[48]- هل تبطل العمرى حيازة الصدقة؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل رضي الله عنه في رجل تصدق بداره على رجل آخر وحازها المتصدق عليه ثم ان المتصدق عليه أعمر المتصدق فيها حياة المتصدق، وأسكنه اياها.
بين لنا وفقك الله ان كان المعمر تصح له الصدقة ام لا؟ وان كانت تبطل بالحديث " العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " أولا يدخل الحديث ههنا متفضلا ان شاء الله تعالى.
فأجاب وفقه الله: تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك ووقفت عليه.
وان كان المتصدق عليه أعمر المتصدق الدار، التي تصدق به عليه قبل ان يتم، لحيازته اياها العام، ونحوه فالصدقة باطلة ليس من أجل الحديث الذي ذكرت، لأنه ليس من هذا المعنى، ولكن من أجل أن المتصدق، إذا لم تجز عنه الصدقة في صحته، اتهم في ابطال حق الوارث، وقد قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه، فيما كان وهبه لابنته عائشة رضي الله عنها: " لو كنت حزته لكان لك، وانما هو اليوم مال وارث " ليكون ذلك سنة لمن بعده، لأنه ليس ممن يتهم.
وبالله التوفيق.