[275]- هل يقسم السقي المشترك على الحصص أو باعتبار الأعلى؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة سقي.
ونصها: قوم ابتاعوا ملكا من رب واحد، في وقت واحد والملك
على نهر قريب منبعه؛ ثم اقتسموا الملك على قدر أشريتهم، فصار بعض المبتاعين فوق بعض، وفي حصة كل واحد منهم تمر وأرحاء، وقد نضب بعض ماء النهر، وليس يقوت الكل.
أتراهم يقتسمون الماء على قدر حصصهم، إذ رب الكل واحد، أم يكون حكم السقي وغيره للأعلى؟.
بين لنا ذلك.
فأجاب، وفقه الله، بأن قال: الأعلى فالأعلى أحق بالتبدئة بالسقي، إذا لم تكن قسمتهم على أن يكون السقي بينهم على حصصهم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.