[1]- حول وثيقة إثبات ملك المتوفى
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فأما الأول منها فهو ما تراه، وفقك الله، في قول ابن العطار في وثائقه، في إثبات ملك المتوفى: " أنهم لا يعلمون له جميع الكذا ملكا ومالا، لم يخرج عن يده، ولا فوَّته في علمهم، إلى أن توفي فأورثه المحيطين بوراثته، وهم فلان وفلان ". أرأيت إن لم يكتب ذلك في الوثيقة، وكتب: " إلى أن توفي، وأحاط بوراثة ما تخلفه فلان وفلان " فقط، أو كتب: " فأحاط بوراثته فلان وفلان "، أترى ذلك عاملا أم لا؟ وإن كان غير عامل،
فبين - وفقك الله - الفرق في ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.
الجواب عليه: المعنى في قول العاقد: " إلى أن توفي، وأورثه ورثته المحيطين بوراثته، وهم فلان وفلان " أو " إلى أن توفي، وأحاط بوراثة ما تخلف فلان وفلانلا "، أو: " إلى أن توفي وأحاط بوراثته فلان وفلان "، سواء، ما كتب من ذلك الكاتب صح العقد، إلا أن من تمام العقد توصيل ملك الورثة إلى حين تاريخ شهادتهم، بأن يقول فيه: " ولا يعلمون ملك أحد من الورثة المذكورين، أو ملك من يريد إثبات الملك له منهم، زال عن ذلك إلى حين أداء شهادتهم ".
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.