[7]- عند توجه اليمين على الغائب، الذي له وكيل
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما السؤال السابع فرجل غائب وكل وكيلا على القيام بعيب في سلعة اشتراها من رجل بحضرته، فوقفه الوكيل، فأنكر أن يكون باع من موكله هذه السلعة، وإنما باعها من آخر، فلزمته اليمين؛ إذ لم تكن في ذلك بينة، فذهب إلى رد اليمين على الغائب، فما الحكم فيه؟ وهل البعيد الغيبة، والقريب في ذلك سواء؟ وهل يوقف الثمن، أو يؤخذ منه جميل؟.
أجب بما عندك فيه، مأجورا إن شاء الله تعالى.
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
والذي أراه، إذا لم يسمِّ المقوم عليه من باع منه السلعة، أو سمي رجلا غائبا، بعيد الغيبة، فتبين بذلك لدده؛ أن يؤخذ منه حميل بالثمن، إلى أن يكتب إلى الموكل في الموضع، الذي هو فيه، فيحلف، وسواء أكان قريب الغيبة، أو بعيد الغيبة.
ولا يدخل، في هذا، الاختلاف الذي في الوكيل الغائب على قبض الدين، يُقِرُّ بِهِ الغريم، روعى أنه قضاه؛ لأن هذا مقر للغائب بالحق، ومدع للقضاء، والمقوم عليه في مسألتنا مدعى عليه، غير مقر للغائب بشيء.
وأما أخذ الثمن منه، فلا أراه، إذ لم يثبت عليه بعد شيء.
وبالله تعالى التوفيق.