[1]- من حلف بالطلاق ثلاثا: ألا يدخل - دار سكناه مع زوجته - أبواها
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فأما المسألة الأولى منها فهي رجل حلف بالطلاق ثلاثا لزوجه: ألا يدخل عليها دار سكناه معها أبواها، فدخل عليها أحدهما، هل تطلق عليها أم لا؟ وهل تشبه هذه المسألة مسألة كتاب العتق الأول من المدونة، في الذي حلف لزوجتيه بالطلاق ألا تدخلا دارا، فدخلت إحداهما، ويتصور فيها من الخلاف ما يتصور في تلك؟ فإنها نزلت عند
بعض الحكام، وشبهها بها، وقضى فيها بما نص ابن القاسم عليه في تلك، فما حقيقة الصواب في ذلك، مأجورا إن شاء الله؟.