[15]- منع ضرر الكشف على الجيران من صومعة الجامع
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما السؤال الخامس عشر، وهو آخرها: فإنه في صومعة أحدثت في مسجد، فشكا منها بعض الجيران الكشف عليه، هل له في ذلك مقال، وقد أباح أئمتنا، لمن في داره شجرة، الصعود فيها لجمع ثمرها، مع الإنذار لطلوعه، وأوقات الطلوع للأذان معلومة، وفي مدة قصيرة، وأنها يتولاها في الغالب أهل الصلاح ومن لا يقصد مضرة، إن شاء الله؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووفقت عليه.
وليست الصومعة في المسجد كالشجرة في دار الرجل، لأن الطلوع لجني الثمر نادر، والصعود في الصومعة للأذان يتكرر مرارا في كل يوم من الأيام.
والرواية في سماع أشهب عن مالك، بالمنع من الصعود فيها، والرقي عليها، منصوصة على عملك، والمعنى فيها صحيح، فبها أقول: فإن كان يطلع منها على الدور، من بعض نواحيها دون بعض، فيمنع من الوصول منها إلى الجهة التي يطلع منها، بحاجز يبنى من تلك الجهة وغيرها من الجهات.
وهذا عندنا بقرطبة، في كثير من صمعها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.