[5]- بيع دار، وحصة من بئر مشتركة، ليهودي
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما الذي باع داره من يهودي بحظه من البئر المشتركة بينه وبين جاره، فلا كلام لجاره في ذلك، اذ لا يفسد عليه ماء البئر استقاء اليهودي منها.
سؤر اليهودي والنصراني.
وانما يؤمر المسلم ألا يتوضأ بسؤر النصراني، واليهودي، ولا بما أدخلا فيه أيديهما، من الماء اليسير، لأنه محمول على غير الطهارة، كالكلب المخلي على القذر والنجاسة.
وأما الماء الكثير لاسيما البئر المعينة فلا يتقي ذلك فيها، ولا يسأل عنه.
سؤر السباع.
وقد قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لصاحب الحوض،
الذي ورد عليه هو وأصحابه، لما سأله عمرو بن العاص: هل ترده السباع ظ لا تخبرنا يا صاحب الحوض، فانا نرد على السباع، وترد علينا والاصل في ذلك: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ماء بئر بضاعة لما سئل عما يلقى فيها من الأقذار والنجاسات خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء يعني صلى الله عليه وسلم: الا ما غير احد اوصافه.
وبالله التوفيق.