مسائل أبي الوليد ابن رشد[135]- الاختلاف في ثمن سلعة، رهن فيها المشترى سلعة أخرى

[135]- الاختلاف في ثمن سلعة، رهن فيها المشترى سلعة أخرى

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وسئل، رضي الله عنه في رجل اشترى سلعة بنقد، ثم رهن عنده في ثمنها سلعة أخرى، ثم اختلفا في ثمن المشتراة، هل يكون الرهن شاهدا هاهنا أم لا؟ وكيف ان فاتت السلعة المشتراة عند المشترى، فكان القول قول المشترى، فيما يشبه، مع يمينه، هل يكون الرهن للبائع أم لا؟ بين لنا الواجب، ان شاء الله.
الرهن شاهد للبائع.
فأجاب أدام الله توفيقه: تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك ووقفت عليه.
واذا فاتت السلعة، فالرهن شاهد للبائع، على مذهب مالك، إلى مبلغ قيمته.
وأما ما كانت السلعة قائمة، فلا يكون له الرهن شاهدا الا على مذهب من يرى دعوى الاشباه مع القيام.

جارٍ التحميل