مسائل أبي الوليد ابن رشد[3]- لا تجوز مصالحة الوكيل على الغائب إلا بتفويض

[3]- لا تجوز مصالحة الوكيل على الغائب إلا بتفويض

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وأما الثالثة فالمصالحة على الغائب، هل أجازها أحد؟ فقد رأيت

لبعض من لا يعتد به من الموثقين أجازتها، إذا شهد فيها بالسداد للغائب، مثل أن يثبت عليه حق، فتلزم مثبته يمين الاستبراء، فيدعو إلى المصالحة عنها بما يشهد فيها بالسداد.
والفرق يبنه وبين المحجور، الذي يتفق على جواز الصلح عنه، بين؛ إذ المصالحة مبايعة ومعاوضة، وذلك سائغ عن المحجور دون الغائب.
الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
ولا يجوز لوكيل الغائب المصالحة عليه، إذا لم يفوض ذلك إليه في توكيله إياه.
هذا هو المنصوص عليه في الروايات، على علمك، ومن خالف ذلك من الموثقين برأيه فقد أخطأ.
ومصالحة الوصي على المحجور عليه بخلاف ذلك، كما ذكرت.
وبالله التوفيق لا شريك له.

جارٍ التحميل