مسائل أبي الوليد ابن رشد[181]- زكاة الدينار المشوب بالنحاس.

[181]- زكاة الدينار المشوب بالنحاس.

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل رضي الله عنه، هل تجب الزكاة في عشرين دينارا شرقية أو ما يشبهها كما يجب في الذهب الخالصة، أم لا؟ ونص السؤال: جوابك - رضي الله عنك - في رجل له عشرون دينارا شرقية، أو عبادية، هل عليه فيها زكاة أم لا؟ وكيف ان كانت الشرقية، أو العبادية، أربعين مثقالا، هل فيها زكاة، أم لا؟ فأجاب وفقه الله، على ذلك بأن قال: لا تجب الزكاة من الذهب الا في عشرين مثقالا، من الذهب الخالصة؛ كالمرابطية وشبهها، فاذا كانت مشوبة بنحاس أو غيره، لم تجب الزكاة فيها؛ حتى يكون ما فيها من الذهب وزن عشرين مثقالا.
وقد قيل: ان الزكاة تجب في عشرين مثقالا، وان كانت مشوبة بنحاس أو غيره، والأول هو الصحيح.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

جارٍ التحميل