[7]- هل يمضي بيع وارث لنصيبه من التركة، وعليها دين؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما السابعة، فهي يميت مات، وترك ديونا ومالا يفي بها، ويفضل، فقام بعض ورثته فباع من بعض رباعها نصيبه منها لو لم يكن دين، وانعقد البيع على ذلك النصيب، المعلوم له من الربع، مثل أن يكون له النصف، فأشهد أنه باع نصيبه من الدار، وهو النصف، وذلك قبل إخراج الدين.
هل يجوز هذا البيع؟ وهل يجوز أن يبيع بعض الورثة لنفسه، وثَمَّ دين، أم يبيع وحده للدين؟.
بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله به.
وبه التوفيق.
الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله بطاعته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإن سلم له سائر الورثة بيع نصيبه من الدار، وأَدَّوْا الدين من بقية التركة، جاز ذلك على مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك خلاف رواية أشهب عنه، في أن البيع لا يجوز على حال.
وقول ابن القاسم وروايته عن مالك أظهر عندي، إذ قد اختلف في فساد البيع إذا طابقه النهي، على علمك، وليس هذا بمطابق للنهي حقيقة، فبه أقول.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.