[61]- على من علف الفرس المحبس للجهاد؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل رضي الله عنه في رجل حبس فرسا على رجل ليجاهد به العدو، على من يكون علفه؟
بينه لنا، ان شاء الله تعالى.
فأجاب، أيده الله: تصفحت سؤالك، ووقفت عليه.
ولا يلزم المحبس علف الفرس الذى حبسه الا أن يشاء، فإن أبى المحبس عليه ان
[38] يعلفه رجع إلى صاحبه ملكا له، إن كان حبسه عليه بعينه، ـ ولم يبتليه / في السبيل، وان كان بتله في السبيل اخذ منه، إذا ابى الانفاق
عليه، ودفع إلى غيره ممن يلتزم علفه، ويجاهد عليه في السبيل.
وبالله التوفيق.