مسائل أبي الوليد ابن رشد[262]- الحنث عن جهل في الأيمان اللازمة

[262]- الحنث عن جهل في الأيمان اللازمة

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل، رضي الله عنه، عن مسألة من الأيمان اللازمة، وهي في رجل من أهل البادية، تشاجر مع زوجته، فحلف بالأيمان تلزمه، أن جامعها إلى ثلاثين يوما، فحمله جهله باليمين على أن جامعها قبل تمام الأمد المذكور، وحنث في ذلك، وجاء مستفتيا فيما يجب عليه من يمينه، وما يلزمه من طلاق أو غيره.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه.
وإن كان هذا الحالف حلف بهذه اليمين، وهو يظن أن الطلاق لا يلزمه بها في امرأته، فلا شيء عليه فيها، ويلزمه، إذ قد حنث، سائر ما يلزمه في الأيمان اللازمة.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

جارٍ التحميل