[1]- اليمين بالطلاق والظهار معا.
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
ما وقع في كتاب الظهار من المدونة من قول مالك في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وهي علي كظهر أمي "، إنه إن تزوجها وقع عليه الطلاق والظهار معا.
قال ابن القاسم: والذي قدم الظهار أبين عندي ".
من أين كان أبين عنده؛ أذلك مراعاة لقول من قال: إن الواو تقتضي الترتيب، أم لا؟ وما الفرق بين من قال لامرأته: أنت طالق البتة، وأنت علي كظهر أمي.
وبين من قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، وأنت عليَّ كظهر أمي، لم يلزمه الظهار في المسألة الأولى، إن تزوجها بعد زوج، وألزمه ذلك في المسألة الثانية؟ وعلل ذلك بأمر لم يبد لي وجهه، فلك الفضل في إيضاحه.