[8]- إقرار الزوج بدين لزوجته في المرض.
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما الثامنة فهي رجل مريض، أقر في مرضه بدين لزوجه، وهي حامل، ويعرف منه إليها ميل، وانقطاع أَيَكُونُ الحمل مقام الولد الظاهر، أم هو أضعف؟.
بينه لنا مأجورا.
الجواب عليه: إذا عرف منه انقطاع إليها وميل، فلا يجوز إقراره لها في مرضه، الذي توفي منه، بالدين، وإن لم يورث بولد.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.