[6]- هل تجوز شهادة المشرف والوصي لليتيم الذي تحت نظرهما؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما السادسة فالمشرف المستشار في الوصية هل تَجوز شهادته لمن يشرف عليه، إذ ليس في يده قبض مال، ولا تصرف فيه أم لا يجوز، لما في ذلك من سبب، كالوصي؟ وكيف إن أشهد الوصي بِعَزْلِ نفسه من الوصية لتصح شهادته، ومتى يصح انعزاله لذلك؟.
بينه لنا مأجورا مشكورا.
الجواب: تصفحت - أعزك الله تعالى بطاعته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وشهادة المشرف جائزة، إذ لا تهمة عليه في شهادته، وأما الوصي فلا تجوز شهادته لمن في نظره، وإن أشهد بعزل نفسه عن الوصية، إذ ليس ذلك إليه، بعد التزامه النظر.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.