[6]- حبس معقب، مع اشتراط المرجع على مسجد معين
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأما السؤال السادس فهو في الرجل يحبس على بنيه، وعلى عقبهم، فإن انقرضوا من آخرهم، رجع إلى مسجد كذا، إلا أن يكون انقراضهم في حياة المحبس، فإنه يرجع إليه، ثم يكون بعد وفاته للمسجد المذكور.
هل ذلك جائز أم لا؟.
بين لنا ذلك إن شاء الله.
الجواب عليه: ينفذ للمحبس ما شرطه من رجوع الحبس إليه، إن انقرض العقب في حياته؛ وإن مات هو قبل انقراض العقب، كان الحكم فيه أن ينفنذ في ثلثه، فإن لم يحمله فما حمل منه إلا أن يجيزه الورثة.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.