[18]- دعوى على التركة بغلة حصة في الرحى المشتركة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل رضي الله عنه في امرأة لها حصة معلومة في رحى مع رجل آخر، على الإشاعة، فغابت المرأة عن الجهة اعواما معلومة، وانبسطت يد الشريك على استغلال الرحى، ولم يدفع اليها ولا لاحد
[10] بسببها / شيئاً وجب لها في حصتها عن غلة الرحى.
فلما رجعت إلى البلد الذى فيه الرحى، طلبت نصيبها من الغلة، للمدة التى غابت عن الجهة، فسوف بها، وما طلها؛ تارة يقر، وتارة ينكر الاستغلال حتى ادركه حيفه فمات، وطلبها متماد، والشهود
العدول يشهدون لها بكل ذلك، وترك مالا تعدى فيه، وورثة.
بين لنا ما يجب لهذه المرأة في حصتها من الغلة للاعوام المذكورة، وكيف وجه اعدائها على ماله بها، وسبب الوصول إلى ذلك.
فأجاب ايده الله:
إذا اثبتت المرأة حصتها من الرحى، وأن الشريك اغتلها، الاعوام المذكورة، وجب ان تعدى فيما تخلفه، بكراء حصتها، للأعوام التى اغلتها فيها، على ما يقدره به أهل البصر والمعرفة، الاعذار إلى الورثة، والعجز عن المدفع.
وبالله التوفيق.