مسائل أبي الوليد ابن رشد[7]- لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء

[7]- لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وأما السابع فهو ناظر في أحباس مسجد، استرف له من غلة أحباس المسجد دنانير، فابتاع منها دويرة للمسجد، ثم أنه بعد مدة من ابتياعها، رأى بيعها، والاستبدال بها، أو رأى ذلك غيره ممن ينظر في المسجد بعده، هل ترى ذلك جائزا أم لا؟ الجواب عليه: ليس للناظر في أحباس المسجد أن يفعل ذلك إلا

بإذن القاضي، بعد أن يثبت عنده وجه النظر في ذلك.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

جارٍ التحميل