[22]- هل يسقط كراء الأرض الزراعية بما يصيب الزرع من صر وقحط؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
السؤال الثاني والعشرون، وهو آخرها، في الزرع إذا أصابه الصر، وهو ربيع، ثم أصابه القحط بعد ذلك، هل يلزم الكراء للزارع، وهو يحتج بأنه لو لم يكن قحط، لا يجد ما أصابه الصر، بالمطر، لو كان بإِثْر الصِّرِّ، أم لا؟.
الجواب عليه: إذا توالى القحط حتى علم أن الزرع لو سلم من الصر لأهلكه القحط، فالكراء عنه ساقط.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.