[3]- ضمان الزوج لشوار زوجته
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما الزوج الذى ضمن شورة زوجته، ثم ادعى تلفها، أو قامت بذلك البينة، فان ضمنها مخافة التلف عليها، حيث تلفت، فهو لها ضامن، وان قامت البينة على تلفها.
ان كان سبب ضمانها أنه أتهم على الغيبة عليها، ولم يؤتمن في ذلك، فلا ضمان عليه فيها، إذا قامت على تلفها بينة.