مسائل أبي الوليد ابن رشد[1]- هل للوارث المحتمل أن يطلب كشفا عما بيد الوصي من أموال المحجور؟

[1]- هل للوارث المحتمل أن يطلب كشفا عما بيد الوصي من أموال المحجور؟

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

فأما السؤال الأول فهو في رجل له ولي محجور، له مال، وتصدق عليه بصدقات ونحل نحلا، فطلب هذا الرجل من وصيه، أو من الحاكم، نسخ تلك العقود، وقام في الكشف لوصيه عما بيده من مال هذا المحجور، إذ زعم أنه وارثه، وأن المال، إن توفي هذا المحجور، صائر إليه.

هل له في هذا حجة لما ذكره من المال، أم لا تكلم له في ذلك (الآن) بحال؟ بينه مأجورا، إن شاء الله.
الجواب عليه: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وأمدك بمعونته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وليس لوارث اليتيم أن يستكشف وصيه عما له بيده من المال، ويخاصمه في ذلك، ولا أن يأخذ منه نسخ عقوده، وعلى الوصي أن يشهد ليتيمه بما له بيده من المال، فإن أبى من ذلك أخذه الحاكم به، مخافة أن يموت فيغير مال اليتيم عنده.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

جارٍ التحميل