[29]- هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من فؤائد المال المشترك قبل الحجر؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل رضي الله عنه في رجل كان له شريك في أملاك مشاعة وكان هذا الرجل اكثر دهره، غائبا، متصرفا في أسباب التجارات وكان هذا الشريك يضم جميع المال، ويستغل فؤائده وما يعود منه ثم انه ظهر من هذا الرجل الغائب سفه فقام حكم الجهة، فضرب على يده وقدم على النظر عليه شريكه في الاملاك، فأقام هذا الرجل
مولى عليه مدة ثلاثة اعوام، ثم يطلب شريكه المقدم عليه، في النظر له، بما استغل من فؤائد ماله، قبل أن يقدم عليه.
هل له ان يطلبه في حال التحجير عليه؟ أو هل يكون هذا الشريك المقدم وصيا، ان ثبت انه أكل مال المحجور عليه، قبل التقديم؟
بين لنا وجه الحكم في ذلك، يعظم الله أجرك.
فأجاب أيده الله:
له ان يطلبه بحقه، فان جحده فيه وقامت عليه به البينة فتبين انه ذهب إلى استهضامه وأكل ماله عزل عن النظر له.
وبالله التوفيق.