مسائل أبي الوليد ابن رشد[191]- بائع يبيع سلعة نقداً، ثم يشتريها نسيئة.

[191]- بائع يبيع سلعة نقداً، ثم يشتريها نسيئة.

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل، رضي الله عنه، عن الرجل يبيع سلعته، من رجل آخر، ثم يريد أن يشتريها منه، بنسية، هل يجوز ذلك أم لا؟ ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في الرجل، يبيع سلعته في السوق من تاجر، فاذا قبض ثمنه، قال: أريد أن تبيعها مني إلى أجل، وأقدم اليك من ثمنها شيئاً، أو لم يقدم، هل يجوز ذلك أم لا؟.
فأجاب رحمه الله، على ذلك بهذا الجواب، ونصه: ان كان اشتراها لنية حدثت له في ابتياعها، بعد أن باعها منه، [196] وانتقد الثمن وهو لا يريد ابتياعها، جاز ذلك، وإلا لم يجز.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

جارٍ التحميل