[4]- القصاص في إسقاط الثنايا.
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما الرابعة فهي رجلان أتى أحدهما متعلقا بالثاني، وقد سقطت ثناياه، فادعى أنه ضربه بجحر، فسئل المطلوب، فقال: رماني، فرميته، فوقع الحجر، الذي رميته به، في الأرض، ثم ارتفع إلى فَمِهِ، ولم يزد على هذا.
ثم قال بعد ذلك، وقد استفسر: أن ذلك كله كان على وجه اللعب، وأنكر المضروب، وقال: بل تعمدني بذلك.
وكيف أن ادعى المضروب أن بعض ثناياه سقطت في جوفه لمغاصفة الضربة، وأنه يجد من ذلك ألما يخشى عقباه.
الجواب عليها: تصفحت - وفقنا الله وإياك - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
والذي أراه في هذا، وأقول به فيه، أن يكون للذي أسقطت ثناياه القصاص من الذي أقر بالجناية عليه، بعد يمينه في مقطع الحق: أنه رماه تعمدا، على غير وجه اللعب.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.