[4]- هل تعاد الشهادة عند قاض جديد، بعد أخذ نفس الشهادة لدى قاض سابق؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
السؤال الرابع في بينة شهدت عند قاض في عقد، وأشهد على نفسه بثبوته عنده، ثم عزل القاضي، وولَّي غيره، والشهداء أحياء، هل يكررون الشهادة عند القاضي الثاني أم لا؟ وهل يجري إشهاد القاضي على نفسه بثبوت العقد عنده مجرى الحكم، أو مجرى الشهادة على الشهادة، ولا يشهد شهود الفرع ما دام شهداء الأصل أحياء؟ وكيف إن كان أحد الشهود في الأصل توكل في الحق المطلوب في العقد، الذي شهد فيه، هل تصح شهادته، وقد توكل في ذلك الحق أم لا؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وإشهاد القاضي على نفسه بثبوت العقد عنده حكم بعدالة البينة عنده، فلا يلزم أن يعيد الشهود شهادتهم عند غيره؛ لأن ذلك يوجب ألا يحكم بشهادتهم إلا بعد علمه بعدالتهم، أو بعد تزكيتهم عنده.
وإذا ثبت عنده أن القاضي الأول أشهد بثبوت العقد عنده، قضى
بشهادتهم بعد الإعذار، دون تزكية، وإن لم يعرف عدالتهم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.