[2]- يؤخذ العلج، لفك الأسير، بالأكثر من الثمن القيمة
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما الأسير الذى لم يوجد سبيل إلى افتكاكه الا بالعلج الذى أبى صاحبه بيعه الا بأضعاف ثمنه، فالواجب: أن يؤخذ منه، في فك الأسير، بالأكثر من الثمن، الذى اشتراه به، أو من القيمة التى يساوى، على ما يعرف من حاله في بلده، ويرجى ان يفتك به مثليه، لا قيمته التى يساوى على وجهه، دون الاعتبار بحاله، وما يعرف من الرغبة في فدائه؛ لان العلوج يشترون لذلك، فترتفع به قيمتهم.