مسائل أبي الوليد ابن رشد[2]- المختار توجيه شاهدين في الحيازة

[2]- المختار توجيه شاهدين في الحيازة

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وأما الثانية فهل يجوز للحاكم أن يوجه في الحيازة على الشاهدين في الأملاك واحدا؛ إذ هو نائب منابه في الحضور، فبابه باب الأعذار وشبهه، أم لا بد من اثنين؟

ما تراه في ذلك؟ وهل فيه نص لأحد من الأشياخ؟ فقد لاح لي فيه شيء أردت رأي أمامي فيه، بتوفيق الله.
الجواب عليها.
تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه.
ولا فرق بين الموجه لحضور حيازة ما شهد به الشهود، وبين سائر ما يوجه فيه القاضي من الأعذار وشبهه، العدل الواحد يجزيء، والاختيار أن يكونا اثنين.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.

جارٍ التحميل