مسائل أبي الوليد ابن رشد[37]- شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن الماجشون

[37]- شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن الماجشون

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسأله رضي الله عنه، ابن حسون من مالقة في اجازة شهادة النساء في الأحباس.
فأجاب: وقفت، أبقاك الله، على ما ضمنته من السؤال عما اختلف فيه عندك من اجازة شهادة النساء في الحبس وإعمالها.
فالمشهور المعلوم من مذهب مالك رحمه الله وأصحابه: ان شهادتين في ذلك عاملة، لأن الاحباس من الأموال ولا اختلاف ان شهادة النساء على الاموال جائزة، وانما اختلف فيما جر إلى الأموال، كالوكالة عليها، وشبه ذلك.
وانما يتخرج ان شهادتين في ذلك غير عاملة على مذهب ابن الماجشون وسحنون، في ان شهادة النساء لا تجوز الإ حيث تجوز اليمين مع الشاهد، إذا قلنا: إن الحبس لا يستحق باليمين مع الشاهد، وفي ذلك بين اهل العلم اختلاف.
فهذا ما عندي فيما سألت عنه.
والله أساله التوفيق برحمته.

جارٍ التحميل