[4]- هل تجب اليمين على قريبة اتهمت بإخفاء مجوهرات من التركة؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما السؤال الرابع فهو في متوفاة لها ابنة، وزوج، وأخت، محجورة منقطعة عنها، والمتوفاة معروفة بمال، وحلي، لم يوجد منه شيء بعد وفاتها.
فقام وصي الأخت يطلبه، وكشف الزوج، وابنة له أخرى، من غير المتوفاة، عن التركة، وزعم أنهما غابا عليها، فقالت الأخت: وأنا بأي وجه، ولست وارثة معكم، ولا ساكنة في داركم؟ فقال الوصي: إن أختك الوارثة الصغرى رفعت عنك هذه الأسباب، لتختفي من التركة حتى تخلص لها وحدها، وتواطأت معها، ومع أبيكما على هذا، لتقطع حق الأخت مع ما يشملكم من الجهل بما يلزمكم في هذا، ولست أقول: إنك سرقتها، ولا غصبتها.
هل يلزم هذه البنت المدعى عليها يمين، أم لا؟ وكيف إن لم تكن ممن يتهم بسرقة؟ وكيف إن ظهر، بعد هذا، من تلك الأسباب، عند
شدة الحاكم، شيء مدفون دفن ريبة، وكثرة القالة والشياع على هذه البنت بما ذكر، أو بأشنع منه، إن شاء الله تعالى؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
واليمين لها لازمة على كل حال.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.