مسائل أبي الوليد ابن رشد[7]- المشتري يدعي السلف عند حلول أجل الأداء

[7]- المشتري يدعي السلف عند حلول أجل الأداء

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وأما المسألة السابعة فرجل ادعى على رجل أنه باع منه طعاما، بثمن معلوم، إلى أجل معلوم، فلما حل الأجل، وطلب منه الثمن، قال المدعى عليه: لم أشتره منك، وإنما أعطيته لي سلفا.
القول قول من منهما؟ وهل يتصور في هذه المسألة من الخلاف ما يتصور في مسألة من قال: أقرضتك، وقال الثاني: أودعتني وتلف؟ فإنها نزلت عِنْدَ بعض الحكام، وشبهها بها بعض من سأله عنها.
وقال غيره: لا تشبهها، والقول في هذه المسألة، قول مدعي السلف قولا واحدا.
والفرق بينهما وبين تلك المسألة: أن هناك من ادعى الوديعة لم يوجب في ذمته شيئاً لمن ادعى عليه، وفي هذه المسألة قد أوجب في ذمته، سلفا، فمن ادعى على الذمة خلاف ما اعترف به، أو زائدا، فعليه البيان، فهل لهذا الفرق وجه أم لا؟ فما وجه الحكم في ذلك؟

جارٍ التحميل