مسائل أبي الوليد ابن رشد[4]- تحمل البائع بالثمن، عن الشفيع، لصالح المشتري

[4]- تحمل البائع بالثمن، عن الشفيع، لصالح المشتري

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

ولا يجوز للذى باع شقصا بثمن إلى أجل أن يتحمل للمشترى عن الشفيع بالثمن إلى الأجل؛ لان له في ذلك منفعة؛ إذ لعل الشقص لا يساوى الثمن، فان لم يشفع الشفيع لم يجد هو عند المشترى وفاء بثمنه، عند حلول الأجل، والحمالة معروف كالقرض لا يجوز أن يأخذ عليها عوضا، ولا يحتر بها نفعا.
ويقوم هذا المعنى من المسألة التى أشرت اليها، لانه وان كان الحميل ها هنا تحمل لغريمه، وهناك تحمل به لا له فالمعنى يجمعهما، وهو اجترار النفع بالحمالة اليه في المسألتين جميعا، وهو في المسألة العتيبة أبين، لانه يأخذ السلعة بعينها التى تحمل بقيمتها.

جارٍ التحميل