[11]- هل يصدق الصانع في دعوى الرد، والسمسار في دعوى البيع؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما المسألة الحادية عشرة فالصناع والسماسرة، في وقتنا هذا، إذا ادعى الصانع صرف المتاع مصنوعا إلى ربه، والسمسار أنه بَاعَ ما دفع إليه للبيع من تاجر عينه، فأنكر التاجر الشراء، ورب المتاع رد الصانع له، هل يرتفع الضمان عنهم بجري العادة في زماننا هذا: إن صائحا لا يشهد حين عقد البيع ولا صانعا عند الرد، ويقبل منهم ما أدوه، كما قبل بدعوى مشترى الطعام في دفع ثمنه، إذا عضده العرف، وأرباب المتاع في الدفع إلى الأكرياء بعد أيام من دفع الأحمال، وفي كل ما يشبه ذلك، مما يوجب العرف لمدعيه براءة الذمة فيه، أم لا يكون حكمهم كذلك، ويكون الضمان لازما لهم، على كل حال من الأحوال؟ فما الواجب في ذلك، ووجه الصواب فيه؟