مسائل أبي الوليد ابن رشد[130]- ما يولد عليه الأطفال، ومصيرهم في الأخرى
أهل الأثرالأرشيف العلمي

[130]- ما يولد عليه الأطفال، ومصيرهم في الأخرى

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

قال الفقيه الإمام، الحافظ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد رضي الله عنه: سألني سائل على أن ألخص له اختلاف أهل العلم فيما يولد عليه الأطفال في الدنيا، وما يصيرون اليه من جنة أو نار في الدار الآخرى، وأدل على الصحيح من ذلك على مذهب أهل الحق والسنة، والمعتصمين بالقرآن وما يجب أن يحمل عليه ما ورد في ذلك من الآثار.
فقلت بعد حمد الله تعالى، وجل، كما أوجب من حمده، والصلاة على محمد نبيه وعبده.
هذه مسألة قد اختلف أهل العلم، فيها اختلافا كثيرا.

[1]- الميلاد على الإسلام، والمصير الجنة فمنهم من ذهب على أنهم يولدون على الإسلام، ويصيرون إلى الجنة، واستدل على ذلك بقوة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه " الحديث، فجعل الفطرة الإسلام، وجعل الحديث على العموم، اذ قد روى، أيضا: " ما من مولود الا يولد على الفطرة "

[2]- التوقف عن الحكم.
ومنهم من ذهب إلى أنهم لا يولدون لا على كفر، ولا على ايمان وأنهم، يصيرون إلى ما سبق لهم في علم الله من شقوة أو سعادة فلا يحتم على واحد منهم بجنة ولا نار.
[126] واستدل بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، من صبيان الأنصار، ليصلي عليه، فقلت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا، ولم يدركه ذنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أو غير ذلك يا عائشة؟ ان الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم.
وخلق النار وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم ".

وليس من صحيح الحديث الذي يعتمد عليه وتأويل الفطرة المذكورة في الحديث: حديث أبي هريرة، على الخلقة، لا على الإسلام، واستدل لتأويله بما في آخر الحديث، من قوله، فيمن يموت وهو صغير " الله أعلم بما كانوا عاملين "

[3]- البعض يولد مؤمنا والبعض الآخر يولد كافرا.
ومنهم من ذهب إلى أن منهم من يولد على الإسلام، ومنهم من يولد على الكفر، وان كان أبواه مؤمنين واستدل على ذلك بحديث عائشة المذكور وبما روى من أن " الغلام الذي قتله الخضر كان طبع كافرا " ولم يحمل حديث أبي هريرة على العموم، لاحتمال الخصوص، على ما سنذكره فيما بعد ان شاء الله.

[4]- يولد أولاد المسلمين على الإسلام وأولاد الكافر على الكفر.
ومنهم من ذهب إلى أن أولاد المسلمين يولدون على الإسلام ويصيرون إلى الجنة، وان أولاد المشركين يولدون على الكفر، ويصيرون إلى النار.
واستدل بحديث الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، في أولاد المشركين وهو منهم أو هم مع الآبار، وبأنه قال في أولاد المسلمين: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فيحتسبهم،

الا كانوا له جنة من النار قالوا: فمحال أن يكونوا لأبويهم جنة من النار وهم من أهل النار، وبما أشبه ذلك من الآثار.
تحصيل.
فيتحصل في أطفال المسلمين قولان: أحدهما: أنهم في الجنة، والثاني: أنهم في المشيئة وفي اطفال المشركين ثلاثة اقوال، احدها: أنهم في الجنة والثاني: أنهم في المشيئة، والثالث: أنهم في النار، وقد قيل انهم توجج لهم يوم القيامة نار، ويقال لهم: اقتحموها، فمن أطاع واقتحمها، كانت عليه بردا وسلاما، وأدخل الجنة بطاعته ومن عصى أدخل النار بعصيانه.
مستحيل أن يوصف غير العاقل بكفر أو ايمان فصل.
فأما قول من قال: انهم يولدون على كفر أو إيمان، فلا يصح بحال، ويعلم قطعا أنه محال، لاستحالة وجود الايمان، أو الكفر مع عدم العلم والعقل، قال الله عز وجل: ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً﴾ ﴿سورة النحل رقم: 78﴾ فمن المستحيل في العقل أن يوصف المولود من بني آدم بكفر أو ايمان على الحقيقة، كما يستحال أن يوصف بذلك من سواه من الحيوانات.
يجب التأويل لتناقص العقل والدين، فاذا ثبت وتقرر بقيام البرهان، والدليل عليه، وجب أن يصرف

بالتأويل اليه، ما خرج عن ظاهره من الآثار، لاستحالة ورود الشرع بما ينافي العقل، كنحو ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ألا ان بني آدم خلقوا طبقات، فمنهم من يولد مومنا، ويحيا مؤمنا، ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا، ويحيا كافرا ويموت كافرا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت مؤمنا﴾ فنقول: ان معنى قوله في الحديث: يولد مؤمنا أي يولد وله حكم المؤمنين، في المواريث، وغسله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، وسائر ما شرع من أمره في الدين.
وأن معنى قوله فيه يولد كافرا أي يولد وله حكم الكافرين، في الموارثة، وترك غسله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المشركين.
فالذي يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا، ويموت مؤمنا، هو الذي يموت كبيرا من اولاد المسلمين على الايمان والاسلام.
والذي يولد كافرا، ويحيا كافرا ويموت كافرا، هو الذي يموت كبيرا على الكفر من اولاد المشركين.
والذي يولد مؤمنا، ويحيا مؤمنا ويموت كافرا، هو الذي يرتد إلى الكفر بعد بلوغه على الإسلام من أبناء المسلمين، فيموت على الكفر.
والذي يولد كافرا ويحيا كافرا، ويموت مؤمنا، هو الذي يسلم بعد بلوغه على الكفر من أبناء المشركين، فيموت على الإسلام.
وكذلك ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الذي قتله الخضر: إن الله طبعه، يوم طبعه، كافرا، فمعناه: خلق الكفر في قلبه، حين ميزه وعقله، وحكم له على ما سبق في سابق علمه،

وكان قتل الخضر اياه لكفره إما بعد بلوغه / على ما روى من أنه كان رجلا قاطع طريق، واما وهو صغير يعقل الكفر، ويعتقده، بشرع كان عليه، خلاف شرع الإسلام من وجوب الحد على من لم يحتلم.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، كما تناتج الابل من بهيمة جمعاء﴾، الحديث إلى قوله ﴿الله أعلم بما كانوا عاملين﴾.
أولى ما قيل في تأويله: أن المراد بالفطرة المذكورة فيه: الخلقة التي خلق الله الناس عليها، لا الإسلام الذي أوجبه الله عليهم عند البلوغ، وأن المعنى المراد به: أن المولود يولد على الخلقة السلمية من الآفات، التهيئة لقول الدين عند بلوغ العقل والميز، الذي لو ترك وسوقها لاختار بها الإسلام على غيره من النحل والأديان؛ لوضوحه، وظهور الحق فيه، فأبواه ان كانا يهوديين، أو نصرانيين، يهودانه أو ينصرانه، أي يحملانه على اليهودية أو على النصرانية، ويقولانه اياها، وسمانه بسيمتها فيعرف بذلك، كما تنتج الابل سالمة الخلقة، فتثقب أنوفها، وتشق آذانها، لتعرف بذلك، فيقال: هذه بحائر، وهذه سوائب.
ويؤيد هذا التأويل ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حاكيا عن ربه عز وجل ﴿اني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين، فاختالتهم عن دينهم﴾ لأن الحنيف، في كلام العرب، المائل، فمعنى الحديث:

أن الله خلق عباده ميلاء إلى الدين، بالجبلة التي فطرهم الله عليها، فلولا الشياطين، الذين يغرونهم عن الدين لكان جميعهم مسلمين، وهو معنى قول الله عز وجل: ﴿فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي ناصر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم﴾ ﴿سورة الروم، رقم: 30﴾ وان كان محتملا لما سواه من التأويلات.
وقد تعلق بهذا الحديث من ذهب إلى أن جميع الأطفال يولدون على اسلام، بأن أول الفطرة في الإسلام، وجعل خبر كل مولود في يولد على الفطرة فحمل الحديث على ظاهره من العموم.
وتعلق به، أيضا، من ذهب إلى أن منهم من يولد على الإسلام، ومنهم من يولد على الكفر، بأن تأول الفطرة، أيضا، على الإسلام، وجعل يولد على الفطرة من صفة كل مولود والخبر فيما بعد ذلك من قوله ﴿فأبواه يهودانه أو ينصرانه﴾؛ لأن تقييد الموصوف بالصفة يخص منه من ليس على تلك الصفة.
وهذا كله غير صحيح لما قد بيناه من استحالة وصف من لا يعقل بكفر أو ايمان، ولو تحقق أن المراد بالفطرة المذكورة في الحديث، الإسلام، لما وجب أن يتحقق لهم بذلك، قبل بلوغ العقل، الإسلام، لاستحالة ذلك على ما ذكرناه، ولقلنا: ان المعنى في ذلك: كل مولود يولد لفطرة الإسلام، أي ليؤمن بذلك، ويتعبد به، كما تقول في قول

الله عز وجل، ﴿وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون﴾ ﴿سورة الذريات، رقم: 56﴾ ويكون ذلك مخصوصا فيمن يصح أن يتوجه اليه الأمر، أو أن المعنى فيه: كل مولود يولد فيه، وقد سبق في علم الله أن يكون مسلما، ويموت على الإسلام، وأبواه يهوديان أو نصرانيان، فهما يهودانه، أي يحملانه على اليهودية أو النصرانية، فيحكم له في الدنيا بحكمهما فيما سوى القتل، وما كان مثله، مما خص به الاطفال، وتكون فئدة الحديث، على هذا التأويل: الإعلام بأن ما فعلاه به من ذلك غير ضار له؛ اذ الأعمال بالخواتم.
ويدل على هذا التأويل حديث الأسود بن سريع، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اربع غزوات، فتناول أصحابه الذرية، بعد ما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليه، فقال: ألا ما بال أقوام قتلوا المقاتلة، ثم تناولوا الذرية، فقال رجل: يارسول الله، أليسوا من أبناء المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انخياركم أبناء المشركين، ألا انه ليست تولد نسمة الا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها، فأبواها يهودانها أو يتصرانها.
وموضع الدليل منه: قوله فيه ان خياركم أبناء المشركين فأخبر أنه قد يكون من أبناء المشركين من ينصره أو يهوده أبواه، وفي علم

الله / أنه يكون، كبيرا، من خيار المسلمين، بما سبق له من السعادة في أم الكتاب.
وقوله في آخر الحديث، ألا انه ليست تولد نسمة الا ولدت على الفطرة.
الحديث معناه ليست تولد للمشركين نسمة، قد علم الله أنها تموت كبيرة على الإسلام، وهي عند الله، من حين ولادتها، على حكم الفطرة، من ارادة تنعيمها بما علمه من خاتمتها، وان حملها أبواها على اليهودية أو النصرانية.
ويدل على أنه انما قصد الاخبار عمن يموت وهو كبير، سؤالهم اياه في ىخر الحديث عمن يموت وهو صغير.
فهذه وجوه يحتملها الحديث، والله أعلم بحقيقة مراده فيه، صلى الله عليه وسلم.
ومما يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿كل مولود يولد على الفطرة﴾ لا يدل على كون الأطفال الصغار، قبل أن يعقلوا، مسلمين، قوله في آخر الحديث: ﴿الله أعلم بما كانوا عاملين﴾ فأخبر أنهم في المشيئة فلو كان معنى قوله، في أول الحدي انهم يولدون على الفطرة؛ أنهم يولدون على الإسلام، لما قال في آخره: انهم في المشيئة اذ قد علم من دين الإسلام ضرورة أن من مات على الإسلام فمصيره إلى الجنة.
لا نسخ في الأخبار.
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحديث منسوخ، وأن ذلك كان في أول الإسلام، قبل أن تنزل الفرائض، ويفرض الجهاد فنسخه ما قرره

الشرع من اجازة سبي ذراري المشركين واسترقاقهم، وموارثة آبائهم اياهم.
قال: فدل ذلك على أنهم انما يولدون على دين آبائهم، لا على الإسلام.
ومنهم من ذهب إلى أن قوله، في آخر الحديث: الله أعلم بما كانوا عالمين ينسخ ما في أوله من أنهم يولدون على الإسلام.
وذلك كله بعيد، غير صحيح، لأن الأخبار لا يدخلها النسخ، الا أن ترد لاثبات الأحكام، دون أ، يراد بها الاخبار، ولأنه قد روي في أن ذلك كان بعد فرض الجهاد، على ما جاء في حديث الأسود بن سريع.
والصواب أن الحديث مبين لأول، ودال على ما ذكرناه من معناه، لا ناسخ له.
الاحتجاج بأخبار الآحاد.
وبالجملة، فما كان طريقه العلم لا يصح الاحتجاج فيه بأخبار الآحاد، المحتملة للتأويل، كنحو هذا الحديث وشبهه.
وأما قول الله عز وجل ﴿واذا أخذ ربك من بني آدم ظهورهم ذرياتهم، وأشدهم على أنفسهم: أليس ربكم؟﴾ ﴿سورة الأعراف: 272﴾ الآية، فالمعنى فيها ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث عمر بن الخطاب على ما سنذكره

ان شاء الله، فمن قال بما سوى ذلك، فقد خالف في تأويله قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتى بما لا يصح في العقول.
ترجيح.
فالصحيح المقطوع بصحته: أن الأطفال لا يولدون على كفر، ولا على ايمان، وأنهم انما يولدون على ما سبق لهم في علم الله من شقاوة أو سعادة، يصيرون اليها بخواتم أعمالهم، وانهم لا يخرجون عن علم الله السابق فيهم، ولا ينتقلون عنه، على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله عز وجل، ﴿واذ أخذ ربك من بني ىدم من ظهورهم ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم أليس ربكم، قالوا بلي﴾، إلى قوله: غافلين.
ثبت ان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه سئل عنها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ان الله خلق آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره، فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون الحديث.
فأعلم صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث: أن معنى الآية تقدم علم الله بأعمال بني آدم، وما يختم لهم به مما خلقهم له، من شقوة أو سعادة، وبان بقوله، أنهم يولدون على ما خلقهم له من ذلك.

ويصدق ذلك: الحديث المأثور عن ابن مسعود وغيره، واللفظ لابن مسعود قال: ﴿حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق: ان خلق بني آدم يمكثه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يصير علقة أربعين يوما، ثم يصير / مضغة اربعين يوما، ثم يبعث الله عز وجل اليه ملكا، فيقول: يارب، أذكر ام أنثى، أشقي أم سعيد، فما الاجل، وما الاثر؟ فيوحى اليه، ويكتب الملك، حتى ان أحدكم ليعمل بعمل اهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، أو قيد ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين أهل النار الا ذراع، أو قيد ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق، فيعمل يعمل أهل الجنة، فيدخل الجنة.
وما تضمنته الآية من اشهاد الله تعالى ذريات بني آدم على أنفسهم، وتقريره اياهم على أنه ربهم، واقرارهم له بالربوبية، ان لم يكن ذلك من المجاز، الذي لا ينكر وجوده في القرآن، مثل تعالى: {جدارا يريد أن ينقض فأقامه﴾ ﴿سورة الكهف، رقم: 77﴾ مثل: ﴿يوم يقال لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد؟﴾.
، 30} ... {سورة ن وما أشبه ذلك، فغير مستنكر في لطيف قدرة الله تعالى أن يحييهم، ويجعل لهم، مع كونهم أمثال الذر، عقولا،

يعقلون بها خطابه، ويعلمون بها: أنه ربهم وخالقهم، ويطلق ألسنتهم بالاقرار له بذلك، ويسلب جميع ذلك الاطفال، مع كمال الخلق حين يولدون، كما ذكر، حيث يقول: ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً﴾ [سورة النحل الآية: 78] فمن آمن بالله في شبيبة، وعبد الله حق عبادته، ثم مات كافرا، فهو ممن سبقت له من الله الشقوة في أم الكتاب، وكتب، في بطن أمة شقيا، ومن نشأ على الكفر والضلال، فأطاع الشيطان، وكفر بالرحمن، وعبد الاصنام، والأوثان، ثم ختم له عند الموت بالاسلام والايمان، فهو ممن سبقت له من الله السعادة، وكتب في بطن أمة سعيدا.
فهذا هو الصحيح فيما يولد عليه الأطفال.
مصير أطفال المسلمين وأما ما يصير اليه من مات منهم صغيرا، قبل أن يعقل، من جنة أو نار، فهذا لا مجال فيه للعقل، ولا مدخل فيه للقياس والرأي، ولا ورد في ذلك شيء يقطع العذر، ويوجب العلم من ناحية السمع، اذ لا طاعة لهم يدخلون بها من جملة وعده الله في كتابه، وعلى لسان رسول الله، بالثواب، ولا ذنوب لهم بها، أيضا في جملة من أوعده الله على ذنوبه بالعقاب.
والذي يدل عليه الآثار: أن أطفال المسلمين في الجنة، فنحن نعلم ذلك، يقينا، بشهادة الآثار المأثورة بذلك على اختلاف ألفاظها، واتفاق معانيها.
من ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صغاركم

دعاميص الجنة " وحديثه أيضا أولاد المسلمين في جبل تكلفهم سارة وابراهيم، فاذا كان يوم القيامة دفعوا إلى آبائهم وما أشبه ذلك من الآثار.
الا انا نقطع بذلك على التعميم في حق كل منهم لعدم النص في ذلك أو الاجماع المعصوم، لحديث عائشة المذكور.
مصير أطفال المشركين.
وأما أطفال الكفار فقد روي: أنهم في النار من ذلك حديث الصعب بن جثامة المتقدم، وما روي عن عائشة أنها، قالت: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذراري المؤمنين، فقال هم مع أبائهم، قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
وسألته عن ذراري المشركين، فقال: هم مع أبائهم.
قلت بلا عمل قال: الله أعلم بما كانوا عاملين زاد في بعض الروايات، والذي نفسي بيده: لئن شئت لأسمعتك تضاعيهم في النار " وما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الوائدة والموءودة في النار، الا أن تدرك الإسلام الوائدة فيغفر لها " وما أشبه ذلك.

وقد روى: أنهم في الجنة.
من ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أولاد المشركين فقال: هم من آبائهم، ثم سألته، بعد ذلك فنزلت: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " [سورة الأنعام الآية: 164] فقالت " هم على الفطرة " وقال: " هم في الجنة "، وما أشبه ذلك من الآثار.
وقد روى أنهم يمتحنون في الآخرة، وكل من أخبار الآحاد، التي لا توجب العلم، فلا يصح الحتم عليهم بجنة ولا نار، ولذلك كره جماعة من العلماء التكلم فيهم، روي عن ابن عباس أنه قال: لا يزال [130] أمر هذه الأمة مواتيا، أو متقاربا، حتى يتكلموا في الأطفال والقدر.
فائدة التأويل.
ووجه القول فيهم على استعمال الآثار؛ إذ هو أولى من حملها على التعارض وطرحها: أن تجعل الآثار التي وردت بانهم في الجنة في قوم مخصوصين منهم، سبقت لهم من الله السعادة في أم الكتاب، والآثار التي وردت بانهم في النار، في قوم مخصوصين أيضا منهم سبقت لهم من الله الشقوة في ام الكتاب، فنقول فيهم: انهم في المشيئة اذ لا ندري

الشقي منهم من السعيد، كما نقول، في العصاة من المسلمين: انهم في المشيئة، ان شاء الله أن يعذبهم، وان شاء أن يغفر لهم، اذ لا ندري الشقي منهم الذي لا يغفر له، بما سبق في أم الكتاب.
ويشهد لهذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله " الله أعلم بما كانوا عاملين " لأنه قيل: ان معناه الله أعلم بما يعمل بهم، وقيل: معناه أعلم بما كانوا يعملون لو أدركوا العمل، لأن الله عالم بما كان، وبما يكون، وبما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، قال الله عز وجل: ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا وانهم لكاذبون﴾ [سورة الأنعام الآية: 28] وما يفعل الله بهم من تعذيب أو تنعيم.
فهو عدل منه وحكم مستقيم، يفعل ما يشاء، ﴿ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ [اقتباس من الآية 23: سورة الأنبياء] ويحكم بما يريد، لا راد لأمره، ولا متعقب لحكمه، فقد كان له أن يعذب المؤمنين الطائعين، وينعم الكافرين العاصين، اذ لا تنفعه الطاعة، ولا تضره المعصية ولا فوقه آمره، يقال: انه بمخالفة أمره جائز، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، لكنه بفضله ورحمته، تفضل على المؤمنين بالخلود في الجنة التي أعدها لأوليائه المتقين، وحتم على الكافرين بالخلود في النار التي أعدها لأعدائه الكافرين.
أجارنا الله منها، وزحزحنا عنها برحمته، انه غفور رحيم.
وأما حكم الأطفال في الدنيا فقد قرره الشرع، وجاءت به نصوص الأخبار والروايات، فلا معنى لتكليف القول فيما هو مسطور موجود

في الأمهات.
وبالله التوفيق.
وهو حسبنا ونعم الوكيل.

فصول الكتاب · 591 فصل · 1339 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل أبي الوليد ابن رشد · 1339 صفحة
[1]- هل تقضي الصلاة المتروكة عمدا؟.[2]- قسمة تركة بين ابن خنثى، وابن ابن خنثى، وعصبة[3]- جرور الولاء في الميراث[4]- مغارسة بأجر مجهول[5]- حبس معقب على البنت مع اشتراط المرجع[6]- هل تنتقض الحوالة بانتقاض البيع؟[7]- رجوع في عقد التدبير بدعوى الاحتياط ضد ممثل السلطة المرابطية[8]- ضرر الكشفة بين دارين مقابلتين[9]- ترجيح بين عقدين بالملكية واثبات مجرى نهر[10]- تكرار اليمين بالطلاق[11]- هل تلزم اليمين الناشئة عن اسباب مظنونة؟[12]- كيفية اعادة الصلاة، لنسيان مسح الرأس مرتين[13]- العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح[14]- شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل[15]- هل الصلح على ابقاء النكاح الأول - بعد طلاق - يعد عقدا جديدا؟[16]- هل يكون فسخا أو طلاقا عدم التزام الابن عند[17]- هل ينعزل «صاحب المناكح» يموت الذى ولاه؟[18]- دعوى على التركة بغلة حصة في الرحى المشتركة[19]- هل يصح للزوج عوض الخلع مع ثبوت الاعتراض؟[20]- هل التنازل عن فضل ماء السقى يكسب حق[21]- هل يورث الشوار المبتل عن المرأة إذا ماتت قبل الدخول؟[22]- تبعيض اليمين بتبعيض " الحوز " في الدعوى الجماعية بين الحارات[23]- شركة في الزراعة[24]- التداعي بين ملاكين مجاورين في أرض بينهما[25]- هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب، في المال المشترك بالغرس والبناء[26]- متى يعتبر عزل الوكيل؟[27]- القيام بالحسبة، على من تزوج مطلقته بالثلاث البته[28]- تداع في" سياقة" الأم وفي الميراث، لجهل تاريخ[29]- هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من فؤائد المال المشترك قبل الحجر؟[30]- ترجيح ابن رشد لعقد شراء على عقد حبس لعدم تحديد الفندق المحبس[31]- دور الحيازة في الصدقة[32]- شرح خلافات المدونة والنوادر والتقريب في اجتماع الصرف والبيع[33]- أخذ الأجرة على تعليم القرآن[34]- الاختلاف في اقامة الجمعة بين مسجدين: قديم وحديث[35]- اجنماع النكاح والاجارة في عقد واحد[36]- البيع في حالة الإكراه[37]- شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن الماجشون[38]- هل ترك الصلاة كفر؟[39]- بيع المال المغصوب، وهو حال البيع، بيد الغاصب.[40]- هل يجوز ان يستطلع الغيب بواسطة الخط؟.41]- نزع الملكية لتوسيع مسجد سبتة الجامع[42]- توجيه روايات حديث الموطأ: ((يا نساء المؤمنات))[43]- زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس[44]- بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح[45]- الصداق في الانكحة الفاسدة[46]- تقديم الخال على النكاح مع وجود ابن العم[47]- هل تستعمل " الحيل " في مضمون الايمان اللازمة؟[48]- هل تبطل العمرى حيازة الصدقة؟[49]- هل تنقل الملكية بشهادة السماع؟[50]- هل تكرى الاحباس للأمد الطويل؟[51]- أملاك باشبيلية وهبت ثم بيعت وهي في الحالتين بيد غاصب[52]- هل يصح نكاح اعترف الولي فيه، بعد الدخول انه لم يكن وليا؟[53]- هل تكتسب الام حق الحضانة بعد الزواج؟[54]- اختلاع امرأة على أساس اسقاط الكالئ وتحمل نفقة الحمل إلى الفطام[55]- طبيعة حق الشفعة[56]- دور الحيازة في الاثبات[57]- كيفية تنفيذ الوصية عندما لا يجيز الورثة ما زاد على الثلث[58]- صلح متكرر بين ورثة لا يحيطون بالتركة وبين[59]- اسغلال شريك لنفوذه بمحاولة الزام شركائه[60]- انفاق فضل غلات مسجد لاصلاح آخر[61]- على من علف الفرس المحبس للجهاد؟[62]- يتهم الوصى الحاضن في اقراره عند الموت لليتمية بدين؟[63]- قيام البائع فيما باع بدعوى الجهل بالمبيع والغبن في الثمن[64]- كيف يخاطب على العقود ببلد لا يوجد له قاض؟[65]- حصانة الأحباس ضد الحيازة والتقادم[66]- هل تعتبر هبة الشىء اسقاطا لحق العمرى عليه؟[67]- ترجيح عقد الشراء على عقد الحبس لفقدان تحديد الاملاك المحبسة[68]- مطالبة ببضاعة بعد إبراء في أمرها[69]- سبب آخر لضمان الغزل[70]- هل طلب القسمة يبطل حق الشفعة؟[71]- هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغصوب[72]- كيف ينفذ على أموال الغائب؟[73]- هل يقضي لوكيل الغائب في المال المتنازع فيه؟[74]- سقوط الحق في الحضانة[75]- رجوع البائع فيما باع بدعوى الاكراه والغبن[76]- عقوبة من سب الرسول عليه السلام[77]- قيام أبي العلاء ابن زهر بالحبس في ضيعة ببادية إشبيلية[78]- قيام أخت على أخيها في تركة الاب بعد مدة طويلة[79]- فساد البيع بالغر في الثمن[80]- صورة من العتق المؤجل بين اختيار ابن رشد وقول أشهب[81]- بين الحبس المطلق والحبس المقيد بصدقة ونحوها[82]- أحكام القاصر والسفيه[83]- شراء البائع لطعام باعه بأجل[84]- بطلان الحبس لعدم القبض في حياة المحبس.[85]- آل النبي عليه السلام، الذين لا تحل لهم الزكاة.[86]- ظهور حقوق على التركة بعد قسمتها.[87]- هل تنقلب ذات الخمر إذا الخمر تخللت؟[88]- بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر[89]- تبعيض طلاق البتة[90]- إعادة بناء فندق محبس بعد هدمه[91]- وفاة أحد الموصى لهم قبل الموصي، وبين الموصى لهم جنين.[92]- حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة.93]- التسعير في المواد الغذائية، وفي مواد العطارة[94]- مباراة مقابل الكالىء ورد السياقة[95]- خمس مسائل يجب فيها الحد، ويثبت النسب.[96]- رهان المسابقة بالخيل[97]- غضب قمح وشعير لمالكين، وخلطهما[98]- شرح مسألة الكفلاء الستة من المدونة.[99]- حول زكاة الحلي من المدونة.[100] الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال[101]- أحكام الميراث.[102]- تكميل مسألة المدونة في الرجوع بالعيب في بيع العبد.[103]- نقاش حول كيفية تلقي الوحي.[104]- ما فائدة الدعاء، وقد سبق القدر؟[105]- هل يسمح للمضطر أن يبيت في المسجد الجامع بظرف للبول؟[106]- بماذا تؤدى الديون عند استبدال العملة؟[107]- زق خمر وزق خل، اختلط ما فيهما بعد الانفتاق.[108]- ضمان ما يهترق من المائعات عند الكيل.[109]- حكم من أنكر ضرورة اللغة العربية للاسلام.[110]- شرح نص من تلقين القاضى عبد الوهاب، حول[111]- نص ثان للقاضى عبد الوهاب حول ازالة النجاسة.[112]- نص رابع للقاضي عبد الوهاب حول مفسدات الصلاة[113]- آيات تحريم الصيد هل تخاطب المحرمين أم غيرهم؟[114]- شرح نص من المدونة، حول بيع العرية.[115]- مراطلة دراهم ثلثيه بثمنيه.[116]- من دمي على رجل، وقد شهد عليه: أنه دمي على آخر قبل.[117]- تدمية متبادلة.[118]- هل تعتبر شهادة الواحد، غير العدل، لوثا يوجب القسامة؟[119]- هل كرامات الأولياء حق؟[120]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة.[1]- مصالحة المشتري لأحد الشفعاء في غيبة الباقين.[2]- يؤخذ العلج، لفك الأسير، بالأكثر من الثمن القيمة[3]- ضمان الزوج لشوار زوجته[4]- تحمل البائع بالثمن، عن الشفيع، لصالح المشتري[5]- إشهاد القاضي على نفسه أنه أجاز شهادة الشهود بعلمه[121]- أربع مسائل أخرى من نفس السائل.[1]- مراجعة السؤال في مصالحة أحد الشفعاء[2]- شهادة الوكيل في الحق الذى لم يشرع بعد في الخصام فيه[3]- للوكيل المباشر استلام ما قبض وكيله، هو، لصالح الموكل الأصلي؟[4]- هل يحمل العام الخاص في حبس المسجد؟[122]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة[1]- بيع أصول الغائب في نفقة الأبوين أو الزوجة[2]- إقامة الجمعة في جامع غير مسقوف[3]- مسجد حيطانه من الطين المعجون بماء نجس[4]- نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج[5]- بيع دار، وحصة من بئر مشتركة، ليهودي[6]- كيفية توزيع ما فدي به مركب[7]- هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته؟[8]- النكاح على عدد مسمى من أرض معينة[9]- تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد[10]- لا ترد الشهادة برؤيا النبي عليه السلام[11]- ما الموقف لو هدد العدو بمس حرمات النبي عليه السلام؟[12]- موصى عليه توفي وصية، فعقد نكاحه بنفسه، وتوفي قبل البناء[123]- طلب تقدير عقد الحبس.[124]- هل يدخل ابن الابن مع الابن في الحبس؟[125]- كراء أرض الحبس ممن يبني فيها دورا الي مدة معلومة.[126]- عقد تحبيس مؤبد على الابن مع شرط الرجوع127]- حول الحديث الأول من موطأ مالك[128]- زينب بنت رسول الله عليه السلام، وزوجها[129]- أموال الولاة المعتدين، والمربطين، والمرتشين.[130]- ما يولد عليه الأطفال، ومصيرهم في الأخرى[131]- تقسيم الأفعال.[132]- حبس معقب، مع شرط الرجوع على المحبس او على عقبه[133]- الاختلاف في ثمن الطعام بعد قبضه وأكله[134]- التزام نفقة ابن الزوجة[135]- الاختلاف في ثمن سلعة، رهن فيها المشترى سلعة أخرى[136]- أحكام الرعاف في الصلاة[137]- آيات العلم، في القرآن، بين المعتزلة وغيرهم.[138]- أحد الورثة يقر بوارث.139]- اختصاصات الوصي[140]- هل الخمر محرمة الذات أو محرمة لسبب؟[141]- أربع مسائل حول نصوص من المدونة.[1]- المرابحة في جزء مما اشترى صفقة واحدة.[2]- انهدام الدار المعوض بها من سكنى دار منحت عمرى.[3]- عيب يحدث بجارية في فترة الاستبراء بعد الإقالة.[4]- استحقاق المبيع، وقد فات الطعام أو العرض الذي دفع ثمنا.[142]- وضعية الأيتام في الغبن والشفعة.[143]- مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب[144]- شهادة مداينة بعقدين مختلفي المبلغ.[145]- اثنتا عشرة مسألة من سبتة[1]- مراجعة حول من نسى مسح رأسه في وضوء إحدى الصلوات الخمس[2]- حول حديث: ((من أتي البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة))[3]- حول العبارة السائرة: الحديث مضله الا للفقهاء[4]- حديث: «ان امرأتى لا ترد يد لامس»[5]- حول حديث: «تزوج بكرا فوجدها حاملا»[6]- حديثان حول فضل الجمعة والحج[7]- حول قول عمر بن عبد الغزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»[8]- حول التختم في اليمين أو في اليسار.[9]- حول حديث من حفظ ثلث القران أعطى ثلث النبوة.[10]- هل الأفضل عتق الأمة أو العبد؟[11]- افتتاح الخطبة بالحمد لله الصمد[12]- هل يجوز الدعاء بطلب شفاعة النبي عليه السلام؟[146]- حول تسعة أحاديث في الحث على استذكار القرآن[147]- عزل الموكل لوكيله المفوض دون عام الأخير.[148]- تنازع مسجدين جامعين على اقامة الجمعة[149]- زوجة أرادت أن تأخذ بخيار الغيبة بعد قدوم الزوج[150]- اليمين اللازمة المسبوقة بالتزام طلاق من يتزوجها[151]- استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات[152]- حول حديث بريرة في العتق والولاء[153]- سؤال امير المسلمين يوسف بن تاشفين حول الأشعرية.[154]- أحد الشريكين في رقيق يزوجه دون اذن الشريك الآخر[155]- الشهادة على الشهادة[156]- التزام الأب لولده، بعد عقد النكاح، بالسكنى والنفقة وخمس الغلة[157]- طبيعة النحلى[158]- سؤر الطير السباع159]- قصر الصلاة في السفر[160]- الغارمون الذين تجب لهم الزكاة161]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة1]- قسمة الأرض الشعراء بين أهل قرية2]- اعتداء على حصة شريك في أرض الزراعة3]- الحلف بالإيمان اللازمة على عدم تنفيذ عقد الزواج4]- حيازة بعض المتصدق به5]- شهادة الخاطب على النكاح[6]- شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاكم[7]- طلب أكثر من شاهدين في الابراء أو في البيع8]- مركب مشترك يسافر به من بر الأندلس إلى بر المغرب[9]- تنازع موطنين على تركة[10]- طلب رهن السلعة في دين حال[11]- الادعاء على قوم بافساد زرع[12]- رجوع الزوجة بما اغتل الزوج من املاك السياقة[162]- حول قول مالك في الموطأ: أدنى الوتر ثلاث[163]- محاسبة قاض عن أملاكه لوجود التهمة164]- من كتاب مشكل الآثار للطحاوي[165]- اتهام بالقتل ادخل المنزل166]- اختلاف شريكين في البقر[167]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة1]- من المدونة: عتق عبد اشتري من بيع فاسد، والمعتق لا مال له2]- من المدونة: مدى التناجز في بيع الطعام[3]- من يغفل عن رفع رأسه من الركوع مع الإمام[4]- من نام خلف الإمام في الركعة الأولى أو غيرها[5]- الفرق بين الحلف بالطلاق، والشفعة[168]- امام مجذوم تكره جماعته الائتمام به[169]- حيازة بعض الصدقة[170]- مصالحة أحد الورثة عن القسامة في التدمية171]- الوضوء بماء تغير أحد أوصافه[172]- الوضوء بماء متغير بالتراب[173]- حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان[174]- استعمال ماء بئر سقط فيها هر[175]- مستنكح بهبوط نقط البول بعد الوضوء.[176]- الوسوسة من نقطة بول قد تخرج بعد الوضوء.[177]- من احتلم أو جامع، ولم ينزل الا بعد الوضوء.[178]- المرور أمام من يقضي فائته بعد سلام الإمام[179]- من وجد الإمام في الظهر فتذكر أنه لم يصل الصبح[180]- يرخص لمتعاهد القرآن ألا يكون على وضوء.[181]- زكاة الدينار المشوب بالنحاس.[182]- تحويل دين على فقراء إلى زكاة[183]- مضطر للشرب في رمضان يجامع ويأكل[184]- صائم يسيل منه مذى لنظر أو تذكر، دون إنعاظ.[185]- هل يجب الصيام على من عمره ثلاثة عشر عاما؟.[186]- مضطر لوضع الدواء على ضرسه في رمضان[187]- نكاح السكران وطلاقه.[188]- من حلف بالايمان اللازمة اللازمة، ثم تبين أن ما حلف عليه كان حلما.189]- بيع السلعة مرابحة عدة مرات[190]- بيع بالمثقال العبادي، واقتضاء بالمثقال المرابطي[191]- بائع يبيع سلعة نقداً، ثم يشتريها نسيئة.[192]- بائع يبيع دارا نقدا ثم يشتريها، بزيادة نسيئة.[193]- بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجياً.[194]- بيع السلعة إلى اجل على أن يكون الثمن خدمة[195]- الغش في الثياب المحشية[196]- بيع المصاحف والكتب الملحونة.[197]- الغش في بيع الملابس البالية.[198]- بيع الطعام مع تأخير رد الصرف[199]- تسجيل العملة في عقد البيع، والقضاء بغيرها200]- حوالة بالدرهم عن الدينار[201]- بيع سلعة بالدينار، واقتضاء جزء من الثمن بالدرهم202]- بيع سلعة، مرابحة، بدينار، واقتضاء دراهم203]- بيع سلعة بالدرهم واقتضاء الثمن بالدينار[204]- شراء سلعتين صفقة واحدة[205]- مراطلة الدينار الخالص بالدينار المشوب[206]- شريك في التجارة يريد ان يعمل خارج الشركة207]- اقراض احد الشريكين للآخر للزيادة في رأس مال الشركة208] إجازة بطعام يريد المؤجر ان يدفع فيه القيمة[209]- الأخذ بالعرف في جعل الدلال[210]- جعل الدلال عندما يبيع سلعة له[211]- تخمير قدور الطعام ببيض غير نقي[212]- حول حديث " خفة الظهر أحد اليسارين ".[213]- دخل صور وملاعب النيروز[214]- الاخلال باحترام النبي صلى الله عليه وسلم[215]- من فارس: حول الأشعرية وخصومهم[216]- احوال النائم باعتبار إنقاض الوضوء[217]- جرة زيت تنهرق بسبب فتح صاحب الدار بابه[218]- ميراث الأتوام[219]- يتبع في ذبح الأضحية امام الصلاة[220]- ما يشبه التمليك في الطلاق221]- تعديل شروط عقد مباراة بعقد الاسترعاء على الضرب[222]- كيفية التحلل من ربابيع سلعة وشرائها بأقل من ثمن البيع[223]- هل تعتبر الكفاءة في المال بين الزوجين؟224]- مسألتان من الأشبونة225]- تقديم على قبض الكراء وصرفه حيث يشاء القابض226]- حكم ما عليه المرابطون من التلثيم227]- ما يدعو اليه المتطرفون من الأشاعرة[228]- حول كتاب التجارة إلى أرض العدو: من المدونة[229]- مياه آبار الصحراء عندما تتغير بما يلازمها[230]- القاضي أبو الفضل ابن عياض يسأل عن تسع مسائل[1]- تنازع الأولوية بين يمين الانكار واثبات البيع[2]- بيع زريعة لا تنبت[3]- إدخال الغير في الدعوى أو الحكم[4]- طلب المدعي عليه إدخال جميع الورثة في الدعوى[5]- هل يصبح حالا كراء الدار بالموت أو الفلس؟[6]- شرط المحظونة، في عقد النكاح، أن تزور حاضنتها[7]- تحجير قاض، على غير سفيه، بمنع بيع الرباع فقط[8]- الدعوى غير المحققة ويمين التهمة[9]- دعوى الاقالة ووجوب اليمين بها[231]- احد ولاة المرابطين يسأل عن كيفية التوبة من ظلم الرعية[232]- من أراد ان يصلي نوافل، وعليه فرائض فوائت[233]- عدد من تجب عليهم الجمعة234]- ثلاث مسائل مختلفة الموضوع1]- الشركة في الزرع2]- عتق المفلس3]- خرص الزرع في الزكاة235]- زنا يعقبه زواج دون استبراء[236]- تبعات الغضب المتبادل قبائل صحراء المغرب[237]- هل الجهاد أفضل لأهل الأندلس، أم الحج؟[238]- ثلاث مسائل من مدينة مراكش.[1]- تلفيق الشهادة في الطلاق[2]- أداء دين الدنانير بحلى الذهب[3]- المبلغ الذى تجب به اليمين في المسجد الجامع[239]- ضرر تعلية البناء بين جارين[240]- هل يدخل بنو البنين مع البنين في الحبس المعقب؟[241]- أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- شروط من يوجهه القاضتي في الإعذار أو التحليف[2]- المختار توجيه شاهدين في الحيازة[3]- هل يقدم الكفيل بطلب من الدائن، أو بحكم القضاء؟[4]- الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة[5]- بيع وصية بثلث أملاك، محملة بالعمرى[6] كراء الدابة واشتراط قبض الثمن بموقع انتهاء السفر[7]- الرجوع بنفقة الحمل بعد ثبوت انفشاشه[8]- هل تحبيس المبيع يفيت الرد بالعيب؟[9]- هل يقسم الحبس المعقب بالسواء، أو باعتبار الحاجة؟[10]- معارضة الزوج في إمتاع الزوجة أباها بسكنى[11]- حكم النحلى في وسط يجهلها[242]- حول الحديث: " ماله أهجر؟ استفهموه! "243]- هبة علج لفداء أسيرين بدار الحرب[244]- هل أئمة الأشعرية مالكيون؟[245]- هل يمنع المبروص من عقد الأشربة والمعاجن وبيعها؟[246]- لا تجوز الهبة المشروطة بالمرجع247]- عُذر المسح على العمامة أو التيمم[248]- متى تكون اليمين في الجامع؟[249]- رجوع الشاهد عن الشهادة بعد الحكم[250]- هل هيأت الصلاة واحدة، أم تتكون من فرائض وسنن ومستحبات؟[251]- ادعاء الأخوة التوليج على أخيهم الأكبر فيما صيره الأب له[252]- أخذ الحبس لتوسيع المسجد الجامع بمرسية[253]- المعاوضة في الحبس رفعا للضرر.[254]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- إثبات النسب[2]- إقرار الزوج في المرض، بدين لزوجته[3]- هل يعزل المشرف بخصامه مع اليتيم، أن بالريبة فقط؟[4]- هل ترد المرأة الصداق، إذا تزوجت قبل انقضاء العدة؟[5]- الصلح بين أصحاب جنات وأصحاب أرحاء، في ماء يستعملونه.[255]- إثبات العتق.[256]- إقرار الزوج، بعد مدة، أنه اشترى بمال زوجته[257]- هل يجوز التعامل في الحلي المشوب كما يجوز في الحلي الخالص؟.[258]- هل يعتبر الجهل في السياقة جهلا في الصداق؟[259]- أربع مسائل حول الموطأ، والمدونة، والقراءات1]- عبارات الافتتاح في الموطأ: سئل مالك، قال يحيى[2]- اختيار المدونة: " ربنا ولك الحمد " بالواو.[3]- حول نص من المدونة في كتاب الكفالة.[4]- وجه اختيار إحدى القراءتين المتواترتين.[260]- إلغاء جزء من إيصاء بإيصاء لاحق.[261]- ملكية ما ينبت في ساقية ماء تمر في أرض الغير.[262]- الحنث عن جهل في الأيمان اللازمة[263]- الاختلاف في نوع الحبات التي يؤدى بها الكراء.[264]- وَقْفُ المدَّعَى فيه بشهادة عدل واحد.[265]- دعوى تحبيس حقل بيد الغير.[266]- اعتبار البساط في الأيمان اللازمة[267]- مشمولات قطع الدعوى في الخلع.[268]- شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض.[269]- دار وهبت لبنتين، ثم قدمت نحلى، لإحداهما.[270]- هل يدخل ولد البنات، وولد بنات البنات في الحبس المعقب؟[271]- هل يرتبط ذبح الأُضْحِيَةِ بصلاة الإمام، أم بذبحه؟[272]- لا يجوز التحجير على المشتري فيما اشتراه.[273]- هل يلزم البكر ما أسقط أبوها عن زوجها من الصداق؟[274]- هل يدخل أولاد البنات في الحبس المعقب مرتين.[275]- هل يقسم السقي المشترك على الحصص أو باعتبار الأعلى؟[276]- ثمانية أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- دعوى العاصب بالتوليج فيما وهب الأب لابنته، وفيما أقر لها به.[2]- هل تتكرر اليمين مع الشاهد، في نفس المال؟[3]- هل يسقط التعزير القسامة؟.[4]- القصاص في إسقاط الثنايا.[5]- هل تعزل المرأة عن الوصاية لابنتها بمجرد الزَّواج؟[6]- هل تجوز شهادة المشرف والوصي لليتيم الذي تحت نظرهما؟[7]- هل يمضي بيع وارث لنصيبه من التركة، وعليها دين؟[8]- إقرار الزوج بدين لزوجته في المرض.[277]- هل تنقض قسمة المسارح المشتركة بين أهل القرى؟[278]- سبع مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- لا تثبت أولوية المرتهن على الرهن إلا بحيازته[2]- إنكار الزوج لما يطلبه الورثة من شوار الزوجة المتوفاة[3]- لا تجوز مصالحة الوكيل على الغائب إلا بتفويض[4]- هل تتكرر يمين الاستبراء إذا بَعُدَ مَا بَيْن اليمين والاقتضاء؟[5]- إقرار المفلس بدين وعليه ديون أخرى ثابتة بالبينة[6]- ادعاء أحد الغرماء أن ما بيده من متاع المفلس هو رهن عنده[7] دعوى الضرر بعد السكوت عنه خمسة أعوام[279]- أربع أسئلة من بطليوس.[1]- الصلاة أول الوقت[2]- استحسان مالك لكيفية من كيفيات الوضوء[3]- ربط نص في المدونة حول المذي[4]- حول نص المدونة: " الحائض تَقْعُدُ أيام لداتها ".[280]- خمس مسائل من بطليوس، أيضا.[1]- اليمين بالطلاق والظهار معا.[2]- واجب المقدم للمناكح.[3]- شريك يشرك الغير في حصة شريكه المفقود[4]- طهارة ذرق بالطير.[5]- حول كلمة من كتاب الرجم من المدونة.[281]- نكاح التحليل: حول نص من المدونة.[282]- بيع المرابحة مع تغير سعر الصرف.[283]- اشتراط القليب في كراء الأرض[284]- التبعية بين الشِّرْب وأصول "السياقة"[285]- الارتفاق بإرسال الماء من دار إلى عرصة مجاورة.[286]- أساس التراجع بين الركاب فيما طرح في البحر اضطرارًا.[287]- الشرط في البيع.[288]- هل يحتفظ بحق الصغار في التدمية إلى حين البلوغ؟289]- كراء رَحَى[290]- هل يدخل الأبناء مع الآباء، وبنو الأخ مع الأعمام، في الحبس المؤبد؟[291]- عقوبة من يسب الله عز وجل.[292]- التدمية على شخص بأوصافه دون عينه[293]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- إشهاد بمعرفة طريق عامة[2]- زوجة مدبرة تطالب تركة الزوج بالكالئ، وبالدين[3]- إلى من يعود حظ من مات في العمرى المشتركة؟[4]- اختلاف البينات على موقع البناء[5]- أنقاض الروضات والقبب في المقارب ليست حُبُسًا[294]- يمين حواء بنت تاشفين.[295]- خمسة عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- هبة وإقرار للوارث، في حال المرض.[2]- ادعاء عاصب أن بعض التركة ملكه، وأن يد المتوفى كانت يد مرتهن[3]- اختلاف بالزوجة والورثة في متاع البيت[4]- هل تقبل شهادة الأسرى لأسير بينهم، وهم غير معروفين بالعدالة؟[5]- هل يضمن السمسار ما يحدث في الثوب حين التناول؟[6]- لا يجوز توكيل عدو الخصم، ولا عدو وكيل الخصم.[7]- عند توجه اليمين على الغائب، الذي له وكيل[8]- اعتبار البساط والنية في اليمين بالطلاق.[9]- الالتزام بالنفقة لمدى الحياة يسقط بموت الملتزم[10]- أداء دين الدينار دراهم، مع التأخير[11]- هل يتدخل القضاء، إزاء المقدم المفوض، لتنفيذ وصية؟[12]- هدم من بيده الأمر للقبب والروضات في المقابر[13]- أنقاض ما يهدم من هذه الأضرحة ليست على حكم الحبس[14]- يجب هدم ما يبنى في المقابر[15]- منع ضرر الكشف على الجيران من صومعة الجامع[296]- أحكام الإقالة في كراء الرواحل والدواب من المدونة[297]- كراء الأرض لمدة طويلة يتوفى المكتري قبل تمامها[298]- ادعاء شريك على أحد شركائه أنه وهب نصيبه في معدن مشترك299]- بين المعتزلة وأهل السنة حول الآية: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: 49[300]- آثار الاستلحاق عندما يستلحق شخصان ولدا.[301]- الفرق بين نكاح المتعة والزنا.[302]- إجارة ملاح لنقل حمولة تين من اشبيلية إلى سبتة.[303]- شرح نص حول الكفالة من المدونة.[304]- اثنان وعشرون سؤالا من بطليوس.[1]- تعارض سجل وشهادة في إثبات ملك[2]- وصي سابق للأيتام يدعى دينا لنفسه على شريك الأيتام في الغنم[3]- آثار نكاح عقده من تحت الحجر، ولم يجزه الوصي والمشرف[4]- هل تعاد الشهادة عند قاض جديد، بعد أخذ نفس الشهادة لدى قاض سابق؟[5]- التزام منفذ الوصية بحصة الزوجة الطارئة من التركة[6]- لأي تكون الأسبقية في غلة المسجد: لأجرة الإمام، أم لإصلاح المسجد؟[7]- هل يلزم الضامن حاكم استلف من غلة مساجد أخرى لبناء مصاطب الجامع؟[8]- هل يوفر من غلة المسجد إذا كانت كثيرة؟[9]- هل يعتبر قدم الغَرْس عيبا في الكرم، يجب به الرد؟[10]- هل يوفق ما باعه أصحاب المواريث عندما يثبت مدع أن المبيع لقريبه الغائب[11]- هل لصاحب المواريث المخاصمة في حقوق بيت المال دون إذن له بذلك؟[12]- هل تقبل الشهادة بناءً على التزكية، أو بناء على علم القاضي؟[13]- ادعاء الوصي بعد عزله: أنه كان ينفق على الأيتام من ماله[14]- شروط الإفتاء في حالتي الاجتهاد والتقليد[15]- الرواية شرط في الانتصاب لتدريس الموطأ وأمهات الشريعة[16]- تسقط نفقة الابن عن الزورجة - بعد المراجعة - إذا سبق أن التزمت بها في الخلع[17]- امرأة تدعي الحمل، عندما يطالبها الزوج إن تخرج من الدار التي تعتد فيها[18]- هل يشمل " الإسكان " مدة العدة في طلاق المتبرَّع لها بالإسكان؟[19]- بيع أصول الكروم من النصارى[20]- الخيار الناتج عن جائحة الفنادق والأرحاء[21]- هل قلة التجر جائحة في كراء الحوانيت؟[22]- هل يسقط كراء الأرض الزراعية بما يصيب الزرع من صر وقحط؟[305]- أم تسقط حق الحضانة، بعوض، عند الطلاق[306]- مسؤولية الزوج عن شورة الزوجة، وقد التزم بضمانها.[307]- عشرة أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- كيف يقسم الماء بين أصحاب الأرحاء وأصحاب الجنات؟[2]- نصيب الشهادة الموجب للعقلة[3]- هل يمنع أصحاب الجنات من السقي، إذا ثبت أن مرور الماء إلى جناتهم يضر بالطريق العامة؟[4]- هل يحتج على المدعي بِوَثَائِقِه، التي بين يديه؟[5]- أخذ نسخ من حجج الخصوم ومن التسجيل[6]- هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء؟[7]- هل تطبق العقلة على ماء السقي؟[8]- تعطى الأولوية لشهادة التسجيل بالحكم على غيرها من الشهادات[9]- توزيع الماء بين أصحاب الجنات وأصحاب الأرحاء باعتبار الأعلين والأسفلين.[10]- هل للأسفلين حق في الماء إذا كان يصل إليهم رشحا بباطن الأرض؟[308]- الهبة للوارث مع شرط المرجع.[309]- ثلاثة عشر سؤالا من بعض فقهاء الأندلس[1]- من حلف بالطلاق ثلاثا: ألا يدخل - دار سكناه مع زوجته - أبواها[2]- مشتري الدار يبني فيها، بعدما تطوع للبائع بالإقالة متى ما أحضر الأخير الثمن[3]- بيع الغرس واشتراط أن يكون القبض بعد عام[4]- من باع حقلا له، وقد كان قدم للزوجة، " سياقة "، نصف أملاكه على الإشاعة.[5]- الاختلاف في عدد الغنم بين الراعي والمالك[6]- من يطالب بِشِرْب أرضه، ولم يزرعها[7]- المشتري يدعي السلف عند حلول أجل الأداء[8]- استلاف ماء السقي بين أهل القرى، أو شراؤه[9]- هل الفوت في العروض، وفي المكيل، والموزون سواء؟[10]- من اشترط بكرا، والبكر تعني، في العرف المحلي، العذراء؟[11]- هل يصدق الصانع في دعوى الرد، والسمسار في دعوى البيع؟[12]- هل يجوز بيع حقل شجر، مع استثناء الثمار، وهي لم تؤبر؟[13]- الشفعة لبيت المال[310]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- الإعذار إلى الغائب[2]- من أوصى بوصايا منها عتق جارية حاملة منه[3]- الغلط في توزيع الوصية على معين وغير معين[4]- من وضع كرسيا للحدث على ماء يجرى بجناته[5]- التحجير على الراشد بالمنع من بيع العقار[311]- ثلاث مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- ارتفاق المسيل بين دارين[2]- اختلاف الجارين في الارتفاق بمرور الرحاضة[3]- من أدخل طريقا عامة في حقله، واغتله[312]- تحبيس ما أصله أملاك عامة باعها ابن عباد، واسترجعها يوسف بن تاشفين[313]- الجمع بين أحاديث في الفقر والغنى تبدو متناقضة[314]- خمس مسائل من القاضي بسبتة أبي الفضل ابن عياض.[1]- النيابة عن القاضي داخل دائرة محكمته أو خارجها[2]- هل يلزم القاضي المحال عليه أن يحضر إلى بلد القضية المحالة؟[3]- وسائل إثبات الإنابة القضائية[4]- هل يَعْزِلُ القاضي المحالُ عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن على مال المحجور؟[5]- عزل القاضي للوصي، وعزل الوصي لنفسه[315]- ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغُه[1]- حول وثيقة إثبات ملك المتوفى[2]- تعارض الشهادات عند بيع عقار اليتيم أو الغائب[3]- من التزم، في عقد زواجه الثاني: أنه متى رد الأولى فهو طالق[4]- الدخول بالأمهات يحرم البنات[5]- شهود التسجيل بثبوت وثيقة[6]- حبس معقب، مع اشتراط المرجع على مسجد معين[7]- لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء[8]- هل يجب إفراغ الدار المشتركة من أجل القسمة؟[9]- مغارس يبيع ما أنجز من العمل قبل تمام المغارسة[10]- هل يجوز لحكام النواحي أن يُنيبوا عنهم دون إذن من قضاة المدن؟[11]- من ادعى عليه، ولم تجب القسامة، هل يضرب ويسجن؟[12]- هل يعتبر متسلم المال غاصبا، إذا كان يعرف أن السلطان غصبه؟[13]- هل تقبل شهادة من يستعمل " المخابرة " في استغلال الأرض؟[14]- هل ينوي من يلفظ الطلاق في حالة المشاجرة؟[15]- هل يجوز بيع خيط الناصية المفضض بالمثقال والدرهم؟[16]- هل تسقط الحضانة بالسفر؟[316]- هل تقديم المحجور عليه وصيا هو إطلاق من الحجران؟[317]- الشهادة على خَطِّ المقر بالعتق[318]- ثلاثة مسائل من كتاب الصلاة من المدونة[1]- حول الربط بين نصين من المدونة[2]- حول السلام من سجود السهو[3]- الاختلاف في ترك أم القرآن من الصلاة[319]- إعادة الشهادة لدى قاضي بلد، عندما ترفع إليه قضية من قاضي بلد آخر[320]- سؤالان من المرية[1]- اضطراب إشهادات بين الملك والعمارة[2]- عقدان بالملكية متعارضان[321]- وَعْد يطالب به المستفيد بعد مدة الملزم[322]- بناء المحبس في أرض حبسها للدفن[323]- ثمان مسائل من ناحية المرية[1]- رد المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة، وتجريح الشاهد[2]- تلفيق الشهادة بين الطلاق بالثلاث، والأيمان اللازمة[3]- عقوبة الشهود، والولي، والكاتب في المراجعة من الطلاق بالثلاث.[4]- الحلف بالثلاث في حال التشاجر[5]- اعتراف امرأة بالزنا، والولادة منه.[6]- هل الاضطراب في الشهادة جرحة في إمام الصلاة؟[7]- نساء المفقودين في معركة كتندة[8]- هل الجهل في " السياقة " جهل في الصداق؟[324]- وصايا واعترافات بالدين للزوجة في المرض[325]- هل ينبش قبر جديد من أجل حرمة قبر سابق؟[326]- مسألتان من كَورَةِ بَاغُه[1]- استئثار الأخ الأكبر بالتركة[2]- حول الحديث " داووا مرضاكم بالصدقة "[327]- التفاضل بين المعطي والسائل[328]- هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الأقارب؟[329]- مكتر زرع الأرض، ولم يف بشرط القليب[330]- القضاء بالشاهد واليمين.[331]- الزوج يطالب الأب أن يجهز ابنته بمستوى ما قدم الأول في " السياقة ".[332]- من كان أكثر احتراما للهدنة بين طليطلة والمسلمين.[333]- من قال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق[334]- عقوبة من سبَّ الرسول عليه السلام، واستهان بالقرآن ولغته[335]- يوقف حظ المفقود بكتندة من الإرث لمدة سنة[336]- تؤخر قسمة التركة بظهور حمل وارث.[337]- لا يجوز ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة لدى المالكية[338]- هل اعتقاد مذهب أهل الظاهر جرحة تسقط بها الشهادة؟[339]- حول الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.[340]- شرح القاعدة: " كل فذ بان، وكل مأمومٍ قاض ".[341]- ادعاء دين بسبب الإيصاء والتوكيل على القبض[342]- بيع براءات الطعام قبل قبضه.[343]- معارضة الورثة فيما زاد من الوصية على الثلث[344]- وسيط دفعت إليه سلعة ليبيعها نقدا، فباعها إلى أجل[345]- هل ينفذ طلاق من أخذت بشرط المغيب في بلد ليس به قاض؟[346]- هل يقام حد الزندقة بالقرائن؟[347]- الأسبقية بين الشركاء في حق الشفعة[348]- مسألتان من القاضتي أبي الفضل ابن عياض[1]- وسيط تجاري توفي خارج بلدته، ولم يترك إقرارا بما عليه[2]- الطعن في الشهادة[349]- تحديد الالتزام المحتمل بواسطة " البساط "[350]- هل يلزم التركة نفقة زوجة العبد التي تطوع بها السيد؟[351]- هل يجرَّح المبرَّز بزواجه من امرأة حلف بطلاقها ثلاثا؟[352]- هبة الشفيع حق الشفعة للمشترى.[353]- ست مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- هل للوارث المحتمل أن يطلب كشفا عما بيد الوصي من أموال المحجور؟[2]- هل يجوز للمالك تغيير مجرى الماء إذا كان التغيير يلحق ضررا بالغير؟[3]- هل يتأثر النكاح باشتراط الأخدام؟[4]- هل تجب اليمين على قريبة اتهمت بإخفاء مجوهرات من التركة؟[5]- هل تجوز اللنُّهْبَى فيما ينشر على التلاميذ في الحُذَّاق؟[6]- بين نية الصدقة وتبتيلها[354]- من طنجة: حول الفتوى، والاجتهاد[355]- دفع المال عوضا للخلع لا يسقط حق الشفعة بواسطته[356]- ما هو مدى ضرر البناء الممنوع بين الجيران؟[357]- ثلاث مسائل في الشهادات[1]- هل تبطل الشهادة بتأخير أدائها[2]- هل شهادة شاهدين على شاهد، بعدم معرفة المشهود عليه، تعتبر جرحة، مسقطة لشهادته؟.[3]- هل يعتبر تغيير النسب جرحة مسقطة للشهادة؟[358]- من التزم بعتق أية جارية يملكها، ما دامت زوجته فلانة حية.
جارٍ التحميل