة رجل واحد، يدفعها إليه، لأنه إنما أنفق عليه نصف النفقة.
قاله بعض أصحابنا.
وهو صحيح؛ لأنهما كما أنفقا عليه جميعا نفقة واحدة، وكذلك تقسم بينهما نفقة واحدة.
وانظر إذا مات المستلحق، وترك مالا.
قال ابن رشد، رضي الله عنه: يحلفان ويقتسمان، وأما إن ماتا هما معا، أو مات أحدهما، فإنه يقال له: وآلِ من شئت منهما، وخذ ميراثك منه، ولا يصح لك أن تأخذ ميراثهما معا.
وبالله التوفيق.

جارٍ التحميل