[13]- هل تقبل شهادة من يستعمل " المخابرة " في استغلال الأرض؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما السؤال الثالث عشر فهو في رجل يحرث الأرض بالربع أو الثلث، من غير أن يجعل له رب الأرض نصيبا من الزريعة، هل ترد بذلك شهادتهم؟ وكيف إن كانا عالمين بذلك، أو غير عالمين؟
بين لنا ذلك.
الجواب عليه: قد قيل: إن شهادته لا تجوز، لما جاء من أن عبد الرحمن بن عوف أعطى سعد بن أبي وقاص أرضا له، زارعه فيها، على النصف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتحب أن تأكل الربا "؟ ونهاه.
والذي أقول به: أنه إن فعله جاهلا، أو متأولا، لما جاء فيه من الخلاف، فلا يكون ذلك جرحة فيه، وإن فعل ذلك من سمع النهي عنه، فاعتقد أن ذلك، لا يجوز مستخفا بارتكاب المحظور في ذلك، فهو جرحة فيه؛ لأن ذلك يشهد عليه بأنه لا يبالي بارتكاب الذنوب والخطايا.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.