مسائل أبي الوليد ابن رشد[82]- أحكام القاصر والسفيه
أهل الأثرالأرشيف العلمي

[82]- أحكام القاصر والسفيه

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وقال الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد ابن رشد، رضي الله عنه بعد حمد لله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وأهل بيته: سألت - وفقنا الله واياك - عن الحد الذي يجوز للانسان، بالبلوغ اليه التصرف في ماله، ويرتفع عنه التحجير فيه، ذكرا كان أو اثنى، بكرا كانت او ثيبا.
ذوي ابن القاسم كانوا أو يتامى، مولى عليهم كانوا او مهملين، بغير ولاية، وأحكام افعالهم في جميع احوالهم.
فأنا أبين ذلك لك، ملخصا بمبلغ وسعى ومنتهى طاقتي،، ان شاء الله تعالى وبه أستعين، لا رب غيره.
شروط اربعة لصحة التصرف في المال اعلم - ايدك الله - ان التصرف لا يصح للانسان في ماله الا بأربعة أوصاف، وهي البلوغ، والحرية، وكمال العقل، وبلوغ الرشد فأما اشتراط الحرية في ذلك فلأن العبد لا يملك ماله ملكا مستقرا إذ لسيده انتزاعه منه فهو مجبور عليه فيه لحق الملك

وأما الرشد، فلأن الله تبارك وتعالى جعل الاموال قوام العيش وسببا للحياة، وصلاحا للدين والدنيا، ونهى عن اضاعتها وتبذيرها في غير وجوهها، نظرا منه لعباده، ورأفة بهم، فقال: ﴿ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين﴾ [سورة الاسراء الآية: 26،27] وقال ﴿والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما﴾ [سورة الفرقان الآية: 67] وأمرنا الا نمكن منها السفهاء حراسة لها من أن تبذر وتنفق في غير وجوهها، فقال ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما / وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم﴾ [سورة النساء الآية: 5] وأما اشتراط البلوغ وكمال العقل في ذلك فلانهما جميعا مشترطان في صحة الرشد وكماله، إذ لا يصح رشد من صبي لضعف ميزه، بوجوه منافعه، ولا من مجنون لسقوط ميزه وذهاب رأيه؛ فوجب الاحتياط للأموال وقطع مادة الضرر عنها، بأن يمنع من التصرف فيها من ليس بأهل التصرف فيها، ويحجر عليه فيها، ويحال بينه وبينها، خشية الإضاعة لها، امتثالا لأمر الله تعالى فيها.
تحديد البلوغ: فصل وأما البلوغ فحده الاحتلام في الرجال، والمحيض في النساء أو ابن القاسم يبلغ احدهما من السن أقصى سن من لا يحتلم واختلف فيه من خمسة عشر عاما إلى ثمانية عشر عاما واختلف قول

مالك فيمن وجب عليه حد، وقد انبت ولم يبلغ اقصى سن من لا يحتلم فادعى أنه لم يحتلم، هل يصدق فيما ادعاه، أو يقام عليه الحد بما ظهر من انباته، على قولين: الأصح منهما تصديقه والا يقام عليه الحد بشك في احتلامه ولا اختلاف عندي أنه لا يعتبر بالإنبات فيما بينه وبين الله تعالى من الاحكام.
تحديد العقل: واما العقل فمحله القلب، وحده علوم يتميز من وصف بها من البهيمة والمجنون وهي كالعلم بأن الاثنين اكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان وان الجزأين لا بد ان يكونا مجتمعين، أو مفترقين وأن السماء فوقنا، والأرض تحتنا وما أشبه ذلك.
تحديد الرشد: فصل، فحد البلوغ وكمال العقل بنيان، تدرك معرفتهما بأدنى حظ من النظر والاستدلال.
وأما الرشد فحده حسن النظر في المال، ووضع الامور فيه مواضعها، واختلف هل من شرط كما له الصلاح في الدين، ام لا على قولين.
وهو مما يخفي ولا تدرك معرفته الا بطول الاختبار في المال والتجربة له فيه، ولهذا المعنى وقع الاختلاف بين أهل العلم في الحد الذي يحكم للانسان فيه بحكم الرشد، ويدفع اليه ماله، ويمكن من التصرف فيه.

أربعة أحوال للرشد والسفه فصل، والاختلاف في هذا انما هو على حسب الاحوال، وهي تنقسم إلى أربعة اقسام:

[1]- حال الأغلب من صاحبها السفه، فيحكم له فيها بحكمه وان ظهر رشده.
[2]- وحال الاغلب من صاحبها الرشد فيحكم له فيها بحكمه وان ظهر سفهه.

[3]- وحال محتملة للرشد والسفه، والأظهر فيها السفه، فيحكم له فيها بحكمه، ما لم يظهر رشده.
[4]- وحال محتملة، أيضا للرشد والسفه، والأظهر فيها الرشد فيحكم له به ما لم يظهر سفهه، على اختلاف كثير بين أصحابنا في بعض هذه الاقسام.
[1] فصل، فأما الحال التي يحكم له فيها بحكم السفه، وان ظهر رشده فمنها حال الصغير.
لا اختلاف بين مالك وأصحابه: أن الصغير، الذي لم يبلغ الحلم من الرجال والحيض من النساء، لا يجوز في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق، وان أذن له في ذلك الاب أو الوصي، ان كان ذا أب او وصي.

وان باع، أو اشترى، أو فعل ما يشبه البيع والشراء، مما يخرج عن عوض، ولا يقصد فيه إلى فعل معروف كان موقوفا على نظر وليه، ان كان له ولي: فإن رآه سدادا وغبطة أجازة وانقذه، وان رآه بخلاف ذلك رده وابطله، وان لم يكن له ولي قدم له ولي، ينظر له في ذلك بوجه النظر والاجتهاد، وان غفل عن ذلك حتى يلي امره، كان النظر اليه في اجازة إنقاذ ذلك او رده.
واختلف إذا كان فعله سدادا او نظرا، مما كان يلزم الولي أن يفعله، هل له أن يرده، أو ينقضه ان آل الامر إلى خلاف ذلك، بحوالة سوق، أو نماء فيما باعه او نقصان فيما ابتاعه، أو ما يشبه ذلك فالمشهور المعلوم بين المذهب أن ذلك له، وقيل: ان ذلك ليس له، وهو الذي يأتي على ما وقع لاصبغ في الخمسة: وعلى رواية يحيى في كتاب التخيير والتمليك، خلاف ما يقوم مما وقع لاصبغ في نوازله من كتاب المديان والتفليس.
ويلزمه ما أفسد وكسر في ماله، مما لم يؤتمن عليه، ولا يلزمه، بعد بلوغه ورشده عتق ما حلف بحريته، وحنث به، في حال صغره.
واختلف في ما حلف به في حال صغره، وحنث به في حال رشده فالمشهور أنه لا يلزمه وقال ابن كنانة: ذلك يلزمه.

ولا يلزمه يمين فيما ادعى عليه به، واختلف إذا كان له شاهد واحد هل يحلف مع شاهده أم لا، فالمشهور أنه لا يحلف، ويحلف المدعى عليه: فان نكل غرم، ولم يكن على الصغير يمين اذ بلغ، وان حلف برئ إلى بلوغ الصغير، فاذا بلغ؛ حلف وأخذ حقه، فان نكل لم يكن له شيء، ولا يحلف المدعى عليه ثانية.
وقد روى عن مالك والليث أنه يحلف مع شاهده.
ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله من الاحكام، والحقوق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم: "الصبي حتى يحتلم " فصل ومنها حال البكر ذات الاب أو الوصي، ما لم تعنس على مذهب من يعتبر تعنيسها، وقد اختلف في حده، على ما سنذكره بعد ان شاء الله تعالى، أو ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها على مذهب من لا يعتبر تعنيسها.
ومنها حال من تثبت عليه ولاية من قبل الاب، أو من قبل السلطان، حتى يطلق منها، على قول مالك، وكبراء أصحابه، خلافا لابن القاسم.

[2] وأما الحال التي يحكم له فيها بحكم الرشد، وان علم سفهه، فمنها حال السفيه إذا لم تثبت عليه ولاية من قبل أبيه ولا من قبل السلطان على مذهب مالك وأكثر أصحابه، خلافا لا القاسم ايضا، وحال البكر اليتيمة إذا لم تكن في ولاية على مذهب سحنون.
[3] وأما الحال التي يحكم فيها بحكم السفه، ما لم يظهر رشده، فمنها حال الابن بعد بلوغه، في حياة ابيه، على المشهور في المذهب، وحال البكر ذات الاب، أو اليتيمة التي لا وصي لها إذا تزوجت ودخل بها زوجها من غير حد ولا تفرقة بين ذات الاب واليتيمة، على رواية ابن القاسم عن مالك، خلافا لمن حد في ذلك حدا، أو فرق بين ذات الاب واليتيمة على ما سنذكره ان شاء الله.
[4] فصل: وأما الحال التي يحكم له فيها بحكم الرشد، مالم يظهر سفهه فمنها حال البكر المعنس على مذهب من يعتبر تعنيسها، واختلف في حده، أو التي دخل بها زوجها، ومضى لدخوله بها العام او العامان او السبعة اعوام، على الاختلاف في الحد المؤقت في ذلك بين من وقته، او حال الابن ذي الأب بعد بلوغه والابنة البكر ذات الاب بعد بلوغها على رواية زياد عن مالك.

تطبيق الحالات الاربع على الابن فصل، ولا يخرج عن هذا التفصيل الذي فصلناه وقسمناه إلى اربعة اقسام، شيء من الاختلاف الحاصل بين اصحابنا في هذا الباب.
وأنا أذكر من ذلك ما حضر لي حفظه باخصر ما اقدر عليه، ان شاء الله.
أما الابن فهو في ولاية أبيه، ما دام صغيرا، لا يجوز له فعل الا بإذنه ولا هبة ولا صدقة، وان كان ذلك باذنه، فاذا بلغ فلا يخلو امره من ثلاثة احوال: احدها: ان يكون معلوم الرشد.
والثاني: ان يكون معلوم السفه.
والثالث: ان يكون مجهول الحال، لا يعلم رشده من سفهه.
فأما إذا كان معلوما بالرشد، فأفعاله جائزة، ليس للاب ان يرد شيئاً منها وان لم يشهد على اطلاقه من الولاية، فقد خرج منها من بلوغه مع ما ظهر من رشده.
وأما إذا كان معلوما بالسفه فلا يخرجه الاحتلام من ولاية ابيه وأفعاله كلها مردودة: غير جائزة.
وأما إذا كان مجهول الحال لا يعلم رشده من سفهه؛ فاختلف فيه على قولين احدهما: انه محمول على سفهه، حتى يثبت رشده وهو نص رواية يحيى عن ابن القاسم في كتاب الصدقات والهبات، قال فيها: ليس الاحتلام بالذي يخرجه من ولاية ابيه، حتى تعرف حاله، ويشهد العدول على صلاح امره، وهو ظاهر سائر الروايات عنه وعن مالك [50] رحمه الله في المدونة وغيرها، من ذلك ما وقع في المدونة في الكتاب

الاول من النكاح وفي كتاب الهبة والصدقة وفي متاب الجعل والاجارة.
والثاني: انه محمول على الرشد حيث يثبت سفهه، ويخرج بالاحتلام من ولاية ابيه، إذا لم يعرف سفهه، وان لم يعرف رشده روى ذلك زياد عن مالك، وهو ما وقع في اول كتاب النكاح في المدونة في قوله: إذا احتلم الغلام فله ان يذهب حيث شاء الا ان يتأول انه اراد: بنفسه لا بماله كما تأول ابن أبي زيد رحمه الله.
واستحسن بعض الشيوخ الا يخرج من ولاية ابيه حتى يمر به بعد الاحتلام العام ونحوه، والى هذا ذهب ابن العطار في وثائقه؛ على انه اضطرب في ذلك قوله فذكر انه يجوز للرجل تسفيه ابنه الا ان يكون معلوما بالسفه، ولم يفرق بين قرب ولا بعد.
وحكى غيره من الموثقين: ان تسفيهه جائز، وان لم يعلم سفهه، إذا كان بحرارة بلوغه قبل انقضاء عامين.
فصل: فان مات الاب، وهو صغير، وأوصى به إلى احد، او قدم عليه السلطان، فلا يخرج من ولاية وصي ابيه او مقدم السلطان، حتى يخرجه منها الوصي او السلطان ان كان الوصي مقدما من قبله.

وأفعاله كلها مردودة وان علم رشده ما لم يطلق من الحجران هذا قول ابن زرب: ان الوصي من قبل القاضي لا يطلق من الولاية الا باذن القاضي وقد قيل: ان اطلاقه من إلى نظره، بغير اذن القاضي جائز وان لم يعرف رشده الا بقوله، وقيل لا يجوز اطلاقه اياه بغير اذن القاضي الا ان يكون معروفا بالرشد إذا عقد له بذلك عقدا ضمنه معرفة شهدائه لرشده.
وأما وصي الاب فاطلاقه جائز، وهو مصدق فيما يذكر من حاله، وان لم يعرف ذلك الا من قوله، وقيل: ان اطلاقه لا يجوز الإ إن تبين حاله ويعلم رشده؛ وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم، في كتابه الوصايا من العتبية.
فصل: وأما قولنا إن افعاله كلها مردودة وان علم رشده ما لم يطلق من ثقاف الحجران، الذي لزمه هو المشهور في المذهب المعمول به؛ وقد قيل: ان حاله مع الوصي كحاله مع الاب، وانه يخرج من ولايته إذا علم رشده، او جهل حاله على الاختلاف المتقدم وهو ظاهر ما وقع في كتاب الهبة والصدقة من المدونة قوله: فقد منعهم الله تعالى من أموالهم مع الاوصياء بعد البلوغ، الا بالرشد فكيف مع الأباء الذين هم أملك بهم الاوصياء، وانما الاوصياء بسبب

الأباء ونحوه لابن الماجشون في الواضحة قال ان البكر: إذا عنست أو نكحت جازت افعالها كانت ذات أب او وصي.
وأما ابن القاسم فمذهبه: ان الولاية لا تعتبر بثبوتها، إذا علم الرشد ولا بسقوطها إذا علم السفه، أعني في اليتيم لا في البكر، وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول ابن القاسم.
وروى زونان عن ابن القاسم: ان من ثبتت عليه ولاية فلا تجوز افعاله حين يطلق منها، وان ظهر رشده، مثل قول مالك وكبار أصحابه.
فصل: فان مات الاب ولم يوص به إلى أحد، ولا قدم عليه السلطان وصيا ولا ناظرا، ففي ذلك اربعة اقوال: احدها: قول مالك وكبراء اصحابه: ان افعاله كلها بعد البلوغ جائزة نافذة رشيدا كان او سفيها معلنا بالسفه او غير معلن اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد أن أونس منه الرشد من غير تفصيل في شيء من ذلك.
والثاني: قول مطرف وابن الماجشون: انه ان كان متصل السفه من حين بلوغه، فلا يجوز شيء من افعاله، وأما ان سفه وبعد ان اونس منه الرشد، فافعاله جائزة عليه، ولازمة له ما لم يكن بيعه بيع سفه وخديعة بينة مثل ان يبيع ثمن ألف دينار بمائة دينار وما أشبه

ذلك فلا يجوز عليه ولا يتبع باثمن: ان افسده، من غير تفصيل بين ان يكون معلنا او غير معلن به.
والثالث قول اصبغ: إنه كان معلنا بالسفه، فافعاله غير جائزة وان لم يكن معلنا به فافعاله جائزة من غير تفصيل بين ان يتصل سفهه او لا يتصل.
[51] (4) وذهب ابن القاسم إلى أن ينظر إلى حاله، يوم بيعه وابتياعه فان كان رشيدا جازت افعاله، وان كان سفيها لم يجز منها شيء من غبر تفصيل بين ان يتصل سفهه او لا يتصل، واتفق جميعهم: ان افعاله جائزة لا يرد منها شيء، ان جهلت حاله، ولم يعلم بسفه ولا رشد.
تطبيق حالات الرشد والسفه على البنت البكر فصل: وأما الابنة البكر فلا اختلاف أيضا بين اصحابنا ان افعالها مردودة غير جائزة ما لم تبلغ المحيض، فاذا بلغت المحيض فلا يخلو أمرها من ثلاثة احوال: أحدها ان تكون ذات أب والثاني ان تكون يتيمة ذات وصي قد اوصى عليها او سلطان والثالث: ان تكون يتيمة لا وصي لها من قبل ابيها ولا مقدما من قبل السلطان.
[1] فأما ذات الاب فاختلف فيها على ثمانية اقوال: أحدها: رواية زياد عن مالك: انها تخرج، بالمحيض، من ولاية أبيها، ومعنى ذلك عندي: إذا علم رشدها، أو جهل حالها، وأما إذا علم سفهها فهي باقية في ولايته.

والثاني قول مالك في الموطأ والمدونة وفي الواضحة من رواية مطرف عنه: أنها في ولاية ابيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويعرف من حالها أي يشهد العدول على صلاح امرها، فهي على قول مالك هذا – ما لم تنكح، ويدخل بها زوجها ويعرف من حالها في ولايته، مردودة افعالها وفاذا دخل بها زوجها، حملت على السفه، وأقرت في ولايته وردت افعالها ما لم يظهر رشدها،، ان علم رشدها وظهر حسن حالها جازت افعالها وخرجت من ولاية ابيها وان كان ذلك بقرب بناء زوجها عليها، الا ان مالكا استحب في رواية مطرف عنه: ان يؤخر أمرها العام نحوه، استحباب من غير ايجاب.
والثالث: انها في ولاية ابيها ما لم تعنس، او يدخل بها زوجها ويعرف من حالها، فهى، على هذه الرواية، بعد التعنيس محمولة على الرشد، مجوزة افعالها، ما لم يعلم سفهها وقبله: مردودة افعالها وان علم رشدها.
[4] ولا تخلو ان تزوجت، ان يكون دخول زوجها بها قبل حد التعنيس أو بعده، فان دخل بها قبل حد التعنيس فهي من يوم يدخل بها إلى ان تبلغ حد التعنيس، محمولة على السفه، حتى يتبين رشدها وبعد بلوغها حد التعنيس محمولة على الرشد حتى يعلم سفهها.
وان دخل بها بعد التعنيس فلا يؤثر دخوله في حكمها الذي قد ثبت لها بالتعنيس، من كونها محمولة على الرشد حتى يتبين سفهها.
وقد اختلف في حد التعنيس هذه فقيل: اربعون عاما وقيل: من الخمسين إلى الستين.

[5] وروى عن مالك ان هباتها واعطياتها وعتقها جائزة بعد التعنيس ان اجازها الوالد، معناه ان قال الوالد في المجهولة الحال: انها رشيدة في احوالها؛ اذ التي علم سفهها لا يجوز للوالد اجازة اعطياتها والتي علم رشدها لا يجوز للوالد ردها اعطياتها.
فعلى هذه الرواية لم يحمل المعنسة المجهولة الحال على السفه ولا على الرشد واعمل قول الوالد في ذلك.
فهذا القوا الثالث يتفرع على ثلاثة اقوال، على ما بيناه، تتمه خمسة اقوال.
والقول السادس: انها في ولاية أبيها حتى تمر بها سنة بعد دخول زوجها وهو قول مطرف في الواضحة، وظاهر قول يحيى بن سعيد في المدونة.
فعلى هذا القول، تكون افعالها قبل دخول زوجها بها، مردودة وان علم رشدها، وبعد دخول زوجها؛ ما بينة وبين انقضاء العام مردودة ما لم يعلم رشدها وبعد انقضاء العام جائزة ما لم يعلم سفهها ووافقه ابن الماجشون، في تجويز السنة وخالفه في ترك الاعتبار بالتعنيس فرأى انها إذا عنست وعلم حسن حالها، وخرجت من ولاية ابيها ووصيها.
والقول السابع: أنها في ولاية ابيها حتى تمر بها عامان، وهو قول ابن نافع في كتاب الصدقات، والهبات من العتبية.

والقول الثامن: انها في ولاية أبيها حتى تمر بها سبعة أعوام.
وهذا القول يعزى إلى القاسم، وبه جرى العمل عندنا.
وقال ابن ابى زمنين: إن الذى ادرك عليه الشيوخ ان تجوز افعالها، وتخرج من ولاية ابيها إذا مضى لها في بيت زوجها من الستة اعوام إلى السبعة، ما لم يجدد / الاب عليها السفة، قبل ذلك.
[52] وهذا قريب من القول الثامن، فيكون حالها، بعد هذا الامد، محمولا على الرشد حتى يعلم خلافه، على ما بيناه.
وقول ابن ابى زمنين: «ما لم يجددالاب عليها السفة قبل ذلك» به كان يفتى القاضى ابن زرب، رحمه الله، واليه ذهب ابن العطار في وثائقه، وهو أمر مختلف فيه، كان ابو عمر اتلاشبيلى نصف رحمه الله يذهب إلى ان ذلك لا يجوز عليها، ولا يلزمها، الا ان يكون قد تضمن عقد التجديد للسفه معرفه شهدائه لسفهها، وبه كان يفتى ابو عمر ابن القطان، رحمه الله، وهو القياس على مذهب من حد لجوازافعالها حدا، لانه حملها، ببلوغها اليه، على الرشد، وأجاز افعالها، فلا يصدق الاب، في ابطال هذا الحكم لها، بما يدعيه من سفهها، الا ان تعلم صحة قولها.
ويتخرج قول ابن ابى زمنين، ومن ذهب نذهبه، على الرواية، التى

رويت عن مالك: ان عتقها وهباتها وصدقاتها جائزة بعد التعنيس ان أجازها الوالد.
وقد تكلمنا على معنى الرواية، بما يؤيد تأويلنا هذا فيها.
بين التسفيه ةالإيصاء على البنت بعد الزواج فصل: اختلف، ايضا، المتأخرون من شيوخنا، الذين حكموا باعمال التسفيه عليها، في الاب يولى على ابنته بعد دخول زوجها بها، وقبل ان تبلغ الحد، الذى وقت لجوازافعالها؛ ثم تتراخى مدته.
إلى ان تبلغ ذلك الحد، ثم يموت بعد ذلك، هل يلزمها حكم تلك الولاية الثابتة ام لا، على قولين؛ فمنهم من رأى ايصاءه عليها لازما كتجديده السفه عليها، الذى لا تنفك عنه وتخرج منه الا بثبات رشدها بالبينة العادلة، ومنهم من لم ير ذلك لازما لها، بخلاف تجديد السفه عليها، وقالوا: ذلك بمنزلة الاب يولى على ابنته، وهى بكر ثم يزوجها، فتقيم مع زوجها سبع سنين او أكثر فيموت: ان الايصاء، ساقط عليها، واحتجوا، ايضا برواية أشهب عن مالك، الواقعة في كتاب الوصايا من العتيبة.
ولم أعلمهم اختلفوا في لزوم الولاية لها، إذا وصى عليها، بعد دخول زوجها بها، ثم مات، قبل بلوغها الحد الذى وقت لخروجها من ولايته، ولا يبعد دخول الاختلاف في ذلك بالمعنى.
وأما من أوصى على ابنته، وهى صغيرة، او بكر، ثم مات وهى بكر قبل دخول زوجها بها، أو بعد دخول زوجها بها: قبل مضى المدة الموقتة لخروجها من ولايته، فالولاية لها لازمة.

[2] فصل: واما ان كانت يتيمة، ذات وصى من قبل أبيها، أو مقدم من قبل القاضى، فلا تخرج من الولاية وان عنست، أو تزوجت، ودخل بها زوجها وطال بها زمانها، وحسنت حالها، ما لم تطلق من ثقاف الحجران، الذى لزمها بما يصح اطلاقها منه به، وقد بينا ذلك قبل هذا، هذا هو المشهور في المذهب المعمول به.
وقد تقدم من قول ابن الماجشون: أن حالها مع الوصى كحالها مع الاب، في خروجها من ولايته بالتعنيس، أو النكاح؛ يريد مع طول المدة وتبين الرشد، وهى رواية مطرف، وابن عبد الحكم، وعبد الرحيم عن مالك.
[3] واما ان كانت يتيمة لم يول عليها أب ولا وصى، فاختلف فيها على قولين: أحدهما: أن افعالها جائزة إذا بلغت المحيض، وهو سحنون في العتبية، وقول غير ابن القاسم في المدونة ورواية زياد عن مالك.
والثانى: ان افعالها مردودة ما لم لم تعنس.
واختلف في تعنيس هذه على خمسة اقوال: احدها، وثلاثون سنة، وهو قول ابن الماجشون، وقيل أقل من الثلاثين، وهو ابن نافع، وقيل: اربعون، وهى رواية مطرف عن مالك، وأصبغ عن ابن القاسم،

وقيل من الخمسين إلى الستين وهى رواية سنحنونعن ابن القاسم.
وفي المدونة لمالك من رواية ابن القاسم عنه: ان افعالها لا تجوز حتى تعس وتقعد عن المحيض، او ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها، وتقيم معه مدة، يحمل أمرها فيها على الرشد، قيل: اقصاها العام، وهو قول ابن الماجشون، واليه ذهب ابن العطار في وثائقه، وقيل: ثلاثة اعوام ونحوها.
[53] وقال ابن ابى زمنين: ان الذى أدرك الشيوخ عليه: ألا تجاز / افعالها حتى يمر بها في بيت زوجها مثل السنتين والثلاث.
احكام السفيه فصل: قد أتينا، بحمد الله، على شرطنا من بيان الحدود المتميزة بين من يجوز فعله ممن لا يجوز في الأبكار وغيرهن، فنرجع الان إلى ذكر القول في احكام افعال من لا تجوز افعاله من السفهاء البالغين؛ إذ قد تقدم القول في احكام افعال الصبيان، فنذكر من ذلك ما أمكن ذكره، وحضر حفظه على شرط الايجاز والاختصار، وترك التطويل والاكثار، ان شاء الله وهو المستعان.
اعلم، أيده الله، أن السفيه البالغ يلزمه جميع حقوق الله، التى اوجبها على عبادة، في بدنه، وماله، ويلزمه ما وجب بدنه من حد او قصاص ويلزمه الطلاق، كان بيمين حنت فيها، أو بغير يمين، وكذلك الظهار وينظر له وليه فيه بوجه النظر؛ فان رأى ان يعتق عنه،

وتمسك عليه زوجيه، فعل، رأى الا يعتق عنه، وان آل ذلك إلى الفراق بينهما، كان ذلك، ولا يجزئه الصيام ولا الإطعام، إذا كان له من المال ما يحمل عتق رقبته.
وقال محمد بن المواز: إذا لم له وليه، ان يكفر عنه بالعتق فله هو ان يفكر بالصيام، فلا تطلق عليه في مذهبه، الا بعد ان يضرب له الايلاء، ان طلبت امرأته ذلك، لان له ان يفكر بالصيام.
وعلى القول الاول، تطلق عليه من غير ان يضرب له أجل الايلاء، إذا رفعت المرأة ذلك، وهو قول أصبغ، ولا حد في ذلك عند ابن القاسم.
وقال ابن كنانة: لا يعتق عنه وليه الا في اول مرة، فان عاد إلى الظهار، لم يعتق عنه، لان المرة الواحدة تأتى على الحليم والسفيه والى هذا ذهب محمد بن المواز.
وأما الايلاء فان دخل عليه بسبب يمين بالطلاق، وهو فيها على حنث، او بسبب امتناع وليه عن ان يكفر عنه في الظهار، لزمه، وأما ان خلف على ترك الوطء فينظر إلى يمينه، فان كانت بعتق او صدقة او ما أشبه بذلك، مما لا يجوز له فعله، ويحجر عليه في ذلك وليه، لم يلزمه به إيلاء، وان كانت بالله تعالى، لزمه الايلاء ان لم يكن له مال، ولم يلزمه إن كان له مال.
وان كانت يمينه بصيام ارجبه على نفسه، أو صلاة او ما أشبه ذلك مما يلزمه، لزمه الايلاء.

وعلى قول محمد بن المواز يلزمه الايلاء باليمين بالله تعالى، وان كان له مال.
ولا يلزمه هبة، ولا صدقة، ولا عطية، ولا شىء من المعروف في ماله، الا ان يعتق أم ولده.
فيلزمه عتقها، لانها تشبه الزوجة التى ليس له فيها الا الاستمتاع بالوطء.
واختلف هل يتبعها مالها ام لا على ثلاثة اقوال: أحدها: انه يتبعها، وهو قول مالك في رواية أشهب عنه، والثانى: انه لا يتبعها وهى رواية يحيى عن ابن القاسم، الثالث: التفرقة بين ان يكون مالها قليلا او كثيرا، وأراه قول اصبغ.
وقال المغيرة وابن نافع: لا يلزمه عتقها ولا يجوز عليه، بخلاف الطلاق.
ولا يجوز إقراره بالدين، الا ان يقربه في مرضه فيكون في ثلث ماله، قاله ابن كنانة، واستحسن ذلك أصبغ، ما لم يكثر، وان حمله الثلث.
وأما بيعه وشراؤه، ونكاحه، وما أشبه ذلك، مما يخرج عن عوض، ولا يقصد به قصد المعروف، فانه موقوف على نظر وليه، ان كان له ولى: ان رأى ان يجيزه اجازه، وان رأى ان يرده رده، بوجه النظر له والاجتهاد، وان لم يكن له ولى قدم له القاضى ناظرا، ينظر له في ذلك نظر الوصى، فان لم يفعل حتى ملك امره، كان هو مخيرا في رد ذلك واجازته: فان رد بيعه وابتياعه وكان قد أتلف الثمن،

الذى باع به، او السلعة التى ابتاعها، لم يتبع ما له بشىء من ذلك.
واختلف ان كانت امة فأولدها، فقيل: إن ذلك فوت، ولا ترد، وقيل: ان ذلك ليس بفوت كالعتق وترد، ولا يكون عليه من قيمة الولد شىء.
واختلف ان كان قد أنفق الثمن فيما لا بد له منه، مما تلزمه اقامته، المسلمين يتبع ماله بذلك ام لا، على قولين.
وان كان الذى اشترى المشترى منه، أمه، فأولدها أو أعتقها، او غنما فتناسلت او بقعة فبناها، أو شيئاً له غلة فاغتله، كان حكمه في جميع ذلك، حكم من اشترى من مالك، فيما يرى، فاستحق من يده ما اشترى بعد ان أحدث فيه ما ذكرت، ترد إلى المولى / عليه الامة التى [54] اعتقها وينقض العتق فيها، ويأخذ الامة التنى ولدت وولدها منه بالقيمة على الاختلاف المعلوم في ذلك، وان كان الولد من غيره بتزويج، أخذهم مع الام، وكذلك يأخذ الغنم ونسلها وكان عليه فيما بناه قيمة بنيانه قائما، وكانت الغلة، التى اغتل، له بالضمان.
هذا كله ان كان لم يعلم بانه مولى عليه، لا يجوز بيعه، وأما ان علم أنه مولى عليه، متعد في البيع بغير اذن وليه، فيما بناه، قيمته منقوضا.
واختلف، فيما فوت السفيه من ماله بالبيع والهبة والصدقة والعتق، وما أشبه ذلك، فلم يعلم به حتى مات، هل يرد بعد الموت ام لا، على قولين.

واختلف، إذا تزوج، فلم يعلم وليه بنكاحه حتى مات هل ترد المرأة ويلزمه الصداق ام لا، على ثلاثة اقوال: أحدها: انه لا ميراث لها، ولا صداق، الا ان يكون قد دخل، فيكون لها منه قدر ما تستحل به.
والثانى: ان لها الميراث وجميع الصداق.
والثالث: ان لها الميراث، وينظر الولي في النكاح: فان كان نكاح غبطة مما لو نظر فيه الولي في حياته لم يفسخه وأجازه، فلها الصداق مع الميراث، دخل بها او لم يدخل بها، وان كان نكاحه نكاح فساد، وعلى غير وجه غبطة، وجب لها الميراث، وردت الصداق، دخل بها، او لم يدخل بها، ويترك لها في الدخول ربع دينار؛ وهذا قول اصبغ في الخمسة، والقولان المتقدمان لابن القاسم، وهما جاريان على الاختلاف في فعله هل هو على الجواز حتى يرد، او على الرد حتى يجاز.
واختلف هل يزوجه الولي بغير امره كالصغير، ام لا يزوجه إلا بامره، على قولين قائمين من المدونة، منصوصين في الواضحة.
وكذلك اختلف، أيضا، هل يخالع عنه بغير اذنه ام لا، على قولين فله في المدونة: الا يخالع عنه الا باذنه، وروى عيسى عن ابن القاسم: انه يخالع عنه بغير اذنه كالصبي.
ويلزمه في ماله ما افسد وكسر؛ ما لم يؤتمن عليه باتفاق، ومما ائتمن عليه باختلاف.

ولا تلحقه يمين فيما ادعى به في ماله.
وأما إذا ادعى عليه مما يجوز عليه فيه اقراره فتلحقه فيه اليمين، ويحلف مع شاهده في حق يكون له، فان حلف استحق حقه، وان نكل عن اليمين حلف المدعي عليه وبرىء في مذهب ابن القاسم، وقال ابن كنانة: ان نكل عن اليمين حلف المدعى، وبرىء إلى ان تحسن حاله فيكون له ان يحلف مع شاهده، ويستحق حقه كالصغير إذا بلغ.
ويعقل مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائر ويجوز عفوه عن دمه، خطأ كان او عمدا.
واختلفت في عفوه عما دون النفس مما في بدنه من الجراح او الشتم هل يجوز ذلك أم لا على قولين: احدهما: قول مطرف وابن الماجشون: ان عفوهم لا يجوز في شىء من ذلك.
والثانى قول ابن القاسم: ان عفوهم، عن كل ما ليس لمال جائز.
واختلف في شهادته، ان كان مثله لو طلب ماله أخذه، وهو عدل: فروى اشهب عن مالك: أن شهادته جائزة، وقال اشهب: لا تجوز، وهذا الذي يأتى على المشهور من مذهب مالك: ان المولى عليه لا تجوز أفعاله، وان كان رشيدا في احواله، حتى يخرج من الولاية.
هذه بندة من احكام المولى مختصرة، ملخصة، مجموعة.
وهي قائمة من الاصول، استخرجتها منها بجد عنايتى، وإعمال نظرى.
والله ولى التوفيق والهداية، وما توفيقى الا بالله، ﴿وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله﴾.
﴿سورة الاعراف: 43﴾

تمت مسألة التسفيه والترشيد بحمد الله، وحسن عونه لا اله غيره.

فصول الكتاب · 591 فصل · 1339 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول مسائل أبي الوليد ابن رشد · 1339 صفحة
[1]- هل تقضي الصلاة المتروكة عمدا؟.[2]- قسمة تركة بين ابن خنثى، وابن ابن خنثى، وعصبة[3]- جرور الولاء في الميراث[4]- مغارسة بأجر مجهول[5]- حبس معقب على البنت مع اشتراط المرجع[6]- هل تنتقض الحوالة بانتقاض البيع؟[7]- رجوع في عقد التدبير بدعوى الاحتياط ضد ممثل السلطة المرابطية[8]- ضرر الكشفة بين دارين مقابلتين[9]- ترجيح بين عقدين بالملكية واثبات مجرى نهر[10]- تكرار اليمين بالطلاق[11]- هل تلزم اليمين الناشئة عن اسباب مظنونة؟[12]- كيفية اعادة الصلاة، لنسيان مسح الرأس مرتين[13]- العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح[14]- شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل[15]- هل الصلح على ابقاء النكاح الأول - بعد طلاق - يعد عقدا جديدا؟[16]- هل يكون فسخا أو طلاقا عدم التزام الابن عند[17]- هل ينعزل «صاحب المناكح» يموت الذى ولاه؟[18]- دعوى على التركة بغلة حصة في الرحى المشتركة[19]- هل يصح للزوج عوض الخلع مع ثبوت الاعتراض؟[20]- هل التنازل عن فضل ماء السقى يكسب حق[21]- هل يورث الشوار المبتل عن المرأة إذا ماتت قبل الدخول؟[22]- تبعيض اليمين بتبعيض " الحوز " في الدعوى الجماعية بين الحارات[23]- شركة في الزراعة[24]- التداعي بين ملاكين مجاورين في أرض بينهما[25]- هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب، في المال المشترك بالغرس والبناء[26]- متى يعتبر عزل الوكيل؟[27]- القيام بالحسبة، على من تزوج مطلقته بالثلاث البته[28]- تداع في" سياقة" الأم وفي الميراث، لجهل تاريخ[29]- هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من فؤائد المال المشترك قبل الحجر؟[30]- ترجيح ابن رشد لعقد شراء على عقد حبس لعدم تحديد الفندق المحبس[31]- دور الحيازة في الصدقة[32]- شرح خلافات المدونة والنوادر والتقريب في اجتماع الصرف والبيع[33]- أخذ الأجرة على تعليم القرآن[34]- الاختلاف في اقامة الجمعة بين مسجدين: قديم وحديث[35]- اجنماع النكاح والاجارة في عقد واحد[36]- البيع في حالة الإكراه[37]- شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن الماجشون[38]- هل ترك الصلاة كفر؟[39]- بيع المال المغصوب، وهو حال البيع، بيد الغاصب.[40]- هل يجوز ان يستطلع الغيب بواسطة الخط؟.41]- نزع الملكية لتوسيع مسجد سبتة الجامع[42]- توجيه روايات حديث الموطأ: ((يا نساء المؤمنات))[43]- زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس[44]- بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح[45]- الصداق في الانكحة الفاسدة[46]- تقديم الخال على النكاح مع وجود ابن العم[47]- هل تستعمل " الحيل " في مضمون الايمان اللازمة؟[48]- هل تبطل العمرى حيازة الصدقة؟[49]- هل تنقل الملكية بشهادة السماع؟[50]- هل تكرى الاحباس للأمد الطويل؟[51]- أملاك باشبيلية وهبت ثم بيعت وهي في الحالتين بيد غاصب[52]- هل يصح نكاح اعترف الولي فيه، بعد الدخول انه لم يكن وليا؟[53]- هل تكتسب الام حق الحضانة بعد الزواج؟[54]- اختلاع امرأة على أساس اسقاط الكالئ وتحمل نفقة الحمل إلى الفطام[55]- طبيعة حق الشفعة[56]- دور الحيازة في الاثبات[57]- كيفية تنفيذ الوصية عندما لا يجيز الورثة ما زاد على الثلث[58]- صلح متكرر بين ورثة لا يحيطون بالتركة وبين[59]- اسغلال شريك لنفوذه بمحاولة الزام شركائه[60]- انفاق فضل غلات مسجد لاصلاح آخر[61]- على من علف الفرس المحبس للجهاد؟[62]- يتهم الوصى الحاضن في اقراره عند الموت لليتمية بدين؟[63]- قيام البائع فيما باع بدعوى الجهل بالمبيع والغبن في الثمن[64]- كيف يخاطب على العقود ببلد لا يوجد له قاض؟[65]- حصانة الأحباس ضد الحيازة والتقادم[66]- هل تعتبر هبة الشىء اسقاطا لحق العمرى عليه؟[67]- ترجيح عقد الشراء على عقد الحبس لفقدان تحديد الاملاك المحبسة[68]- مطالبة ببضاعة بعد إبراء في أمرها[69]- سبب آخر لضمان الغزل[70]- هل طلب القسمة يبطل حق الشفعة؟[71]- هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغصوب[72]- كيف ينفذ على أموال الغائب؟[73]- هل يقضي لوكيل الغائب في المال المتنازع فيه؟[74]- سقوط الحق في الحضانة[75]- رجوع البائع فيما باع بدعوى الاكراه والغبن[76]- عقوبة من سب الرسول عليه السلام[77]- قيام أبي العلاء ابن زهر بالحبس في ضيعة ببادية إشبيلية[78]- قيام أخت على أخيها في تركة الاب بعد مدة طويلة[79]- فساد البيع بالغر في الثمن[80]- صورة من العتق المؤجل بين اختيار ابن رشد وقول أشهب[81]- بين الحبس المطلق والحبس المقيد بصدقة ونحوها[82]- أحكام القاصر والسفيه[83]- شراء البائع لطعام باعه بأجل[84]- بطلان الحبس لعدم القبض في حياة المحبس.[85]- آل النبي عليه السلام، الذين لا تحل لهم الزكاة.[86]- ظهور حقوق على التركة بعد قسمتها.[87]- هل تنقلب ذات الخمر إذا الخمر تخللت؟[88]- بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر[89]- تبعيض طلاق البتة[90]- إعادة بناء فندق محبس بعد هدمه[91]- وفاة أحد الموصى لهم قبل الموصي، وبين الموصى لهم جنين.[92]- حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة.93]- التسعير في المواد الغذائية، وفي مواد العطارة[94]- مباراة مقابل الكالىء ورد السياقة[95]- خمس مسائل يجب فيها الحد، ويثبت النسب.[96]- رهان المسابقة بالخيل[97]- غضب قمح وشعير لمالكين، وخلطهما[98]- شرح مسألة الكفلاء الستة من المدونة.[99]- حول زكاة الحلي من المدونة.[100] الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال[101]- أحكام الميراث.[102]- تكميل مسألة المدونة في الرجوع بالعيب في بيع العبد.[103]- نقاش حول كيفية تلقي الوحي.[104]- ما فائدة الدعاء، وقد سبق القدر؟[105]- هل يسمح للمضطر أن يبيت في المسجد الجامع بظرف للبول؟[106]- بماذا تؤدى الديون عند استبدال العملة؟[107]- زق خمر وزق خل، اختلط ما فيهما بعد الانفتاق.[108]- ضمان ما يهترق من المائعات عند الكيل.[109]- حكم من أنكر ضرورة اللغة العربية للاسلام.[110]- شرح نص من تلقين القاضى عبد الوهاب، حول[111]- نص ثان للقاضى عبد الوهاب حول ازالة النجاسة.[112]- نص رابع للقاضي عبد الوهاب حول مفسدات الصلاة[113]- آيات تحريم الصيد هل تخاطب المحرمين أم غيرهم؟[114]- شرح نص من المدونة، حول بيع العرية.[115]- مراطلة دراهم ثلثيه بثمنيه.[116]- من دمي على رجل، وقد شهد عليه: أنه دمي على آخر قبل.[117]- تدمية متبادلة.[118]- هل تعتبر شهادة الواحد، غير العدل، لوثا يوجب القسامة؟[119]- هل كرامات الأولياء حق؟[120]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة.[1]- مصالحة المشتري لأحد الشفعاء في غيبة الباقين.[2]- يؤخذ العلج، لفك الأسير، بالأكثر من الثمن القيمة[3]- ضمان الزوج لشوار زوجته[4]- تحمل البائع بالثمن، عن الشفيع، لصالح المشتري[5]- إشهاد القاضي على نفسه أنه أجاز شهادة الشهود بعلمه[121]- أربع مسائل أخرى من نفس السائل.[1]- مراجعة السؤال في مصالحة أحد الشفعاء[2]- شهادة الوكيل في الحق الذى لم يشرع بعد في الخصام فيه[3]- للوكيل المباشر استلام ما قبض وكيله، هو، لصالح الموكل الأصلي؟[4]- هل يحمل العام الخاص في حبس المسجد؟[122]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة[1]- بيع أصول الغائب في نفقة الأبوين أو الزوجة[2]- إقامة الجمعة في جامع غير مسقوف[3]- مسجد حيطانه من الطين المعجون بماء نجس[4]- نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج[5]- بيع دار، وحصة من بئر مشتركة، ليهودي[6]- كيفية توزيع ما فدي به مركب[7]- هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته؟[8]- النكاح على عدد مسمى من أرض معينة[9]- تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد[10]- لا ترد الشهادة برؤيا النبي عليه السلام[11]- ما الموقف لو هدد العدو بمس حرمات النبي عليه السلام؟[12]- موصى عليه توفي وصية، فعقد نكاحه بنفسه، وتوفي قبل البناء[123]- طلب تقدير عقد الحبس.[124]- هل يدخل ابن الابن مع الابن في الحبس؟[125]- كراء أرض الحبس ممن يبني فيها دورا الي مدة معلومة.[126]- عقد تحبيس مؤبد على الابن مع شرط الرجوع127]- حول الحديث الأول من موطأ مالك[128]- زينب بنت رسول الله عليه السلام، وزوجها[129]- أموال الولاة المعتدين، والمربطين، والمرتشين.[130]- ما يولد عليه الأطفال، ومصيرهم في الأخرى[131]- تقسيم الأفعال.[132]- حبس معقب، مع شرط الرجوع على المحبس او على عقبه[133]- الاختلاف في ثمن الطعام بعد قبضه وأكله[134]- التزام نفقة ابن الزوجة[135]- الاختلاف في ثمن سلعة، رهن فيها المشترى سلعة أخرى[136]- أحكام الرعاف في الصلاة[137]- آيات العلم، في القرآن، بين المعتزلة وغيرهم.[138]- أحد الورثة يقر بوارث.139]- اختصاصات الوصي[140]- هل الخمر محرمة الذات أو محرمة لسبب؟[141]- أربع مسائل حول نصوص من المدونة.[1]- المرابحة في جزء مما اشترى صفقة واحدة.[2]- انهدام الدار المعوض بها من سكنى دار منحت عمرى.[3]- عيب يحدث بجارية في فترة الاستبراء بعد الإقالة.[4]- استحقاق المبيع، وقد فات الطعام أو العرض الذي دفع ثمنا.[142]- وضعية الأيتام في الغبن والشفعة.[143]- مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب[144]- شهادة مداينة بعقدين مختلفي المبلغ.[145]- اثنتا عشرة مسألة من سبتة[1]- مراجعة حول من نسى مسح رأسه في وضوء إحدى الصلوات الخمس[2]- حول حديث: ((من أتي البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة))[3]- حول العبارة السائرة: الحديث مضله الا للفقهاء[4]- حديث: «ان امرأتى لا ترد يد لامس»[5]- حول حديث: «تزوج بكرا فوجدها حاملا»[6]- حديثان حول فضل الجمعة والحج[7]- حول قول عمر بن عبد الغزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»[8]- حول التختم في اليمين أو في اليسار.[9]- حول حديث من حفظ ثلث القران أعطى ثلث النبوة.[10]- هل الأفضل عتق الأمة أو العبد؟[11]- افتتاح الخطبة بالحمد لله الصمد[12]- هل يجوز الدعاء بطلب شفاعة النبي عليه السلام؟[146]- حول تسعة أحاديث في الحث على استذكار القرآن[147]- عزل الموكل لوكيله المفوض دون عام الأخير.[148]- تنازع مسجدين جامعين على اقامة الجمعة[149]- زوجة أرادت أن تأخذ بخيار الغيبة بعد قدوم الزوج[150]- اليمين اللازمة المسبوقة بالتزام طلاق من يتزوجها[151]- استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات[152]- حول حديث بريرة في العتق والولاء[153]- سؤال امير المسلمين يوسف بن تاشفين حول الأشعرية.[154]- أحد الشريكين في رقيق يزوجه دون اذن الشريك الآخر[155]- الشهادة على الشهادة[156]- التزام الأب لولده، بعد عقد النكاح، بالسكنى والنفقة وخمس الغلة[157]- طبيعة النحلى[158]- سؤر الطير السباع159]- قصر الصلاة في السفر[160]- الغارمون الذين تجب لهم الزكاة161]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة1]- قسمة الأرض الشعراء بين أهل قرية2]- اعتداء على حصة شريك في أرض الزراعة3]- الحلف بالإيمان اللازمة على عدم تنفيذ عقد الزواج4]- حيازة بعض المتصدق به5]- شهادة الخاطب على النكاح[6]- شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاكم[7]- طلب أكثر من شاهدين في الابراء أو في البيع8]- مركب مشترك يسافر به من بر الأندلس إلى بر المغرب[9]- تنازع موطنين على تركة[10]- طلب رهن السلعة في دين حال[11]- الادعاء على قوم بافساد زرع[12]- رجوع الزوجة بما اغتل الزوج من املاك السياقة[162]- حول قول مالك في الموطأ: أدنى الوتر ثلاث[163]- محاسبة قاض عن أملاكه لوجود التهمة164]- من كتاب مشكل الآثار للطحاوي[165]- اتهام بالقتل ادخل المنزل166]- اختلاف شريكين في البقر[167]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة1]- من المدونة: عتق عبد اشتري من بيع فاسد، والمعتق لا مال له2]- من المدونة: مدى التناجز في بيع الطعام[3]- من يغفل عن رفع رأسه من الركوع مع الإمام[4]- من نام خلف الإمام في الركعة الأولى أو غيرها[5]- الفرق بين الحلف بالطلاق، والشفعة[168]- امام مجذوم تكره جماعته الائتمام به[169]- حيازة بعض الصدقة[170]- مصالحة أحد الورثة عن القسامة في التدمية171]- الوضوء بماء تغير أحد أوصافه[172]- الوضوء بماء متغير بالتراب[173]- حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان[174]- استعمال ماء بئر سقط فيها هر[175]- مستنكح بهبوط نقط البول بعد الوضوء.[176]- الوسوسة من نقطة بول قد تخرج بعد الوضوء.[177]- من احتلم أو جامع، ولم ينزل الا بعد الوضوء.[178]- المرور أمام من يقضي فائته بعد سلام الإمام[179]- من وجد الإمام في الظهر فتذكر أنه لم يصل الصبح[180]- يرخص لمتعاهد القرآن ألا يكون على وضوء.[181]- زكاة الدينار المشوب بالنحاس.[182]- تحويل دين على فقراء إلى زكاة[183]- مضطر للشرب في رمضان يجامع ويأكل[184]- صائم يسيل منه مذى لنظر أو تذكر، دون إنعاظ.[185]- هل يجب الصيام على من عمره ثلاثة عشر عاما؟.[186]- مضطر لوضع الدواء على ضرسه في رمضان[187]- نكاح السكران وطلاقه.[188]- من حلف بالايمان اللازمة اللازمة، ثم تبين أن ما حلف عليه كان حلما.189]- بيع السلعة مرابحة عدة مرات[190]- بيع بالمثقال العبادي، واقتضاء بالمثقال المرابطي[191]- بائع يبيع سلعة نقداً، ثم يشتريها نسيئة.[192]- بائع يبيع دارا نقدا ثم يشتريها، بزيادة نسيئة.[193]- بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجياً.[194]- بيع السلعة إلى اجل على أن يكون الثمن خدمة[195]- الغش في الثياب المحشية[196]- بيع المصاحف والكتب الملحونة.[197]- الغش في بيع الملابس البالية.[198]- بيع الطعام مع تأخير رد الصرف[199]- تسجيل العملة في عقد البيع، والقضاء بغيرها200]- حوالة بالدرهم عن الدينار[201]- بيع سلعة بالدينار، واقتضاء جزء من الثمن بالدرهم202]- بيع سلعة، مرابحة، بدينار، واقتضاء دراهم203]- بيع سلعة بالدرهم واقتضاء الثمن بالدينار[204]- شراء سلعتين صفقة واحدة[205]- مراطلة الدينار الخالص بالدينار المشوب[206]- شريك في التجارة يريد ان يعمل خارج الشركة207]- اقراض احد الشريكين للآخر للزيادة في رأس مال الشركة208] إجازة بطعام يريد المؤجر ان يدفع فيه القيمة[209]- الأخذ بالعرف في جعل الدلال[210]- جعل الدلال عندما يبيع سلعة له[211]- تخمير قدور الطعام ببيض غير نقي[212]- حول حديث " خفة الظهر أحد اليسارين ".[213]- دخل صور وملاعب النيروز[214]- الاخلال باحترام النبي صلى الله عليه وسلم[215]- من فارس: حول الأشعرية وخصومهم[216]- احوال النائم باعتبار إنقاض الوضوء[217]- جرة زيت تنهرق بسبب فتح صاحب الدار بابه[218]- ميراث الأتوام[219]- يتبع في ذبح الأضحية امام الصلاة[220]- ما يشبه التمليك في الطلاق221]- تعديل شروط عقد مباراة بعقد الاسترعاء على الضرب[222]- كيفية التحلل من ربابيع سلعة وشرائها بأقل من ثمن البيع[223]- هل تعتبر الكفاءة في المال بين الزوجين؟224]- مسألتان من الأشبونة225]- تقديم على قبض الكراء وصرفه حيث يشاء القابض226]- حكم ما عليه المرابطون من التلثيم227]- ما يدعو اليه المتطرفون من الأشاعرة[228]- حول كتاب التجارة إلى أرض العدو: من المدونة[229]- مياه آبار الصحراء عندما تتغير بما يلازمها[230]- القاضي أبو الفضل ابن عياض يسأل عن تسع مسائل[1]- تنازع الأولوية بين يمين الانكار واثبات البيع[2]- بيع زريعة لا تنبت[3]- إدخال الغير في الدعوى أو الحكم[4]- طلب المدعي عليه إدخال جميع الورثة في الدعوى[5]- هل يصبح حالا كراء الدار بالموت أو الفلس؟[6]- شرط المحظونة، في عقد النكاح، أن تزور حاضنتها[7]- تحجير قاض، على غير سفيه، بمنع بيع الرباع فقط[8]- الدعوى غير المحققة ويمين التهمة[9]- دعوى الاقالة ووجوب اليمين بها[231]- احد ولاة المرابطين يسأل عن كيفية التوبة من ظلم الرعية[232]- من أراد ان يصلي نوافل، وعليه فرائض فوائت[233]- عدد من تجب عليهم الجمعة234]- ثلاث مسائل مختلفة الموضوع1]- الشركة في الزرع2]- عتق المفلس3]- خرص الزرع في الزكاة235]- زنا يعقبه زواج دون استبراء[236]- تبعات الغضب المتبادل قبائل صحراء المغرب[237]- هل الجهاد أفضل لأهل الأندلس، أم الحج؟[238]- ثلاث مسائل من مدينة مراكش.[1]- تلفيق الشهادة في الطلاق[2]- أداء دين الدنانير بحلى الذهب[3]- المبلغ الذى تجب به اليمين في المسجد الجامع[239]- ضرر تعلية البناء بين جارين[240]- هل يدخل بنو البنين مع البنين في الحبس المعقب؟[241]- أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- شروط من يوجهه القاضتي في الإعذار أو التحليف[2]- المختار توجيه شاهدين في الحيازة[3]- هل يقدم الكفيل بطلب من الدائن، أو بحكم القضاء؟[4]- الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة[5]- بيع وصية بثلث أملاك، محملة بالعمرى[6] كراء الدابة واشتراط قبض الثمن بموقع انتهاء السفر[7]- الرجوع بنفقة الحمل بعد ثبوت انفشاشه[8]- هل تحبيس المبيع يفيت الرد بالعيب؟[9]- هل يقسم الحبس المعقب بالسواء، أو باعتبار الحاجة؟[10]- معارضة الزوج في إمتاع الزوجة أباها بسكنى[11]- حكم النحلى في وسط يجهلها[242]- حول الحديث: " ماله أهجر؟ استفهموه! "243]- هبة علج لفداء أسيرين بدار الحرب[244]- هل أئمة الأشعرية مالكيون؟[245]- هل يمنع المبروص من عقد الأشربة والمعاجن وبيعها؟[246]- لا تجوز الهبة المشروطة بالمرجع247]- عُذر المسح على العمامة أو التيمم[248]- متى تكون اليمين في الجامع؟[249]- رجوع الشاهد عن الشهادة بعد الحكم[250]- هل هيأت الصلاة واحدة، أم تتكون من فرائض وسنن ومستحبات؟[251]- ادعاء الأخوة التوليج على أخيهم الأكبر فيما صيره الأب له[252]- أخذ الحبس لتوسيع المسجد الجامع بمرسية[253]- المعاوضة في الحبس رفعا للضرر.[254]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- إثبات النسب[2]- إقرار الزوج في المرض، بدين لزوجته[3]- هل يعزل المشرف بخصامه مع اليتيم، أن بالريبة فقط؟[4]- هل ترد المرأة الصداق، إذا تزوجت قبل انقضاء العدة؟[5]- الصلح بين أصحاب جنات وأصحاب أرحاء، في ماء يستعملونه.[255]- إثبات العتق.[256]- إقرار الزوج، بعد مدة، أنه اشترى بمال زوجته[257]- هل يجوز التعامل في الحلي المشوب كما يجوز في الحلي الخالص؟.[258]- هل يعتبر الجهل في السياقة جهلا في الصداق؟[259]- أربع مسائل حول الموطأ، والمدونة، والقراءات1]- عبارات الافتتاح في الموطأ: سئل مالك، قال يحيى[2]- اختيار المدونة: " ربنا ولك الحمد " بالواو.[3]- حول نص من المدونة في كتاب الكفالة.[4]- وجه اختيار إحدى القراءتين المتواترتين.[260]- إلغاء جزء من إيصاء بإيصاء لاحق.[261]- ملكية ما ينبت في ساقية ماء تمر في أرض الغير.[262]- الحنث عن جهل في الأيمان اللازمة[263]- الاختلاف في نوع الحبات التي يؤدى بها الكراء.[264]- وَقْفُ المدَّعَى فيه بشهادة عدل واحد.[265]- دعوى تحبيس حقل بيد الغير.[266]- اعتبار البساط في الأيمان اللازمة[267]- مشمولات قطع الدعوى في الخلع.[268]- شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض.[269]- دار وهبت لبنتين، ثم قدمت نحلى، لإحداهما.[270]- هل يدخل ولد البنات، وولد بنات البنات في الحبس المعقب؟[271]- هل يرتبط ذبح الأُضْحِيَةِ بصلاة الإمام، أم بذبحه؟[272]- لا يجوز التحجير على المشتري فيما اشتراه.[273]- هل يلزم البكر ما أسقط أبوها عن زوجها من الصداق؟[274]- هل يدخل أولاد البنات في الحبس المعقب مرتين.[275]- هل يقسم السقي المشترك على الحصص أو باعتبار الأعلى؟[276]- ثمانية أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- دعوى العاصب بالتوليج فيما وهب الأب لابنته، وفيما أقر لها به.[2]- هل تتكرر اليمين مع الشاهد، في نفس المال؟[3]- هل يسقط التعزير القسامة؟.[4]- القصاص في إسقاط الثنايا.[5]- هل تعزل المرأة عن الوصاية لابنتها بمجرد الزَّواج؟[6]- هل تجوز شهادة المشرف والوصي لليتيم الذي تحت نظرهما؟[7]- هل يمضي بيع وارث لنصيبه من التركة، وعليها دين؟[8]- إقرار الزوج بدين لزوجته في المرض.[277]- هل تنقض قسمة المسارح المشتركة بين أهل القرى؟[278]- سبع مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- لا تثبت أولوية المرتهن على الرهن إلا بحيازته[2]- إنكار الزوج لما يطلبه الورثة من شوار الزوجة المتوفاة[3]- لا تجوز مصالحة الوكيل على الغائب إلا بتفويض[4]- هل تتكرر يمين الاستبراء إذا بَعُدَ مَا بَيْن اليمين والاقتضاء؟[5]- إقرار المفلس بدين وعليه ديون أخرى ثابتة بالبينة[6]- ادعاء أحد الغرماء أن ما بيده من متاع المفلس هو رهن عنده[7] دعوى الضرر بعد السكوت عنه خمسة أعوام[279]- أربع أسئلة من بطليوس.[1]- الصلاة أول الوقت[2]- استحسان مالك لكيفية من كيفيات الوضوء[3]- ربط نص في المدونة حول المذي[4]- حول نص المدونة: " الحائض تَقْعُدُ أيام لداتها ".[280]- خمس مسائل من بطليوس، أيضا.[1]- اليمين بالطلاق والظهار معا.[2]- واجب المقدم للمناكح.[3]- شريك يشرك الغير في حصة شريكه المفقود[4]- طهارة ذرق بالطير.[5]- حول كلمة من كتاب الرجم من المدونة.[281]- نكاح التحليل: حول نص من المدونة.[282]- بيع المرابحة مع تغير سعر الصرف.[283]- اشتراط القليب في كراء الأرض[284]- التبعية بين الشِّرْب وأصول "السياقة"[285]- الارتفاق بإرسال الماء من دار إلى عرصة مجاورة.[286]- أساس التراجع بين الركاب فيما طرح في البحر اضطرارًا.[287]- الشرط في البيع.[288]- هل يحتفظ بحق الصغار في التدمية إلى حين البلوغ؟289]- كراء رَحَى[290]- هل يدخل الأبناء مع الآباء، وبنو الأخ مع الأعمام، في الحبس المؤبد؟[291]- عقوبة من يسب الله عز وجل.[292]- التدمية على شخص بأوصافه دون عينه[293]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- إشهاد بمعرفة طريق عامة[2]- زوجة مدبرة تطالب تركة الزوج بالكالئ، وبالدين[3]- إلى من يعود حظ من مات في العمرى المشتركة؟[4]- اختلاف البينات على موقع البناء[5]- أنقاض الروضات والقبب في المقارب ليست حُبُسًا[294]- يمين حواء بنت تاشفين.[295]- خمسة عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- هبة وإقرار للوارث، في حال المرض.[2]- ادعاء عاصب أن بعض التركة ملكه، وأن يد المتوفى كانت يد مرتهن[3]- اختلاف بالزوجة والورثة في متاع البيت[4]- هل تقبل شهادة الأسرى لأسير بينهم، وهم غير معروفين بالعدالة؟[5]- هل يضمن السمسار ما يحدث في الثوب حين التناول؟[6]- لا يجوز توكيل عدو الخصم، ولا عدو وكيل الخصم.[7]- عند توجه اليمين على الغائب، الذي له وكيل[8]- اعتبار البساط والنية في اليمين بالطلاق.[9]- الالتزام بالنفقة لمدى الحياة يسقط بموت الملتزم[10]- أداء دين الدينار دراهم، مع التأخير[11]- هل يتدخل القضاء، إزاء المقدم المفوض، لتنفيذ وصية؟[12]- هدم من بيده الأمر للقبب والروضات في المقابر[13]- أنقاض ما يهدم من هذه الأضرحة ليست على حكم الحبس[14]- يجب هدم ما يبنى في المقابر[15]- منع ضرر الكشف على الجيران من صومعة الجامع[296]- أحكام الإقالة في كراء الرواحل والدواب من المدونة[297]- كراء الأرض لمدة طويلة يتوفى المكتري قبل تمامها[298]- ادعاء شريك على أحد شركائه أنه وهب نصيبه في معدن مشترك299]- بين المعتزلة وأهل السنة حول الآية: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: 49[300]- آثار الاستلحاق عندما يستلحق شخصان ولدا.[301]- الفرق بين نكاح المتعة والزنا.[302]- إجارة ملاح لنقل حمولة تين من اشبيلية إلى سبتة.[303]- شرح نص حول الكفالة من المدونة.[304]- اثنان وعشرون سؤالا من بطليوس.[1]- تعارض سجل وشهادة في إثبات ملك[2]- وصي سابق للأيتام يدعى دينا لنفسه على شريك الأيتام في الغنم[3]- آثار نكاح عقده من تحت الحجر، ولم يجزه الوصي والمشرف[4]- هل تعاد الشهادة عند قاض جديد، بعد أخذ نفس الشهادة لدى قاض سابق؟[5]- التزام منفذ الوصية بحصة الزوجة الطارئة من التركة[6]- لأي تكون الأسبقية في غلة المسجد: لأجرة الإمام، أم لإصلاح المسجد؟[7]- هل يلزم الضامن حاكم استلف من غلة مساجد أخرى لبناء مصاطب الجامع؟[8]- هل يوفر من غلة المسجد إذا كانت كثيرة؟[9]- هل يعتبر قدم الغَرْس عيبا في الكرم، يجب به الرد؟[10]- هل يوفق ما باعه أصحاب المواريث عندما يثبت مدع أن المبيع لقريبه الغائب[11]- هل لصاحب المواريث المخاصمة في حقوق بيت المال دون إذن له بذلك؟[12]- هل تقبل الشهادة بناءً على التزكية، أو بناء على علم القاضي؟[13]- ادعاء الوصي بعد عزله: أنه كان ينفق على الأيتام من ماله[14]- شروط الإفتاء في حالتي الاجتهاد والتقليد[15]- الرواية شرط في الانتصاب لتدريس الموطأ وأمهات الشريعة[16]- تسقط نفقة الابن عن الزورجة - بعد المراجعة - إذا سبق أن التزمت بها في الخلع[17]- امرأة تدعي الحمل، عندما يطالبها الزوج إن تخرج من الدار التي تعتد فيها[18]- هل يشمل " الإسكان " مدة العدة في طلاق المتبرَّع لها بالإسكان؟[19]- بيع أصول الكروم من النصارى[20]- الخيار الناتج عن جائحة الفنادق والأرحاء[21]- هل قلة التجر جائحة في كراء الحوانيت؟[22]- هل يسقط كراء الأرض الزراعية بما يصيب الزرع من صر وقحط؟[305]- أم تسقط حق الحضانة، بعوض، عند الطلاق[306]- مسؤولية الزوج عن شورة الزوجة، وقد التزم بضمانها.[307]- عشرة أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- كيف يقسم الماء بين أصحاب الأرحاء وأصحاب الجنات؟[2]- نصيب الشهادة الموجب للعقلة[3]- هل يمنع أصحاب الجنات من السقي، إذا ثبت أن مرور الماء إلى جناتهم يضر بالطريق العامة؟[4]- هل يحتج على المدعي بِوَثَائِقِه، التي بين يديه؟[5]- أخذ نسخ من حجج الخصوم ومن التسجيل[6]- هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء؟[7]- هل تطبق العقلة على ماء السقي؟[8]- تعطى الأولوية لشهادة التسجيل بالحكم على غيرها من الشهادات[9]- توزيع الماء بين أصحاب الجنات وأصحاب الأرحاء باعتبار الأعلين والأسفلين.[10]- هل للأسفلين حق في الماء إذا كان يصل إليهم رشحا بباطن الأرض؟[308]- الهبة للوارث مع شرط المرجع.[309]- ثلاثة عشر سؤالا من بعض فقهاء الأندلس[1]- من حلف بالطلاق ثلاثا: ألا يدخل - دار سكناه مع زوجته - أبواها[2]- مشتري الدار يبني فيها، بعدما تطوع للبائع بالإقالة متى ما أحضر الأخير الثمن[3]- بيع الغرس واشتراط أن يكون القبض بعد عام[4]- من باع حقلا له، وقد كان قدم للزوجة، " سياقة "، نصف أملاكه على الإشاعة.[5]- الاختلاف في عدد الغنم بين الراعي والمالك[6]- من يطالب بِشِرْب أرضه، ولم يزرعها[7]- المشتري يدعي السلف عند حلول أجل الأداء[8]- استلاف ماء السقي بين أهل القرى، أو شراؤه[9]- هل الفوت في العروض، وفي المكيل، والموزون سواء؟[10]- من اشترط بكرا، والبكر تعني، في العرف المحلي، العذراء؟[11]- هل يصدق الصانع في دعوى الرد، والسمسار في دعوى البيع؟[12]- هل يجوز بيع حقل شجر، مع استثناء الثمار، وهي لم تؤبر؟[13]- الشفعة لبيت المال[310]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- الإعذار إلى الغائب[2]- من أوصى بوصايا منها عتق جارية حاملة منه[3]- الغلط في توزيع الوصية على معين وغير معين[4]- من وضع كرسيا للحدث على ماء يجرى بجناته[5]- التحجير على الراشد بالمنع من بيع العقار[311]- ثلاث مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض.[1]- ارتفاق المسيل بين دارين[2]- اختلاف الجارين في الارتفاق بمرور الرحاضة[3]- من أدخل طريقا عامة في حقله، واغتله[312]- تحبيس ما أصله أملاك عامة باعها ابن عباد، واسترجعها يوسف بن تاشفين[313]- الجمع بين أحاديث في الفقر والغنى تبدو متناقضة[314]- خمس مسائل من القاضي بسبتة أبي الفضل ابن عياض.[1]- النيابة عن القاضي داخل دائرة محكمته أو خارجها[2]- هل يلزم القاضي المحال عليه أن يحضر إلى بلد القضية المحالة؟[3]- وسائل إثبات الإنابة القضائية[4]- هل يَعْزِلُ القاضي المحالُ عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن على مال المحجور؟[5]- عزل القاضي للوصي، وعزل الوصي لنفسه[315]- ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغُه[1]- حول وثيقة إثبات ملك المتوفى[2]- تعارض الشهادات عند بيع عقار اليتيم أو الغائب[3]- من التزم، في عقد زواجه الثاني: أنه متى رد الأولى فهو طالق[4]- الدخول بالأمهات يحرم البنات[5]- شهود التسجيل بثبوت وثيقة[6]- حبس معقب، مع اشتراط المرجع على مسجد معين[7]- لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء[8]- هل يجب إفراغ الدار المشتركة من أجل القسمة؟[9]- مغارس يبيع ما أنجز من العمل قبل تمام المغارسة[10]- هل يجوز لحكام النواحي أن يُنيبوا عنهم دون إذن من قضاة المدن؟[11]- من ادعى عليه، ولم تجب القسامة، هل يضرب ويسجن؟[12]- هل يعتبر متسلم المال غاصبا، إذا كان يعرف أن السلطان غصبه؟[13]- هل تقبل شهادة من يستعمل " المخابرة " في استغلال الأرض؟[14]- هل ينوي من يلفظ الطلاق في حالة المشاجرة؟[15]- هل يجوز بيع خيط الناصية المفضض بالمثقال والدرهم؟[16]- هل تسقط الحضانة بالسفر؟[316]- هل تقديم المحجور عليه وصيا هو إطلاق من الحجران؟[317]- الشهادة على خَطِّ المقر بالعتق[318]- ثلاثة مسائل من كتاب الصلاة من المدونة[1]- حول الربط بين نصين من المدونة[2]- حول السلام من سجود السهو[3]- الاختلاف في ترك أم القرآن من الصلاة[319]- إعادة الشهادة لدى قاضي بلد، عندما ترفع إليه قضية من قاضي بلد آخر[320]- سؤالان من المرية[1]- اضطراب إشهادات بين الملك والعمارة[2]- عقدان بالملكية متعارضان[321]- وَعْد يطالب به المستفيد بعد مدة الملزم[322]- بناء المحبس في أرض حبسها للدفن[323]- ثمان مسائل من ناحية المرية[1]- رد المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة، وتجريح الشاهد[2]- تلفيق الشهادة بين الطلاق بالثلاث، والأيمان اللازمة[3]- عقوبة الشهود، والولي، والكاتب في المراجعة من الطلاق بالثلاث.[4]- الحلف بالثلاث في حال التشاجر[5]- اعتراف امرأة بالزنا، والولادة منه.[6]- هل الاضطراب في الشهادة جرحة في إمام الصلاة؟[7]- نساء المفقودين في معركة كتندة[8]- هل الجهل في " السياقة " جهل في الصداق؟[324]- وصايا واعترافات بالدين للزوجة في المرض[325]- هل ينبش قبر جديد من أجل حرمة قبر سابق؟[326]- مسألتان من كَورَةِ بَاغُه[1]- استئثار الأخ الأكبر بالتركة[2]- حول الحديث " داووا مرضاكم بالصدقة "[327]- التفاضل بين المعطي والسائل[328]- هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الأقارب؟[329]- مكتر زرع الأرض، ولم يف بشرط القليب[330]- القضاء بالشاهد واليمين.[331]- الزوج يطالب الأب أن يجهز ابنته بمستوى ما قدم الأول في " السياقة ".[332]- من كان أكثر احتراما للهدنة بين طليطلة والمسلمين.[333]- من قال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق[334]- عقوبة من سبَّ الرسول عليه السلام، واستهان بالقرآن ولغته[335]- يوقف حظ المفقود بكتندة من الإرث لمدة سنة[336]- تؤخر قسمة التركة بظهور حمل وارث.[337]- لا يجوز ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة لدى المالكية[338]- هل اعتقاد مذهب أهل الظاهر جرحة تسقط بها الشهادة؟[339]- حول الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.[340]- شرح القاعدة: " كل فذ بان، وكل مأمومٍ قاض ".[341]- ادعاء دين بسبب الإيصاء والتوكيل على القبض[342]- بيع براءات الطعام قبل قبضه.[343]- معارضة الورثة فيما زاد من الوصية على الثلث[344]- وسيط دفعت إليه سلعة ليبيعها نقدا، فباعها إلى أجل[345]- هل ينفذ طلاق من أخذت بشرط المغيب في بلد ليس به قاض؟[346]- هل يقام حد الزندقة بالقرائن؟[347]- الأسبقية بين الشركاء في حق الشفعة[348]- مسألتان من القاضتي أبي الفضل ابن عياض[1]- وسيط تجاري توفي خارج بلدته، ولم يترك إقرارا بما عليه[2]- الطعن في الشهادة[349]- تحديد الالتزام المحتمل بواسطة " البساط "[350]- هل يلزم التركة نفقة زوجة العبد التي تطوع بها السيد؟[351]- هل يجرَّح المبرَّز بزواجه من امرأة حلف بطلاقها ثلاثا؟[352]- هبة الشفيع حق الشفعة للمشترى.[353]- ست مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض[1]- هل للوارث المحتمل أن يطلب كشفا عما بيد الوصي من أموال المحجور؟[2]- هل يجوز للمالك تغيير مجرى الماء إذا كان التغيير يلحق ضررا بالغير؟[3]- هل يتأثر النكاح باشتراط الأخدام؟[4]- هل تجب اليمين على قريبة اتهمت بإخفاء مجوهرات من التركة؟[5]- هل تجوز اللنُّهْبَى فيما ينشر على التلاميذ في الحُذَّاق؟[6]- بين نية الصدقة وتبتيلها[354]- من طنجة: حول الفتوى، والاجتهاد[355]- دفع المال عوضا للخلع لا يسقط حق الشفعة بواسطته[356]- ما هو مدى ضرر البناء الممنوع بين الجيران؟[357]- ثلاث مسائل في الشهادات[1]- هل تبطل الشهادة بتأخير أدائها[2]- هل شهادة شاهدين على شاهد، بعدم معرفة المشهود عليه، تعتبر جرحة، مسقطة لشهادته؟.[3]- هل يعتبر تغيير النسب جرحة مسقطة للشهادة؟[358]- من التزم بعتق أية جارية يملكها، ما دامت زوجته فلانة حية.
جارٍ التحميل