[2]- هل شهادة شاهدين على شاهد، بعدم معرفة المشهود عليه، تعتبر جرحة، مسقطة لشهادته؟.
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
- المسألة الثانية.
رجل شهد على امرأة متوفاة أنها أوصت في مرضها، الذي توفيت فيه، لأختها لأمها بثلثها، وأدى الشهادة على ذلك، وقطع بمعرفتها.
فشهد عليه شاهدان أنه أقر عندهما، بعد أداء الشهادة؛ أن هذه المرأة المسماة لم يكن يعرفها قبل ذلك الإشهاد، ولا رآها قط، وإنما عينتها له، في حين ذلك الإشهاد، امرأة وثق بها.
فهل ترى ما شهد به الشاهدان عليه مسقطا لشهادته في هذه النازلة خاصة، ويكون كالرجوع عن الشهادة، أم تراه إقرارا منه على نفسه بتعمد الكذب، فيكون جرحة فيه، وتسقط شهادته في ذلك، وفي غيره أم لا؟