مسائل أبي الوليد ابن رشد[2]- إقرار الزوج في المرض، بدين لزوجته

[2]- إقرار الزوج في المرض، بدين لزوجته

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وأما الثانية فهي امرأة أشهد لها زوجها، في مرضه الذي توفي منه، بدين، ولم يكن له وارث سوى أبيه، ثم ظهر بالمرأة حمل قبل وفاته، وعلم به الزوج، ورجع من كثير وصاياه، بسبب هذا الحمل، وثبت على الإقرار بدين الزوجة إلى أن توفي.
هل الحمل، ههنا، كالولد الظاهر؟ وكيف إن لم ينظر في التركة إلا بعد ولادة المرأة، وحينئذ قامت هي بدينها؟ يبن لنا الواجب في ذلك.

جوابها: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بمعونته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
والذي أراه في هذا: أن علمه بالحمل يرفع التهمة عنه في إقراره لها بالدين؛ فإن علم بالحمل، بعد الإقرار لها بالدين فلم يرجع عنه حتى توفي، جاز لها الإقرار؛ ورجوعه عما رجع عنه من وصاياه، بسبب الحمل، لما علم به، من أدل الدلائل على انتفاء التهمة عنه في إقراره بالدين.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

جارٍ التحميل