[25]- هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب، في المال المشترك بالغرس والبناء
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وسئل رضي الله عنه في اخوة كان بينهم مال فغاب أحدهم وساق الباقون لزوجاتهم من مالهم سياقة، ثم انهم عاوضوا ببعض الأملاك المشتركة بينهم وبين اخيهم الغائب وزوجاتهم.
ثم ان الأخ الغائب قدم والرجل الذي عاوض أخوته قد بنى وغرس فطلب الأخ الغائب فقال له: ان أخوتك عاوضوني بنصيبك ونصيبهم، فقال: لا يلزمني هذا، وقالت زوجات الأخوة: انما عاوض أزواجنا بغير أمرنا وقال الأخوة: انما عاوضنا بانصبائنا، ولا بانصباء
زوجاتنا وأخينا وأعطانا هو عوض انصبائنا فدانا غرسناه وقد خرج نصفه لغيره وعاوضنا بما لم يكن له، وقال الرجل: انما عاوضتكم بالنصف الذي لي، لم أعاوضكم بما ليس لي.
فجاوبنا على ذلك، موفقا ان شاء الله بما يتهيأ في نصيب الغائب الذي بنى فيه الرجل وغرس وقال الذي عاوض لزوجات الأخوة: قد علمتم بالعوض ورأيتموني أبني وأهدم ولم تغيروا على ذلك منذ خمسة أعوام.
والله المستعان.
فأجاب أيده الله:
واذا كان الامر على ما وصفت، فللغائب الذي حصته مما اغترس وبني اخوة في نصيبه بعد ان يدفع اليه قيمة الغرس والبناء قائما الا ان يشاء أخوة المذكور ان يعطيه قيمة حصته من البقعة براحاً لا غرس فيها ولا بناء.
وبالله التوفيق.