[216]- احوال النائم باعتبار إنقاض الوضوء
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأملى علينا رضي الله عنه، أيام المناظرة في مجلسه، بسنة ثلاث عشرة وخمس مائة، فصلا حسنا في أحوال النائم، ونصه: أحوال النائم أربعة أحوال: مضطجع وساجد، وقاعد وقائم.
المضطجع
فأما المضطجع، فعليه الوضوء، على كل حال، طال نومه أم لم يطل.
الساجد
وأما الساجد فاختلف فيه على قولين: أحدهما: أن عليه الوضوء، طال نومه أو لم يطل، كالمضطجع، والثاني: أنه لا وضوء عليه الا أن يطول، لأنه أخف حالا من المضطجع.
القاعد
وأما القاعد فقول واحد، لا وضوء عليه، الا أن يطول.
القائم والمحتبي
وأما القائم فلا وضوء عليه، لأنه لا يثبت، ولا يطول نومه، على حال، وكذلك المحتبي حكمه سواء مع القائم، لا فرق بينهما.
الراكع، المستند، الراكب
وأما الراكع فاختلف فيه على قولين، أحدهما؛ انه كالقائم حكمهما سواء والثاني أنه كالساجد، وقد تقدم الاختلاف في الساجد، فتحصل في الراكع ثلاثة أقوال.
وأما المستند فاختلف فيه على قولين، احدهما: أنه كالمضطجع، والثاني: أنه كالقاعد.
وأما الراكب فقولا واحدا: أنه كالقاعد سواء حكمهما واحد [201].
والله ولي التوفيق برحمته.