[2]- تعارض الشهادات عند بيع عقار اليتيم أو الغائب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما السؤال الثاني فهو إذا شهد شَاهِدَانِ فيما يبيعه القاضي من دار أو عقار على يتيم، أو غائب، أو ما أشبه ذلك: أن الثمن سداد، وشهد شاهدان: أنه ليس بسداد وأن القيمة أكثر.
بأي الشهادتين يأخذ القاضي، وهو إن أخذ بشهادة السداد، أنفذ البيع، وانتعش اليتيم، وأدى ما على الغائب من الدين وغير ذلك، وإن أخذ بشهادة من لم يره سدادا، لم يجد مبتاعا بأكثر من ذلك الثمن، وقد اجتهد في التسويق، وربما ضاع اليتيم، وتعطل الدين؟.
بين لنا ذلك موفقا، مأجورا، مشكورا.
الجواب عليه: إذا بلغ الحد الذي يلزم من الاجتهاد في تسويقه،
فلم يلف زيادة على ما شهد أن بيعه به سداد، فلا يلتفت إلى شهادة من شهد أن بيعه بذلك غير سداد، إذا لم يوجد من يزيد فيه على ذلك.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.