[21]- هل قلة التجر جائحة في كراء الحوانيت؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
السؤال الحادي والعشرون.
المكتري للحوانيت، إذا قلت التجارة لضعف الناس في مثل هذا العام، هل هي جائحة يحط عنهم من الكراء بقدر ما نَقَصُهم من التجر؟ وكيف إن كانت الحوانيت للأحباس، هل حكمها وحكم غير المحبسة سواء، أم لا؟.
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
وليست قلة التجر في الحوانيت المكتراة، بما أصاب الناس من ضعف الحال، بجائحة يكون للمتكري لها القيام بها، سواء أكانت الحوانيت للأحباس، أو لم تكن، الحكم في ذلك سواء.
وإن رأى القاضي في حوانيت الأحباس أن يحط عن المكتري، من الكراء لما تشكوه، على سبيل الاستيلاف، جاز، كما يجوز للوكيل المفوض إليه أن يحط من أثمان ما باع لموكله، على هذا الوجه.
وبالله التوفيق.