[63]- قيام البائع فيما باع بدعوى الجهل بالمبيع والغبن في الثمن
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل رضي الله عنه في رجل باع املاكا انجرت اليه بالوراثة،
وهو غائب عنها أنه لم يدخلها قط، من عمره، ولا عرف قدرها ومبلغها، حين باعها، وقد انعقد عليه عقد بالبيع وقبض الثمن، وانعقد عليه في العقد أنه يعرف قدرها ومبلغها، وأشهد عليه بذلك، على حسب ما يكتب في وثيقة الابتياع.
وكل من في الموضع، الذي فيه الأملاك المبيعة، يشهد أنه لم يدخلها قط، ولا يعرف قدرها، ولا مبلغها، ولا يحوزها، لا قيل الابتياع، ولا بعده، فأراد أن يقوم على المبتاع فيها بفسخ البيع، لأنه باعها ببخس من الثمن.
هل له ذلك أم لا؟
افتنا بالواجب في ذلك، وكيف يكون وجه الحكم، مأجورا ان شاء الله تعالى.
فأجاب، أيده الله:
إذا لنعقد عليه في العقد ما ذكرت، فلا يلتفت إلى دعواه، ويجوز عليه البيع ولا يكون له قيام منه.
وبالله التوفيق.