[191]- بائع يبيع سلعة نقداً، ثم يشتريها نسيئة.
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل، رضي الله عنه، عن الرجل يبيع سلعته، من رجل آخر، ثم يريد أن يشتريها منه، بنسية، هل يجوز ذلك أم لا؟
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في الرجل، يبيع سلعته في السوق من تاجر، فاذا قبض ثمنه، قال: أريد أن تبيعها مني إلى أجل، وأقدم اليك من ثمنها شيئاً، أو لم يقدم، هل يجوز ذلك أم لا؟.
فأجاب رحمه الله، على ذلك بهذا الجواب، ونصه:
ان كان اشتراها لنية حدثت له في ابتياعها، بعد أن باعها منه، [196] وانتقد الثمن وهو لا يريد ابتياعها، جاز ذلك، وإلا لم يجز.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.