مسائل أبي الوليد ابن رشد[3]- من التزم، في عقد زواجه الثاني: أنه متى رد الأولى فهو طالق

[3]- من التزم، في عقد زواجه الثاني: أنه متى رد الأولى فهو طالق

عن هذه الطبعة
عَلَم
ابن رشد الجد
الكتاب
مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
المؤلف
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
الناشر
دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
الطبعة
الثانية، 1414 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء
2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وأما السؤال الثالث فهو فيمن كانت له امرأة مطلقة فتزوج امرأة، وكتب في صداقها: " أنه متى راجع فلانة - يعني المطلقة - فهي طالق " ولم يقل: " متى راجعها على فلانة ". ثم طلق التي تزوج، أو ماتت وأراد مراجعة الأولى، وقال: إنه لم تكن له نية في ذلك، أو قال: إنما أردت ما دامت لي هذه الثانية زوجة، فهل ينوَّى في ذلك أم لا؟ وكيف إن لم تكن له نية كالذي تقدم؟.
بينه بفضلك مأجورا، إن شاء الله.
الجواب عليه: يلزمه طلاقها متى ما راجعها كانت الزوجة التي شرط لها ذلك في عصمته، أو لم تكن.
ولا يصدق فيما ادعى من أنه نواه، وأراده، إذا طلب بما أشهد به على نفسه، وله نيته فيما بينه وبين خالقه.
وإن لم تكن له بينة فيلزمه فيها الطلاق، متى ما تزوجها، ولا يتكرر عليه إن تزوجها ثانية.
والله تعالى التوفيق، لا شريك له.

جارٍ التحميل