[28]- تداع في" سياقة" الأم وفي الميراث، لجهل تاريخ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- ابن رشد الجد
- الكتاب
- مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد)
- المؤلف
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)تحقيق: محمد الحبيب التجكاني
- الناشر
- دار الجيل، بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب
- الطبعة
- الثانية، 1414 هـ - 1993 م
- عدد الأجزاء
- 2 (في ترقيم مسلسل واحد) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وفاة الأب والجد:
وسئل رضي الله عنه في رجل كان له بنون ذكور ثلاثة، فغاب احدهم وبقي الاثنان فتصدق الأب، على الأولاد الثلاثة، بثلاثة ارباع ماله واحتبس ربعه فساق الاثنان الحاضران لزوجتيهما نصف ما أعطاهما وساق الغائب، أيضا، لزوجته نصف ما أعطاه.
ثم ان الأخ الغائب مات ومات أبوهم فقامت ابنة الغائب تطلب ما حصل لها من أبيها، فقال لها أعمامها: أثبتي ان والدنا مات قبل والدك، وحينئذ تأخذين مالك، فقالت المرأة: هذا صداق أمي بالسياقة التي ساق أبي وتصدق بها أبوكم، اعطوها لي، فقا الأخوة: لعل أباك كان لم يتزوج امك قبل موت ابينا، فقالت بنت
اخيهم ان كان مات أبي وترك أباه، فسياقة امي جائزة وان كان مات أبوكم قبله فوالدي يرث معكم فيما ترك والده لابد من هذا، والمرأة لا تقدر ان تثبت ذلك.
فهل ترى رحمك الله ان أوقفتهما المرأة عند الحكم على ذلك أيلزمهما الجواب على " من مات قبل صاحبه، ان كان أبوهم أو ابوها؟ " اذ الأخوان يقولان: لا يدري من مات قبل صاحبه.
بين لنا ذلك موفقا ان شاء الله تعالى.
فأجاب أيده الله:
إذا جهل ايهما مات قبل صاحبه فلا يورث بعضهما من بعض وتأخذ الابنة ما زجب لها بالميراث في أبيها من الصدقة إذا ثبتت على ما يجب، أو أقر بها الأعمام.
وبالله التوفيق.