[18]- هل يشمل " الإسكان " مدة العدة في طلاق المتبرَّع لها بالإسكان؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
السؤال الثامن عشر، فيمن أسكن أحدا منزله، فسكنه مع زوجه، وطلقها فيه، وأراد رب الدار إخراج المرأة من داره، ولا تعتد بها.
هل يقضى له بذلك أم لا؟ وكيف إن لم يقض له بذلك، هل يلزم المطلَق الكراء طول العدة، أم لا؟
الجواب عليه: إن كان أسكنه حياته، أو إلى أجل مسمى، فليس له أن يخرجها، إلا أن ينقضي الأجل، أو يموت، إن كان أسكنه حياته، قبل أن تنقضي عدتها، فيكون من حقه أن يخرجها.
فإن رضي أن يبقيها بعد انقضاء أجل السكنى حتى تنقضي عدتها،
بكراء المثل، لزمه ذلك؛ وإن كان السكنى إلى غير أجل نظر إلى قدر ما يرى أنه أراد بسكناه، فيكون ذلك كالأجل المضروب، إلا أن يدعي أنه أراد دون ذلك، فيصدق فيه مع يمينه.
وبالله التوفيق.